السبت، 26 مارس 2011

أحكام الطلاق وفقا لصحيح الشرع - الجزء الأول -




““من يريد أن يطلق زوجته فعليه أن يتحرى فراغ زوجته من الحيض و لا يجامعها بعد أن طهرت وليأتي بشاهدين و يذهب بزوجته مع الشاهدين إلى الموثق – المأذون – و يطلقها أمام الموثق و الشاهدين , و ما عدا ذلك فهو آثم و غير موافق للشرع ““

الجزء الأول من البحث :
مقدمة
تمهيد
التطور في فقه الطلاق
تعريف طلاق السنّة
نموذج لفتاوى الصحابة في الطلاق
الآيات القرآنية المتعلقة بالطلاق
نقض دعوى الإجماع
واقعة طلاق ابن عمر
الجزء الثاني من البحث :
الاشهاد على الطلاق
إعلام الزوجة
الاجتهاد الصحيح
فائدة في أن كل ما هو مخالف للشرع فهو مردود
وجوه اختلاف الطلاق عن العتاق
حالات لا يقع فيها لفظ الطلاق
كتاب الله أولا
غضب الرسول من مخالفة كتاب الله
مخالفة المقاصد
إجمال الأدلة
مخرج فقهي
جواز اشتراط عكس المنطوق
أمثلة أنه لا يوجد فعل أو قول لا يمكن إبطاله أو نافذ مهما حدث
الصدقة
اليمين
العتق
النذر
فائدة في عقوبة القول الآثم
فقه طاوس في الطلاق
توصية
ثلاثة اجتهادات أفرزها هذا البحث

تقدمة :

بسم الله و الصلاة و السلام على خير الأنام , الحمد لله الذي ارتضى لنا دين الإسلام , فميزنا بأكمل دين و أرقى الشرائع , و خصنا بالمعجزة الدائمة – القرآن الكريم -  المحفوظ بحفظ الله , و زادنا فوق ذلك بحفظ ما يستقيم به أمرنا من سنة نبينا – صلى الله عليه و سلم – و خص هذه الأمة بالسماح لعلمائها بالاجتهاد في الدين و الاستنباط من القرآن و السنة ما يكفل لهذا الدين من النماء و تلبية ما يحتاجه المسلمون لصلاح دينهم و دنياهم , و فوق ذلك سمح لعامتهم باختيار ما تطمئن له قلوبهم من بين هذه الاجتهادات فيستطيعوا مخالفة بعض علمائهم و الاقتداء بعلماء آخرين , بعكس من سبقنا من الأمم فكان إذا مات نبيٌ أُرسِل لنبيٍ آخر – فلا يستطيعون مخالفة أمره و فتواه -  و لم يسمح لعلمائهم بالاجتهاد إنما فقط بالتبليغ , و سبحان الله رب العالمين

أما بعد ,  فإن موضوع الطلاق من أمس ما يحتاجه المسلمون في أرجاء الأرض , فالاحتياج إلى فقه الطلاق عظيم و أثره كبير , لكنه على أهميته من أضعف أبواب الفقه و أبعدها عن العقل رغم أنه أضخمها حجما , فكان لذلك الاجتهاد في فقه الطلاق من أوجب الواجبات , و ما نحاوله في ها البحث هو سد هذه الثغرة و تلبية هذا الاحتياج سعيا لبناء اجتهاد فقهي متكامل الأركان صلب البنيان

تمهيد :

الملاحَظ للمطلِع على فتاوى الصحابة و التابعين في الطلاق (في مظانها مثل مصنف عبد الرزاق و مصنف ابن أبي شيبة و سنن سعيد بن منصور و غيرها من كتب السنة), أنها مبنية على الرأي لا على الدليل النصي من قرآن و سنة , و ما كان هذا بناءه فمخالفته ليس فيه غضاضة و لا حرج , فنحن حينئذ لا نخالف نصوصا لكن محض آراء

الملحوظة الثانية هو الاختلاف الشديد في الآراء و ندرة الاتفاق
الملحوظة الثالثة أن فتاوى الطلاق مبنية على قاعدة ألخصُها في جملة "نفاذ كلمة الطلاق متى خرجت من فم الرجل مهما كانت مخالفة للشرع و مهما كانت الظروف"

و فتاوى الطلاق متضاربة أشد التضارب على مر القرون الماضية ,  فيجب ردها للأصول و الأصل هو كتاب الله و السنة الصحيحة كما سنفعل إن شاء الله , و كذلك استخراج أصول فقية من مناطق أخرى في الشرع نسترشد بها في بناء فقه الطلاق
و رغم ذلك فما نقوله هنا في هذا البحث ليس بدافع التيسير – و إن كان مشروعا – لكن ليسود القرآن و آياته فوق رقاب الجميع علمائهم و عوامهم ,

و في تحليلي هناك ثلاثة عوامل هي التي أدت لحال فقه الطلاق :
1-            بناء فقه الطلاق على أن الطلاق هو لفظة لها قوة النفاذ
2-            عدم رد الاختلاف إلى كتاب الله
3-            توقف الاجتهاد في أمور الطلاق و غلق باب الاجتهادات الجديدة

و عندما أقرأ قول ابن تيمية أن هناك من يظن أن الاشهاد هو الطلاق , يقفز إلى ذهني الرد : هناك من يرى أن لفظة الطلاق هي الطلاق !
و بحثت و طال بحثي عن حديث يذكر أن من قال لزوجته أنت طالق فقد وقع طلاقه مهما كان , أو حديث بمعنى أن الطلاق هو أن تقول لزوجتك أنت طالق , فلم أجد !

والفقهاء يجعلون الطلاقات مثل الشيك البنكي الذي به رصيد ثلاث طلقات فإن شاء كتب الرصيد كله في شيك واحد أو في عدة شيكات أو شيك مؤجل أو معلق

وللحق لابد أن نعرف من أين أتت قوة و نفاذية كلمة الطلاق ؟
العرب أمة أمية – غير معروفة بالكتابة –
(بعكس الأمم السابقة ففي شريعة موسى – عليه السلام – كانت صورة الطلاق "أن يعطي زوجته كتاب طلاق فتطلق" أي بوثيقة كتابية يكتبها الرجل و يعطيها للمرأة)
فكان لا يتصور في عهد الصحابة أن يرجع الرجل في كلمة قالها – بشكل عام – فهذا عندهم من خوارم المروءة , و كان الطلاق عند العرب في الجاهلية مفتوح العدد , فلما جاءت الآيات القرآنية و التشريعات الخاصة بالطلاق , هناك من التزم بهذه التعليمات – و هم الغالبية – و هناك من أثّر عليه عدم الاعتياد على وجود ضوابط فوقع في أخطاء الطلاق , و لأن هذه الأخطاء كانت قليلة فلم يتدخل الرسول – من الناحية الفقهية – لكنه تدخل بالزجر و التوبيخ , لأنهم كانوا حديثي عهد بالتشريع , ثم أتى عهد الخلفاء الراشدين , فكان عندهم أن من يخالف وجه الطلاق المذكور في القرآن هو شخص دون المستوى , بل و كان عمر بن الخطاب يضرب من يطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد , فلم يكن هذا مما تعم به البلوى كما هو الحال في عصرنا – أي أن الدافع للاجتهاد في المسألة كان غير موجود -
و الاجتهاد الصحيح ليس فقط هو محاولة الوصول لرأي رسول الله – صلى الله عليه  وسلم – في المسألة , لكنه أيضا محاولة الوصول لرأيه صوات الله عليه لو كان يعيش في عصرنا و يرى ما نرى

و أذكّر أن تقسيم المسائل إلى خطأ و صواب هو تقسيم – فيه بساطة زائدة - فالحقيقة أن هناك خطأ و صواب و أصوب , و أحيانا كثيرة لا يكون الخطأ محضا بل يكون مشوبا بالصحة , و أحيانا لا يكون الصواب محضا بل مشوبا بالخطأ
و لينظر من يشاء إلى قوله تعالى : فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ  الأنبياء 79
و أقول هذا لكي لا يجد أحد في نفسه شئ من مخالفة فقه الصحابة أو فقه السلف في مسألة ما

التطور في فقه الطلاق :

بدأ بطلاق ابن عمر و  أمر الرسول – صلى الله عليه و سلم – له بأن يطلق امرأته طاهرا في أول العدة
ثم في عهد عمر بن الخطاب بإيقاع طلاق البتة طلقة واحدة
ثم في عهد عبد الله بن عباس و تلامذته بإيقاع الطلاق الثلاث للبكر طلقة واحدة
و عدم وقوع الطلاق قبل النكاح
ثم في عهد ابن حزم بعدم إيقاع الطلاق البدعي , و وجوب الاشهاد و الرجعة
ثم في عهد ابن تيمية بعدم إيقاع الطلاق البدعي – و وقوع الطلاق السني مع جعل تعريف الطلاق السني هو الطلاق في أول العدة
و كذلك عدم ايقاع يمين الطلاق
و كذلك ايقاع الطلاق الثلاث في مجلس واحد واحدة – سواء كانت بكراً أو مدخولٌ بها -
ثم في عهد ابن القيم بعدم إيقاع طلاق الغضبان – الغضب الشديد و المتوسط -
ثم تطور في العصر الحديث ليتم توسعة تعريف الطلاق السني بإضافة وجوب الإشهاد
ثم وجود ملامح – لم تتضح بعد – لإضافة إعلام الزوجة لتعريف الطلاق السني الذي لا يقع الطلاق إلا به

و لو نظرنا إلى اتجاه هذا التطور لوجدناه ببساطة يتجه نحو التطبيق الحرفي لكتاب الله و ما هو مذكور فيه عن الطلاق !

فائدة :
أخطأ الكثير من الفقهاء في فهم رويات مذكور فيها "الطلاق ثلاثا" فيفهموها أنها ثلاثا في مجلس واحد , و الحقيقة أن لفظة " طلقها ثلاثا " في الروايات تستخدم بعدة معاني : أي أنهى الطلقات كلها أي طلقها الطلقة الثالثة , أو الطلاق ثلاثا في مجلس واحد
و كذلك أخطأوا كثيرا في فهم كلمة "البتة" و معناها الصحيح "طلقتها البتة أي طلقتها نهائيا" و تستخدم في الروايات – أي كلمة البتة أو بت طلاقها – بعدة معاني : قال لها أنت طالق البتة , أنت طالق ثلاثا , طلقها الطلقة الثالثة
و إذا لم يتيبن من الرواية المعنى المقصود – فلا يصلح الإستشهاد بهذه الرواية في معنى دون الأخر


تعريف طلاق السنة :

اختلف العلماء في تعريف الطلاق السنة – أي الطلاق المشروع على الكيفية المأمور بها شرعا – و ما اخترناه هو الصحيح لأنه اختيار مبني على كتاب الله و الصحيح من حديث رسول الله – صلى الله عليه و سلم -

ملحوظة :
من لم يراع الطلاق الموصوف في كتاب الله فهو آثم – سواء وقع طلاقه أم لم يقع , لأنه خالف أمر الله في الطلاق , فالله عز و جل لم ينزل هذه الآيات لنعرض عنها و نخالفها
و الطلاق الثلاث في مجلس واحد إثم و إن أفتاك المفتون , فالله عز وجل يعطيك ثلاث فرص فتأتي انت و تقول لا أريدها ! هذا سوء أدب مع الله , و سوء الأدب لا يكون حلالاً أبداً

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني  - كتاب الوليمة
 باب النهي عن التلاعب بالطلاق  - حديث:‏1747‏
 وقال أحمد بن منيع : ثنا يزيد ، أنا هشام هو ابن حسان ، عن محمد هو ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي ، قال : " ما طلق الرجل طلاق السنة فندم أبدا  . هذا إسناد صحيح *

مصنف ابن أبي شيبة  - كتاب الطلاق
 ما يستحب من طلاق السنة  - حديث:‏14209‏
 حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : " من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة ، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض " *
إسناد صحيح , و المعنى أي يطلقها طلقة واحدة فقط و لا يزيد على ذلك (فلا يطلقها ثلاثاً في مجلس واحد أو يكرر الطلاق في فترة العدة)

صحيح البخاري  - كتاب الطلاق
  باب قول الله تعالى : "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة", أحصيناه " حفظناه وعددناه ، وطلاق السنة : أن يطلقها طاهرا من غير جماع ، ويشهد شاهدين "
قلت : هذا كلام البخاري

تفسير عبد الرزاق  - سورة الطلاق
 حديث:‏3138‏
 نا عبد الرزاق عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , في قوله تعالى : فطلقوهن قال : " إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر , قبل أن تمسها تطليقة واحدة , ولا ينبغي لك أن تزيد عليها حتى تخلو ثلاثة قروء , فإن واحدة تبينها , هذا طلاق السنة " *

تفسير كتاب الله العزيز/ الهواري :
ذكروا عن الحسن قال: كان الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته استقبل طهرها، ثم دعا شاهدين فأشهدهما على طلاقها واحدة، وقال لها اعتدّي. ثم يلوم نفسه فيما بينه وبين انقضاء عدتها. فإن كان له بها حاجة دعا شاهدين فأشهدهما أنه قد راجعها، وإن لم تكن له بها حاجة تركها حتى تنقضي عدتها، فإن ندم كان خاطباً مع الخطاب. وبلغنا عن ابن مسعود نحو ذلك.
قلت : و هذا هو أعدل التعريفات و أقومها , و نضيف أنه يجوز ايضا طلاق المراة حال الحمل أو حال انقطاع الحيض عنها – بنفس الكيفية الموضحة في هذه الفقرة -

تفسير تفسير آيات الأحكام/ الصابوني
سورة الطلاق
والجمهور: على أنه لو طلّق لغير العدة التي أمر الله وقع طلاقه وأثمَ
واختلف الفقهاء فيما يدخل في طلاق السنة.
فقال الحنفية: إن طلاق السنة من وجهين:
أحدهما: في الوقت وهو أن يطلقها طاهراً من غير جماع، أو حاملاً قد استبان حملها.
والآخر: من جهة العدد وهو أن لا يزيد في الطهر الواحد على تطليقة واحدة.
وقال المالكية: طلاق السنة ما جمع شروطاً سبعة:
وهو أن يطلقها واحدة، وهي ممن تحيض، طاهراً، لم يمسها في ذلك الطهر، ولا تقدَّمه طلاق في حيض، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه، وخلا عن العوض.
وقال الشافعية: طلاق السنة أن يطلقها كل طهر خاصة، ولو طلقها ثلاثاً في طهر لم يكن بدعة.
وقال الحنابلة: طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه.
فالاتفاق واقع على أن طلاق السنة في طهر لم يجامعها فيه

قلت : يلاحظ على تعريفات المذاهب الأربعة أنها مبنية على السنة النبوية فقط بل و على حديث عبد الله بن عمر فقط ! دون إلتفات لما هو مذكور في القرآن !

نموذج لفتاوى الصحابة في الطلاق :

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني  - كتاب الوليمة
 باب إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى - حديث:‏1753‏
 قال إسحاق : أخبرنا عبد الأعلى ، ثنا هشام ، عن محمد ، عن علقمة ، قال : كنا مع ابن مسعود فجاءه رجل فقال : رجل قال لامرأته : هي طالق ثمانيا ؟ فقال : أبمرة واحدة قلتها ؟ قال : نعم ، قال : تريد أن تبين منك امرأتك ؟ قال : نعم ، قال : هو كما قلت ، ثم جاء آخر فقال : رجل قال لامرأته : الليلة هي طالق عدد النجوم ؟ قال : أبمرة قلتها ؟ قال : نعم ، قال : فتريد أن تبين منك امرأتك ؟ قال : نعم ، فذكر ابن مسعود نساء أهل الأرض عند ذلك بشيء لا أحفظه ، ثم قال : يبين الله لكم كيف الطلاق ، فمن طلق كما أمره الله بين له ، ومن لبس به جعلنا بلبسه ، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله ، هو كما يقولون " . هذا إسناد موقوف ، وهو صحيح إن كان محمد بن سيرين سمعه من علقمة ، وقد وقع التصريح بتحديثه بهذا له الحديث في رواية البيهقي *
إسناد صحيح , و فيه دلالة على أن الصحابة كانوا يوقعون الطلاق كما هو كنوع من أنواع الورع لا أنهم متأكدين من الحكم

جامع البيان في تفسير القرآن للطبري  - سورة الطلاق
 القول في تأويل قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم - حديث:‏31659‏
 حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا أيوب ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد ، قال : كنت عند ابن عباس ، فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثا ، فسكت حتى ظننا أنه رادها عليه ، ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ، ثم يقول : يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله عز وجل قال : ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا ، عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك ، قال الله : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن " *
إسناد صحيح

مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - كتاب الطلاق
 باب المطلق ثلاثا - حديث:‏10984‏
 عبد  الرزاق ، عن معمر قال : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه قال : كان ابن عباس إذا سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثا قال : " لو اتقيت الله جعل لك مخرجا " ، ولا يزيده على ذلك *
إسناد صحيح
فهو أقرب للتوقف في الحالة

و ما ذكرته هنا للتأكيد على أن فقه الطلاق مبني على الرأي لا على نص من كلام رسول الله – صلى الله عليه و سلم -
و سنذكر فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه , عند الكلام عن الإجماع

آيات الطلاق :

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيۤ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمآ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ(1)  ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مِّن نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ ٱللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2)  وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)    سورة المجادلة

حرمت الآيات على الزوج أي تعامل مع الزوجة إذا أراد الانفصال عنها أو تحريمها على نفسه بأي طريقة غير الطلاق , و جعل كفارة ذلك كفارة مشابهة لكفارة القتل الخطأ !
و أرست مبدأ أن أي قول مخالف للشرع فأثره باطل و يأثم فاعله
الظهار (أن يقول لها انت علي كظهر أمي – أي محرمة عليَّ كحرمة أمي ) لم يكن طلاقا – لكن كان يحبس المرأة عليه لكن لا يستطيع أن يجامعها

التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور :

والذي يظهر أن سورة المجادلة نزلت قبل سورة الأحزاب لأن الله تعالى قال في سورة الأحزاب ""وما جعل أزواجكم اللاء تظهرون منهن أمهاتكم"" ، وذلك يقتضي أن تكون هذه الآية نزلت بعد إبطال حكم الظهار بما في سورة المجادلة لأن قوله ما جعل يقتضي إبطال التحريم بالمظاهرة . وإنما أبطل بآية سورة المجادلة . وقال السخاوي : نزلت سورة المجادلة بعد سورة المنافقين وقبل سورة الحجرات .

 مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱللاَّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ   الأحزاب 4

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلاَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)  ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُواً وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (232)       البقرة 226- 232

* و الايلاء في الجاهلية (أن يقسم الرجل ألا يجامع امرأته لمدة معينة) كان بلا وقت – يمكن أن يحلف الا يجامعها سنين , فجاء الإسلام ليجعل حده الأقصى أربعة أشهر

* الأمر للنساء بالتربص ثلاثة قروء هو تكليف لهن من قبل الشرع

ثلاث حيضات لأنها لو كانت حيضة واحدة فقد تكذب و تقول قد حضت – لكن ثلاث يصعب الكذب فيهن فيحصل المقصود الأول وهو التأكد من عدم وجود حمل
كما هو مذكور في الآية ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
و لأنه لا عدة لغير المدخول بها
و لأن عدة الحامل وضع الحمل
بالطبع و هناك مقصود أن تكون مهلة للزوج ليراجع نفسه في الطلاق و للمرأة لتراجع نفسها و تبحث سبيل الاصلاح , و ثلاثة قروء لا جماع فيهن فينظر الزوجين هل يستطيعان فعلا الافتراق عن بعضهما أم يحتاج كل منهما للآخر , و هي فترة كافية ليسكن الغضب – للطرفين – و لتدخل أهل الخير بالسعي بينهما في الاصلاح

وأميل إلى أن طلاق الجاهلية لم يكن فيه عدة
فاذا طلقها و أراد أن يراجعها تزوجها من جديد بصداق جديد , بدون عدد محدد
و لو كان في الجاهلية عدة لبلغنا عددها و كيفيتها و لم يكن الفقهاء ليختلفوا حول معنى القروء

مصنف عبد الرزاق
11092 - - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء قال كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء لاتكون عليها عدة فتزوج من مكانها إن شاءت فجاء رجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يارسول الله إنه طلق امرأته وأنا أخشى أن تزوج فيكون الولد لغيري فأنزل الله الطلاق مرتان فنسخت هذه كل طلاق في القرآن

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني  - كتاب الوليمة
 باب القافة - حديث:‏1772‏
 قال إسحاق : أخبرنا سفيان بن عيينة ، قال : سمع عبيد الله بن أبي يزيد ، أباه يقول : أرسل عمر إلى رجل من بني زهرة ، وهو في الحجر ، قال : فذهبت معه إليه ، وقد أدرك الجاهلية ، فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية ، قال سفيان : وكان أهل الجاهلية ليس لنسائهم عدة ، إذا مات الرجل انطلقت المرأة فنكحت ولم تعتد ، قال : فسأله عن النطفة ، فقال : أما النطفة فمن فلان ، وأما الولد فعلى فراش فلان ، فقال عمر : " صدق ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش "

سنن الترمذي  الجامع الصحيح  - أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 أبواب الطلاق واللعان -   حديث:‏1149‏
 حدثنا قتيبة قال : حدثنا يعلى بن شبيب ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها ، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة ، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر ، حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ، ولا آويك أبدا ، قالت : وكيف ذاك ؟ قال : أطلقك ، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها ، فسكتت عائشة ، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى نزل القرآن : " " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " " ، قالت عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ، ومن لم يكن طلق حدثنا أبو كريب قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه ، ولم يذكر فيه عن عائشة ، : " " وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب " " *
قلت : إن صح كلام عروة فيكون محمولاً أن آية التربص بالعدة نزلت قبل آية "الطلاق مرتان" و هذا هو بالفعل ترتيبها في السورة متتالية , إنما الصحيح أن طلاق الجاهلية ليس فيه عدة

*لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن , فيها دليل ظاهري على وقوع الطلاق البدعي (لأنه لو طلقها للسنة في أول الطهر عقب فراغها من الحيض فلن تكون حاملا)
و يرد على ذلك من وجوه :
1-   أن هذا منسوخ بآيات الطلاق للعدة في سورة الطلاق (أي أن الطلاق للعدة لم يكن نزل بعد)
2-   أن الله قد علم أن هناك من سيطلق طلاقا بدعيا فكان التحذير للمرأة في هذه الحالة من أن تخفي حملها
3-   أن يكون التحذير للمرأة من أن تدعي أنها طاهر من الحيض – أي حاضت و طهرت و الحقيقة أنها حامل و تخفي حملها , فيطلقها الزوج و هو يظن أنها غير حامل
4-   التحذير من أن تتلاعب المرأة بالحيض و الطهر – كذبا – لتفوت العدة و يتحقق الطلاق , و تنسب الطفل لرجل آخر
5-   حض للزوج أن يرد زوجته الحامل
6-   أن تكون هذ المرأة من ذوات الحيض غير المتنظم أو المتقطع

*الطلاق مرتان , أي مرة بعد المرة , فإمساك بمعروف , يدل على أن الطلاق بعده رجعة فمن طلق ثلاثا بلفظ واحد أو في مجلس واحد فقد طلق بلا رجعة فهو مخالف لما أمر الله به في الطلاق , فهو غير جائز و هو طلقة واحدة ,
فهم ثلاث فرص للطلاق أو الانفصال , و فرصتان للرجعة
(فليست أعواد ثقاب – كبريت – متى شاء يشعلها و إن شاء أشعلها كلها دفعة واحدة !)

الناسخ والمنسوخ للنحاس :
ومن الحجة أيضا الطلاق مرتان لأن مرتين يدل على التفريق كذا هو في اللغة قال سيبويه : وقد تقول سير عليه مرتين تجعله للدهر أي ظرفا فسيبويه يجعل مرتين ظرفا فالتقدير أوقات الطلاق مرتان *

فتاوى ابن تيمية :
قال الإمام أحمد‏:‏ تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الطلاق الرجعي يعني طلاق المدخول بها .أهـ

لا طلاق إلا بعد الرجعة أي لا طلاق إضافي في اثناء العدة
*و الله عز وجل شرّع الرجعة لمصلحة الرجل و لمصلحة المرأة و لمصلحة المجتمع , و الشرع قد جعل الطلاق و الرجعة بيد الرجل لكن ليس له أن يهدر الثلاث طلقات في مرة واحدة لأن ذلك مخالف لشرع الله
و لا طلاق إلا بعد النكاح أما ما عدا ذلك فهو من لغو الكلام

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ (236) وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)  البقرة 236-237

 وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ    البقرة 241

 يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً   الأحزاب 28


 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيۤ أَنعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيۤ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً   الأحزاب 37


يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً   الأحزاب 49

 عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً    التحريم 5

 يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً    الطلاق 1

قلت : كل شئ يذكر فيه أنه "حدود الله" فهو واجب على الالزام

أبو حيان في البحر المحيط :
وقال الزمخشري: خص النبي صلى الله عليه وسلم، وعمّ بالخطاب، لأن النبي إمام إمته وقدوتهم. كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت، إظهاراً لتقدمه واعتباراً لترؤسه، وأنه مدره قومه ولسانهم، والذي يصدرون عن رأيه ولا يستبدون بأمر دونه، فكان هو وحده في حكم كلهم، وساداً مسد جميعهم. انتهى، وهو كلام حسن.أهـ

الغالب في مخاطبة الله تعالي للنبي "يأيها النبي" بوصفه الحاكم :

 يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُنْ مِّنكُمْ مِّئَةٌ يَغْلِبُوۤاْ أَلْفاً مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ  الأنفال 65

يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيۤ أَيْدِيكُمْ مِّنَ ٱلأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  الأنفال 70

 يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ   التوبة 73

 يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً   الأحزاب 59

استكمال آيات الطلاق :

 يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً (2)  سورة الطلاق

فالآية الأولى من سورة الطلاق خاطبت النبي – صلى الله عليه وسلم – بصفته الحاكم و هو خطاب له أو من يحل محله في حكم المسلمين و يقوم بشئونهم , و بعد أن كانت مسئولية إحصاء العدة مسئولية المرأة – كما في سورة البقرة – أصبحت مسئولية جماعية "أحصوا" , فأصبح الطلاق له ثلاثة أطراف : الرجل و المرأة و المجتمع (أو الحاكم) , الحاكم عليه الاشراف على تطبيق الشرع و تهيئة الظروف المساعدة لتطبيق شرع الله في الطلاق
و جاء الأمر بالاشهاد لتأكيد المسئولية الجماعية عن تطبيق أحكام الطلاق
و الاشهاد هناك من جعله عائدا على الرجعة و هناك من جعله عائدا على الرجعة و الفرقة و هناك من جعله على الطلاق و الرجعة , و الصحيح – في نظري – أن الاشهاد عائد على كل العملية – عملية الطلاق – أي راجع للآية الأولى و الثانية معا فهما وحدة واحدة و جاء التعليق بعد الفراغ منهما فهو منسحب على كل ما سبق , أي الاشهاد في كل مراحل الطلاق من أول الطلاق و إعلام الزوجة و يشمل العدة و الرجعة في حال الرجعة , و الفرقة عند انتهاء العدة
الاشهاد للوجوب و القول بالاستحباب قول قبيح جدااااااااااااا
أدلة الوجوب :
الأصل في الأمر القرآني هو للوجوب إلا أن يدفع ذلك – نص صحيح -
التأكيد بـ : و أقيموا الشهادة لله
التأكيد بـ : ذلكم يوعظ به (و يشمل الوجوب كل ما في الآيتين من أوامر)
التأكيد بـ : من كان يؤمن بالله و اليوم الأخر (و يشمل الوجوب كل ما في الآيتين من أوامر)
التأكيد بـ : و من يتق الله يجعل له مخرجا (و يشمل الوجوب كل ما في الآيتين من أوامر)

و جوب الطلاق للعدة أي في أول العدة – في أول الطهر – مؤكدٌ عليه بـ : وتلك حدود الله

وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4)  ذَلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (5)   سورة الطلاق

إن ارتبتم – أكدت المسؤلية الجماعية – فالريبة لا يحكم بها الرجل

الملاحظ على آيات الطلاق و ما هو متعلق بها مثل عدة المتوفى عنها زوجها و أجر الرضاع و نفقة الحامل , أن القرآن ذكر فيها كل الاحتمالات حتى الحالات النادرة منها مثل المرأة التي لا تحيض , و حالات الريبة , فكأن لسان الحال يقول لن تحتاجوا لشئ في أمر من أمور الطلاق إلا و ستجدونها مذكورةً في القرآن , و هذا أدعى للتمسك بما في كتاب الله , و خصوصا أن الغالب في أحاديث الطلاق الضعف و الاضطراب ! فهذا من صنع الله و لا شك , فالرسالة تقول التزموا بما في كتاب الله فهو كافيكم فيما يختص بأمور الطلاق (بعكس الزكاة لم تذكر تفصيلاتها في القرآن لكن تركت للسنة , لكن الطلاق ذُكِرت تفصيلاته كلها في القرآن و لم يترك للسنة شئ تقريبا)

قلت : الأساس أن يرجح الفهم الذي هو أعقل و أقرب للمصلحة عند التعاطي مع النصوص الشرعية فتكون مرجحة على أي فهم آخر – طالما الفهم الراجح ليس فيه تعسف – و ما نقوله هو الأظهر و الأليق

و عدم الاقتصار على فهم واحد و تخطئة بقية الفهوم , فكل فهم سائغ يجوز الأخذ به و اتباعه

نقض دعوى الإجماع :

سنن سعيد بن منصور  - كتاب الطلاق
 باب التعدي في الطلاق - حديث:‏1027‏
 حدثنا سعيد قال : نا هشيم ، قال : أنا أبو حرة ، عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة ، فقال : قال عمر : " لو حملناهم على كتاب الله . ثم قال : لا ، بل نلزمهم ما ألزموا أنفسهم " *
إسناد ضعيف , و فيه أن عمر كان يفكر في أن يحملهم على كتاب الله – فلنحملهم نحن

سنن سعيد بن منصور  - كتاب الطلاق
 باب التعدي في الطلاق - حديث:‏1026‏
 أخبرنا سعيد قال : نا سفيان (ثقة) ، عن هشام بن حجير (صدوق له اوهام) ، عن طاوس (ثقة) ، قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " قد كان لكم في الطلاق أناة ، فاستعجلتم أناتكم ، وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك " *

سنن سعيد بن منصور

1069 - حدثنا سعيد (ثقة) حدثنا خالد بن عبد الله (ثقة)عن سعيد الجريري (ثقة)عن الحسن (ثقة) : أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس أن اجعلها واحدة ولكن أقواما حملوا على أنفسهم فألزم كل نفس ما ألزم نفسه من قال لامرأته : أنت علي حرام فهي حرام ومن قال لامرأته : أنت بائنة فهي بائنة ومن قال : أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث

في الروايات السابقة – و إن كانت مرسلة – أن عمر بن الخطاب اختار رأياً من بين رأيين ,  أحدهما أن يجبر الناس على ما في كتاب الله , فلا نقول بعد ذلك أن فتاوى الصحابة في الطلاق كانت عن إجماع , إنما كانت فلسفة هذه الفتاوى هي معاقبة المخالف للشرع بإيقاع بدعته عليه , و سيأتي كلام شريح القاضي و هو كان قاضيا في عهد عمر و في عهد علي بن أبي طالب , و يعلم قضاء عمر و قضاء علي في مسائل الطلاق

سنن سعيد بن منصور
1326 - حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن داؤد بن أبي هند و عاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ردوا الجهالات إلى السنة
(يقصد في الطلاق)

السنن الكبرى للبيهقي  - كتاب العدد
 جماع أبواب عدة المدخول بها -  باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني
 حديث:‏14489‏
 أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا أسباط بن محمد ، نا أشعث ، عن الشعبي قال : أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال : " لا يجتمعان وعاقبهما " قال : فقال علي رضي الله عنه : " ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علي رضي الله عنه المهر بما استحل من فرجها قال : فحمد الله عمر رضي الله عنه وأثنى عليه ثم قال : " يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة " *

سنن سعيد بن منصور
1665 - حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا داؤد بن أبي هند عن الشعبي : ( بنحو من حديث سيار و إسماعيل ، قال : فلما أرسله إلى شريح يسأله عن ذلك ، قال شريح إن الله عز وجل سن سننا ، وإن العباد ابتدعوا بدعا ، فعمدوا إلى بدعتهم فخلطوها بسنن الله فإذا سئلتم عن شيء من ذلك فميزوا السنن من البدع ، ثم امضوا بالسنن على وجهها ، واجعلوا البدع لأهلها ، أما قوله : طالق ، فهي طالق ، وأما قوله : البته ، فهي بدعة ، نقفه عند بدعته ، فإن شاء فليتقدم وإن شاء فليتأخر .(.

قلت : لا نترك الأفراد يحولون البدعة لتشريع , و لو كان هناك مستند من كتاب أو سنة لذكره , إنما هو فقط معاقبة المطلق البدعي بإيقاع الطلاق عليه كنوع من أنواع العقوبة
و نلاحظ أن التساؤل و النقاش حول هذا الأمر كان مستمرا في كل عصر
و نلاحظ من كثرة السائلين لعبد الله بن عمر هل وقع طلاقه في الحيض , أنهم كان ينتظرون أن يجيب بأن الرسول – صلى الله عليه و سلم – لم يوقعها عليه و لم يحتسب هذه الطلقة , لكن إجابة عبد الله بن عمر كانت مخيبة لتوقعاتهم

سنن الدارمي  - باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع
 حديث:‏139‏
 أخبرنا عبد الله بن سعيد ، أنبأنا أحمد بن بشير ، حدثنا شعبة ، عن جعفر بن إياس ، قال : قلت لسعيد بن جبير ما لك لا تقول في الطلاق شيئا ؟ قال : ما منه شيء إلا قد سألت عنه ، ولكني " أكره أن أحل حراما ، أو أحرم حلالا " *
إسناد حسن , في هذ الرواية ما يدل أن سعيد بن جبير كانت لا تعجبه فتاوى الطلاق المشهورة , فآثر السكوت , (لأن لو كان العلم الذي سأل عنه مقنعا لقال به , فأما و قد كان له اجتهاد مختلف فخشي من الفتوى)

سنن سعيد بن منصور  - كتاب الطلاق
 حديث:‏1021‏
 أخبرنا سعيد قال : نا هشيم ، قال : أنا عبد الملك بن أبي سليمان ، قال : كنت عند سعيد بن جبير ، فأتاه رجل من أهل البصرة ، فقال : " إني ابتليت بأمر عظيم . قال : وما هو ؟ قال : امرأته ابنة عمه ، أحدث نفسي بطلاقها ، حتى أرى أن لساني قد تحرك بذاك ، وحتى أضع يدي على فمي مخافة أن يبدرني الكلام بطلاقها . فقال سعيد : أتراك مطيعا ؟ قال : ما سألتك إلا وأنا أريد أن أطيعك . قال : فإن الطلاق ليس هناك ، والطلاق الذي أمر الله به أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر من غير جماع ، وأن يشهد على طلاقها وعلى رجعتها إن أراد ذلك ، فذلك الطلاق الذي أمر الله به " *
إسناده صحيح , و فيه تصريح لرأي سعيد بن جبير – من كبار التابعين – في الطلاق , و يستفاد من من قوله للرجل "أتراك مطيعاً؟" أنه سيقول له اجتهاد – مخالف للمشهور -
و للأسف اختصره عبد الرزاق في المصنف اختصارا مخلاً , و اكتفى ابن أبي شيبة بذكر السند مع القول أن سعيد بن جبير لم يكن يوقع طلاق المحدث نفسه

مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - كتاب الطلاق
 باب الرجل يطلق في نفسه - حديث:‏11065‏
 عبد  الرزاق ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، أنه سمع رجلا يذكر لسعيد بن جبير ابنة عم له ، وأن الشيطان يوسوس إليه بطلاقها ، فقال له سعيد بن جبير : " ليس عليك من ذلك بأس حتى تكلم به ، أو تشهد عليه " *

قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم":
))
قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث ، وسئل عمن قال : لا يقع الطلاقُ المُحَرَّمُ ؛ لأنه يخالف ما أمر به ، فقال : هذا قول سوء رديء ، ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض  ((اهـ.
قلت : رغم مرور أكثر من عصر بعد الصحابة و التابعين إلى العصر الذي فيه الأمام أحمد بن حنبل , إلا أن الرأي القائل بعدم وقوع الطلاق البدعي لم يتوقف – و إن كان خافتا -

حديث طلاق ابن عمر :

واقعة طلاق ابن عمر – هي واقعة محورية في فقه الطلاق , و هي محط جدل مستمر و تجليتها هي جزء هام جدا من فض الاشتباك في أحكام الطلاق

الأولى هو الفهم الذي يجمع كل الروايات , و يتفق مع الأحاديث الأخرى في نفس الباب

صحيح البخاري
(4555)- [4908] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - ثُمَّ قَالَ : " لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل "

الطلاق كان في الحيض , و هناك روايات فيها أن الرسول – صلى الله عليه وسلم - أمره بمراجعتها حتى تطهر ثم يطقها قبل أن يجامعها , لكن هذه الرواية فيها الأمر بأن ينتظر حتى تفرغ من حيضها الحالي ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر و عند هذا الطهر – الثاني – فإن شاء أمسك و إن شاء طلق

و الأمر باستقبال الطهر الثاني ورد عن ابن عمر رواه عنه سالم (عنه الزهري و حنظلة) , و نافع (عنه الليث و مالك و عبيد الله و أيوب وصالح بن كيسان و ابن أبي ذئب و محمد بن إسحاق و فليح بن سليمان و موسى بن عقبة و شعيب ابن أبي حمزة و يحيى بن سعيد) , و عبد الله دينار (عنه عبد الرحمن ابنه وسليمان بن بلال), و بشر بن حرب
فلا شك أن هذا حدث , و تكون الروايات التي فيها ذكر طهر واحد هي روايات مختصرة , لكن بقي أن نفسر لماذا الانتظار للطهر الثاني ؟ و سنجيب عنه لاحقاً
قبل أن نكمل سنتكلم عن فوائد حديث ابن عمر – التي لا خلاف فيها :

1-    أن الطلاق للعدة هو أن يكون في أول الطهر – قبل أن يجامعها –
و قد يكون نهى عن المس قبل طلاقها حتى يعلم هل هي حامل أم لا
2-   أن الطلاق في الحيض معصية , لأن الرسول تغيظ عليه

المطلوب الآن أن نجيب على سؤالين هامين , هل احتسبت التطليقة الأولى التي صدرت من ابن عمر في أثناء حيض زوجته ؟ و هل احتسبت الحيضة التي كانت فيها من ضمن الثلاث حيضات المطلوبة للعدة ؟

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري
(2551)- [4475] وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ : ثنا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَر طَلَّقَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه و سلم - فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا، وَقَالَ : " لَا تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ " ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ حَسَنٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ بِهِ
إسناد صحيح


شرح معاني الآثار للطحاوي
(2871)- [2874] حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا الْفَضْلُ ، قَالَ : ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ صَنَعْتَ فِي امْرَأَتِكَ الَّتِي طَلَّقْتَ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - فَسَأَلَهُ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا عِنْدَ طُهْرٍ " .قَالَ : فَقُلْتُ، جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَيُعْتَدُّ بِالطَّلاقِ الأَوَّلِ؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ أَسَأْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ
قلت : و المعنى هنا أن الذي أساء هو ابن عمر لأن بقية الروايات تجعل المعنى هو لو صمم المطلق على طلاقه دون أن يراجعها و يطلقها للسنة بعد ذلك
و معنى إساءة ابن عمر أنه فعلها بجهل منه للحكم , و يؤيدها الرواية التالية :

مسند أبي داود الطيالسي
(2041)- [2054] حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَهِشَامٌ وَشُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ : تَعْرِفُ " ابْنَ عُمَرَ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه و سلم - فَقَالَ : لِيُرَاجِعْهَا " ، قَالَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ : عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : فَحُسِبَتْ عَلَيْكَ بِتَطْلِيقَةٍ؟ قَالَ : نَعَمْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ ابْنُ عُمَرَ وَاسْتَحْمَقَ لا يُعَدُّ طَلاقًا
إسناد صحيح

مسند عمر بن الخطاب للنجاد
(3)- [3] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ .ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ، ثنا يَحْيَى وَسَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمَعْمَرٌ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ كُلُّهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - : " مُرْ عَبْدَ اللَّهِ، فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّ تِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : وَكَانَ تَطْلِيقُهُ إِيَّاهَا فِي الْحَيْضِ وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّهُ خَالَفَ فِيهَا السُّنَّةَ
إسناد صحيح
و ذكرت هذه الرواية لكلام عبيد الله

موضع أوهام الجمع و التفريق للخطيب
(1065)- [2 : 172] أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ النَّسَائِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ أَبُو جَعْفَرٍ ، إِمْلاءً مِنْ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَاحِدَةً فَانْطَلَقَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَى النبي - صلى الله عليه و سلم - فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ إِذَا طَهُرَتْ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلاقَ فِي عِدَّتِهَا وَيَحْتَسِبَ بِالتَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ " وهو شيبان النحوي الذي روى عنه حسين بْن مُحَمَّد المروذي
إسناد حسن

مسند أبي داود الطيالسي
(2043)- [2056] حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ : " تَعْتَدُّ بِالتَّطْلِيقَةِ، وَلا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ " ، أَقُولُهُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه و سلم -

مصنف عبد الرزاق
(10687)- [10969] عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ يُطَلِّقُهَا حَائِضًا؟ قَالَ : لا تَعْتَدُّ بِهَا لِتَسْتَوْفِ ثَلاثَ حِيَضٍ، قُلْتُ : فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ حَاضَتْ؟، قَالَ : لا تَعْتَدُّ بِهَا، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه و سلم - قَالَ  لابْنِ عُمَرَ : ارْدُدْهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْ، أَوْ أَمْسِكْ "
قلت : يقصد عطاء لا يعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق من ضمن الثلاث حيضات المفروضة لعدة المطلقة

مسند عمر بن الخطاب للنجاد
(1)- [1 : 47] أبنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أبنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا عِنْدَهُ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلا يَقَعَنَّ عَلَيْهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "
إسناد صحيح , واحدة أي التطليقة في الحيض , و هي رواية بالمعنى

سنن سعيد بن منصور
1553- - حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال : (إذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر اعتدت ثلاث حيض سوى الحيضة التي ظهرت منها (.

مصنف عبد الرزاق
باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض أو نفساء أهي تحتسب بتلك الحيضة
10965 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن الشعبي عن شريح أن رجلا طلق امرأته ثلاثا وهي حائض أتعتد بعد هذه الحيضة ثلاث حيض ولا تحتسب بهذه الحيضة التي طلقها فيها فقال هو الذي الناس عليه
10966 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى نافع عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض يلزمه الطلاق وتعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة
10967 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال إذا طلقت المرأة حائضا لم تعتد بذلك واستقبلت الحيض بعده
10968 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثله
10969 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء يطلقها حائضا قال لا تعتد بها لتستوف ثلاث حيض قلت فطلقها ساعة حاضت قال لا تعتد بها قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لابن عمر ارددها حتى إذا طهرت فطلق أو أمسك
10973 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم قال قلت له إن طلقها حائضا فالسنة أن يراجعها حتى إذا طهرت طلق أو أمسك ثم كانت حائضا واحدة ولم تحتسب بتلك الحيضة قال نعم

قلت : و بذلك تكون الإجابة على السؤالين قد وضحت – وتأكدت – و هي أن الطلقة في الحيض احتسبت و أن هذه الحيضة لم تحتسب من ضمن العدة.
و قد أطلنا النفس في هذا الأمر- لأنه قد حدث فيه لبس عند كثير من الفقهاء

فائدة :

سنن الدارمي
(2192)- [2263] أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمًا يَذْكُرُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه و سلم - حِينَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ " .قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعُ : " أَوْ حَامِلٌ "
قلت: فتكون زيادة شاذة من سفيان الثوري رواها مرة فسمعه وكيع و ابن المبارك
و الرواية بهذه الزيادة في صحيح مسلم

و الآن ننتقل إلى فقه أو فهم حديث ابن عمر بعد أن أثبتنا صحة الرواية أن الرسول أمره بالانتظار حتى تحيض مرة أخرى – الطهر الثاني – إذا أراد أن يطلق , و أثبتنا صحة الرواية أن الطلقة في الحيض احتسبت و أن الحيضة لم يعتد بها من حيضات العدة

احتمالات واقعة طلاق ابن عمر :
1-  أن ما قاله ابن عمر هو ما حدث فعلا و هذا ينبني عليه عدة احتمالات أولها أن الرسول أوقع الطلاق في الحيض و هذه بدورها تتفرع إلى احتمالين أولها أنه أوقعها عليه لأن هذا هو الشرع
2-  ثانيهما أنه أوقعها عليه – أي الطلقة في الحيض – لأن آيات سورة الطلاق لم تكن نزلت بعد , و كان النكير عليه لأنه لا يصح من المروءة أن يطلقها حائضا و أن ذلك يطيل العدة عليها , و لأن آيات سورة البقرة تتكلم عن ثلاثة قروء – حيضات – و هو هنا طلق في الحيض فهل تحتسب نصف حيضة أم تحتسب حيضة كاملة أم لا تحتسب فكان المفهوم ضمنا من الآيات – سورة البقرة – أن يطلقها في الطهر , فيكون إيقاع الطلاق في الحيض منسوخا بآيات سورة الطلاق
3-  أن يكون الرسول لم يوقع عليه الطلقة – المخالفة – إنما هو – أي ابن عمر – فهم غير ذلك فالرويات كلها تدور أن هذا هو فهم ابن عمر لا أن الرسول قال ذلك صراحة و خصوصا أن الكلام كان بوسيط – وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه – و يؤيد هذا الفهم أنه لو كانت احتسبت طلقة فلم يأمره بمراجعتها و يطلقها مرة ثانية ؟ طالما أن الأولى قد وقعت و هو أصلا غرضه الطلاق , و يكون أمره بالانتظار للطهر الثاني لأن الطهر الأول قد فسد بالطلاق في الحيض السابق له (أي جعل الطهر مرتبط بالحيضة التي تسبقه كما أن اليوم مرتتبط بالليلة التي تسبقه), فكأنه أراد أن يكون الإلغاء تاما
أو أن يكون الرسول أمره بمراجعتها ليعلمه كيفية الطلاق السني – أي يبدأ صفحة جديدة – فظن ابن عمر أن الأمر بالمراجعة هو أمر شرعي و أنها مراجعة شرعية لحدوث الطلاق في حين أنه كان مقام تعليم لا مقام فتوى
4-  أن يكون ابن عمر لم يفهم مراد الرسول – صلى الله عليه و سلم – لذلك جاءت الروايات – فيها اضطراب عن ابن عمر , فهو لم يستطع ان يستوعب المسألة فقهيا و بالتالي تعذر عليه أن ينقلها إلى الرواة – فظهر التضارب

و الاحتمال الثاني و الثالث و الرابع و– يفتح باب الاجتهاد في أحكام الطلاق على مصراعيه -

جزء ما رواه أبي الزبير عن غير جابر
(5)- [5] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْدَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : " إِنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - فَأَنْزَلَ اللَّهُ –عز وجل- عِنْدَ ذَلِكَ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

و هذه الرواية تؤيد أن ابن عمر هو سبب نزول الآية ومما يؤيد ذلك أن ابن عمر لم يذكر قراءة "في قبل عدتهن" في سياق حديث طلاقه إلا في رواية أبي الزبير عنه – كما في صحيح مسلم – و لم تنسب للنبي مباشرة إلا في رواية أبي الزبير

و الإسناد و إن كان ضعيفا لكن الفكرة محتملة , و جائز أن ابن عمر استحى أن يقول أن الآية نزلت فيه فلم يرو ذلك إلا قليلا

و في أسباب النزول للواحدي : - قال - السديّ : نزلت (يقصد أول سورة الطلاق) في عبد الله بن عمر

و يكون تغيظ النبي – صى الله عليه وسلم – منه والمذكور في رواية واحدة فقط , بسبب أنه قصّر على نفسه العدة أو في فهم آخر أطال العدة أو في فهم آخر أنه جاء بشئ غير معتاد لأن المعتاد عندهم ألا يطلقوا حتى يستبرؤها بحيضة ليطمئنوا لعدم حملها و يكون هو طلق في أول الحيض أو طلق ثم استبان أنها حائض

فهم بمسار آخر :

مسند أبي داود الطيالسي
(1921)- [1931] قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ كُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي : طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : طَلِّقْهَا، فَطَلَّقْتُهَا "
إسناد حسن
 قلت : إن كانت هي نفس المرأة

أحكام القرآن للجصاص
(187) حَدَّثَنَا ابْنُ قَانِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زُرَيْقٍ : أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُمْ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ عِنْدَ الْقُرْئَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ، - صلى الله عليه و سلم - فَقَالَ : " يَابْنَ عُمَرَ، مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ : أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقُ لِكُلِّ قُرْءٍ " فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ فَرَاجَعْتُهَا، وَقَالَ : " إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ " فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ طَلَّقْتُهَا ثَلاثًا أَكَانَ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا؟ قَالَ : " لا، كَانَتْ تَبِينُ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً "
قلت : إسناد مقارب للحسن , والحديث في سنن الدارقطني , و السنن الكبرى للبيهقي و السنن الصغير للبيهقي , و التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي
و  صححه ابن قدامة في المغني , و حسنه ابن القطان في الوهم و الايهام , و قال الذهبي في تنقيح التحقيق : إسناده قوي , و ابن الملقن في شرح البخاري : إسناده جيد ,
و ضعفه الألباني , و ابن القيم , و محمد ابن عبد الهادي , و الشوكاني , و البيهقي ,
و الجزء الأخير من الحديث مروي موقوفا في الصحيحين (لو كنت طلقتها ثلاثا ....) فالجزء الأخير الصحيح أنه موقوف و رفعه خطأ ,

مسند الشاميين للطبراني
(2405)- [2455] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ ابْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقٍ ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَسَانِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ عَنِ الْقُرْءَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - فَقَالَ : " يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ عز وجل قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً "، قَالَ : فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - فَرَاجَعْتُهَا، ثُمَّ قَالَ : " إِذَا هِيَ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ "، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلاثًا، أَكَانَ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا؟ قَالَ : " إِذَا بَانَتْ مِنْكَ، وَكَانَتْ مَعْصِيَةً "
قلت : و كذلك رواه الوليد بن مسلم عن شعيب في مسند الشاميين
و الكلام في عطاء الخراساني هو السبب في الحكم على الحديث أنه يقارب الحسن لكن لا يبلغه

سنن الدارقطني
(3426)- [3857] نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ أَبُو بَكْرٍ بِبَغْدَادَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَارِمٍ ، قَالا : نَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ صُبَيْحٍ الأَسَدِيُّ ، نَا طَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ " عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ : أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟، قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - وَهِيَ حَائِضٌ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - إِلَى السُّنَّةِ " ، هَؤُلاءِ كُلُّهُمْ مِنَ الشِّيعَةِ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فِي الْحَيْضِ
قلت : الإسناد ضعيف لأجل ضعف طريف , و لا دخل للتشيع بالأمر , و هناك خطأ في الحديث فالمراد أنه أراد طلاقها ثلاثا فطلقها أول طلقة في حيضها , و ردها إلى السنة أي علمني أن أكمل بقية الطلقات في أول الطهر كما السنة

و يؤيد هذا الفهم و هو تفريق الطلقات الثلاث على الأطهار – و تعتد بعدة واحدة فقط - :

سنن النسائي الصغرى
(3359)- [3394] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " طَلَاقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ " ، قَالَ الْأَعْمَشُ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
إسناد صحيح

الآثار لأبي يوسف
(582)- [595] عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ : " طَلاقُ السُّنَّةِ : أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَإِذَا انْقَضَتْ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاثًا طَلَّقَهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ "

و يتماشى معه :

صحيح مسلم  - كتاب الطلاق
 باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها  - حديث:‏2760‏
 وحدثني علي بن حجر السعدي ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، قال : مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فأمر أن يراجعها ، فجعلت لا أتهمهم ، ولا أعرف الحديث ، حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي ، وكان ذا ثبت ، فحدثني أنه سأل ابن عمر ، فحدثه " أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، فأمر أن يرجعها " ، قال : قلت : أفحسبت عليه ؟ قال : " فمه ، أو إن عجز ، واستحمق " ، وحدثناه أبو الربيع ، وقتيبة ، قالا : حدثنا حماد ، عن أيوب ، بهذا الإسناد نحوه ، غير أنه قال : فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره ، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ، حدثني أبي ، عن جدي ، عن أيوب ، بهذا الإسناد وقال في الحديث : فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع ، وقال : " يطلقها في قبل عدتها " *
قلت : فكأن ما وصل ابن سيرين فيه جزء من الحقيقة و هو أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا لكن الجزء الخطأ أنها لم تكن كلها مجتمعة في مرة واحدة في الحيض , لكن متفرقة على الأطهار و الأولى فقط هي التي كانت في الحيض

مصنف عبد الرزاق
(10674)- [10955] عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه و سلم - حَائِضًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه و سلم - فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَتْرُكَهَا، حَتَّى إِذَا حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ : فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا "
إسناد صحيح , و قد يكون الأمر بألا يمسها حتى لا تعتبر رجعة و بذلك تبدأ العدة من جديد

و هذا الفهم يفسر لماذا أمره الرسول بالانتظار للطهر الثاني – لأنه اعتبر الحيضة كأنها غير موجودة و أن الطلقة الأولى هي في الطهر الأول , و يفسر سر تأكد ابن عمر أن الطلقة احتسبت و أن الحيضة لم يعتد بها في العدة
و رغم أن هذا المسار منسوج نسجاً جيدا , إلا أنه مبني بالأساس على رواية الحسن البصري و لم يتأكد لقياه لابن عمر , بل و إن من دراستي لحديث الحسن البصري بشكل عام فإنه يخطئ في التصريح بالتحديث ! هذا غير أنه في حفظه شئ , و كثير الإرسال و التدليس , و كذلك كلام ابن حجر عن عطاء الخراساني أنه مدلس , ولم يصرح بالسماح في هذا الحديث

فائدة أخرى :
مسند أحمد
(5122)- [5250] حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ، سَمِعْتُ سَالِمًا ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ، طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه و سلم - أَنْ يُرَاجِعَهَا "، فَرَاجَعَهَا
إسناد صحيح – هذه الرواية تدل أن سالم (هو ابن عبد الله بن عمر) يظن أن الأمر بالرجعة كان لأنها كانت في الحيض (و هذا مناقض للمسار السابق – حديث الحسن البصري - ), و الحقيقة أن هناك العديد من الرواة عن ابن عمر الذين فهموا هذه الواقعة بأشكال متعددة ! و لنقل أن ابن عمر لم يحسن توضيح و شرع الواقعة بأكملها – فكان يحكي جزءا و يهمل الباقي ظناً منه أن الجزء الباقي غير مهم !

لفظ المراجعة في حديث ابن عمر هو بالمعنى لأنه لم يسمع اللفظ مباشرة إنما عن طريق أبيه عمر , فلا يصح اعتبار أنه كلمة رجعة تعني أنه احتسبها طلقة , و إلا فكيف تريدون أن يقول الرسول – صلى الله عليه و سلم ؟
بل لو كانت تحتسب ما أمره بمراجعتها ! لأن غرضه هو اتمام الطلاق فإن كان قد تم فما معنى أن يأمره بإعادة الطلاق ! كمن أمر بإعادة الصلاة فبالتأكيد صلاته الأولى باطلة , و لا يأت واحد فيقول طالما قال أعد الصلاة , فقد احتسبها صلاة لأنه أطلق عليها لفظ الصلاة ! فالمراجعة هنا أي استبقيها بالمعنى اللغوي

 انتهى الجزء الأول , و الجزء الثاني على هذا الرابط :

هناك 12 تعليقًا:

غير معرف يقول...

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في البدايه كنت اقراء كتاب اسمه الفقه علي المذاهب الاربعه وبعد قراته اصبت بوسواس شديد في مساله الطلاق وكنت اقرا واقرا وتعبت جدا من العلماء الذين يطلقون احكام الطلاق وقرات هذا البحث فوجدت فيه راحه وارتحت كثيرا ولكن الذي لم اقتنع به مساله الرجوع عن الطلاق اولا لانه لم يقل به احد وقال شيخ الاسلام ابن تيميه ان قائل هذا القول يستتاب ومسائله طلاق الغضبان وارجو ان تعمل بحث في كنايات الطلاق لاني لم اجد دليل عليه ولانه يفتح باب شر وواساوس

غير معرف يقول...

انا كاتب التعليق الاول واطلب منك طلب وهو التواصل معك والاستفسار عن بعض المسائل عن طريق تليفون او ايميل واسال الله ان ينفع بك

بلوجاتي يقول...

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

m1m1ezzat@gmail.com

بلوجاتي يقول...

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

أي مسألة ؟ هل تقصد الغاء الطلقة بإذن الزوجة ؟
بالتحديد أي مسألة هي التي قال فيها ابن تيمية بالاستتابة؟ و أشكر لك لو دللتني على كلامه نصاً أو موضعه

و في كل الأحوال انا لا أتكلم إلا بدليل و من يتكلم بالدليل لا يحتاج لاستتابة لكن المقلد الجامد هو الذي يحتاج لاستتابة لأنه يتبع أقوال العلماء مثلما يتبع كلام النبي - صلى الله عليه و سلم - فهو بذلك يرفع العلماء لنفس مكانة الأنبياء - الموحى إليهم -

أما مسألة الكنايات فأنا لم أبحث عنها عمدا لأنه لا حاجة لذلك بعد ما كتبته عن الطلاق - فالطلاق يكون بالشروط التي ذكرتها - و في كل الأحوال إشهاده و توقيعه على وثيقة الطلاق يعني أن يريد الطلاق و عازم عليه - أيا كانت اللفظة المستعملة -

و الله تعالى أعلى و أعلم

غير معرف يقول...

اخي في الله شكرا لردك السريع واشهد الله اني احبك في الله فانت سبب في عدم تشتيت اسرتي ولكن انا نقلت كلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي وبالنسبه للكنايات فاني قرات كثيرا فيها وتعبت لاني وجدت عند بعض العلماء ان من يقول لامراته اخرجي او روحي لاهلك وهو غضبان يقع طلاقا وببحثي بين فتاوي هنا وهناك وجدت ناس كتيره بتسال في الموضوع ده ومنهم من يتشتت ويوسوس مثلي فطلبت منك بحثا في هذا الموضوع واطلب منك اخي في الله طلب ان تنشئ صفحه للتعريف بنفسك ثانيا انا متزوج ولي 3 اولاد هل يصح ان نكتب ملحقا اكتب فيه شروط للتضيق في هذه المساله وما الدليل وجزاك الله خيرا اخي في الله

بلوجاتي يقول...

أخي

سأحاول الرد عليك بتوسع - لاحقا -

لكن مؤقتا أقول لك أن فقه ابن حزم لا يجيز الطلاق بالكناية مطلقا , و لا يجيز الطلاق إلا بفلظي الطلاق و السراح فقط فقط فقط , و أي كلام سوى ذلك يعتبر لغو لا قيمة له - من الناحية التنفيذية - لكن بالطبع قد يكون اللغو فيه بعض الإثم

ام مرام يقول...

بارك الله فيك ايها الاخ الكريم وجزاك خيرا على اجتهادك فلكل مجتهد اجر , انى لاعجب للفقهاء والمفتين يكون همهم اثبات وقوع الطلاق بدلا من ايجاد المخرج حفاظا على تماسك الاسرة فما اصعب الهدم , واذا كانوا يتشددون فى ايقاع الطلاق عقابا للرجل فما ذنب المراة ان تهدم حياتها وتنقلب راسا على عقب بسبب كلمة طائشة فقدت قوتها وصارت لعبة فى يد الرجل اوسلاحا يلوح به فى وجه امراته ؟ الهذا جعل الله الطلاق ؟ اوليس النكاح عقدا وميثاقا غليظا فكيف ينفك بمجرد كلمة ؟

بلوجاتي يقول...

الأخت الكريمة أم مرام

الأمر ليس تشدد أو تيسر - لكن طريقة اجتهاد - فالاجتهاد المذهبي يخالف الطريقة المثلى للاجتهاد - و هي طريقة الصحابة و التابعين - الاعتماد على الاستنباط مباشرة من كتاب الله - وصحيح السنة النبوية
و من سلك هذا الطريق رشد و من خالفه كان كثير الخطأ

و لله الأمر من قبل و من بعد

غير معرف يقول...

a

ما ردك على من يقول بالنسبة لوجوب الإشهاد انه لو كان شرطا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يستفسرون عنه فلو كان شرطا للزم الاستفسار عنه ممن يطلب الفتوى الا ان هذا لم يذكر في اي رواية .... و تعليق اخر بما ان هذه الايات واضحة بوجوب الاشهاد فلمااذا حدث هذا اللبس لدى الصحابة ومن بينهم ابن عمر ... ثم اذا كانت الكلمة ليست بتلك الأهمية لما جعل الله تفريقا بينها و بين الظهار وهذا دليل ان الكلمات لها نفاذ وأهميه حيث أوجب التكفير عنها بالكفارة المعروفة ...

بلوجاتي يقول...

الأخ a

"ما ردك على من يقول بالنسبة لوجوب الإشهاد انه لو كان شرطا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يستفسرون عنه فلو كان شرطا للزم الاستفسار عنه ممن يطلب الفتوى الا ان هذا لم يذكر في اي رواية"

ردي : أن مضمون هذا الكلام هو أن الصحابة الكرام كانوا لا يُشهدون عند الطلاق ! و هذه فرية عليهم
لكن ما كان يحدث في عهد صحابة النبي - صلى الله عليه و سلم - أنهم بمجرد نزول الآيات فكانوا يُشهدون بشكل تلقائي دون أن يناقشا الأمر هل هو مندوب أو واجب أو شرط أو ركن ! تنفيذ وطاعة للأمر

و أما أن لزومه لم يرد في أي رواية - فالراوي قد يروي جزء من الحديث فقط و يترك الباقي - ظنا أنه غير مهم - أو يغيب عن ذهنه ,و كذلك العكس فلايوجد ما يدل أن الاشهاد غير واجب

الجزء الثاني :
" و تعليق اخر بما ان هذه الايات واضحة بوجوب الاشهاد فلمااذا حدث هذا اللبس لدى الصحابة ومن بينهم ابن عمر"

الرد :
قصة ابن عمر - رضي الله عنهما - لم تكن قضيتها الاشهاد - لكن كانت قضيتها الطلاق في الحيض -
ولا نعلم توقيت واقعة طلاق ابن عمر هل كانت قبل الأمر بالاشهاد أم لا

الجزء الثالث :
"م اذا كانت الكلمة ليست بتلك الأهمية لما جعل الله تفريقا بينها و بين الظهار وهذا دليل ان الكلمات لها نفاذ وأهميه حيث أوجب التكفير عنها بالكفارة المعروفة "

انا لم أقل أن الكلمات ليس لها أهمية أو نفاذ - لكن نفاذ بالقدر الشرعي
واستشهادك بالظهار دليل لي لا علي
لأن الله عز وجل أبطل "الكلمة" لكن جعل لفاعلها عقوبة
وأنا كذلك أقول أن التلفظ بالطلاق في غير موضعه - معصية - ذنب - لكن لا ينفذ إلا بتوافر بقية الشروط


و يبقى أن أقول - أني - بحمد الله و فضله - درست كل الأحاديث المتعلقة بالطلاق - حديثا حديثا و لا يوجد حديث واحد صحيح أو حسن فيه أن الطلاق وقع بكلمة - وكل ما يفيد ذلك من أحاديث فهو أحاديث ضعيفة

وما أهدف إليه في هذا البحث هو الوصول - على الأقل - أن هذا اجتهاد سائغ موافق للنصوص الصحيحة وله وجه معتبر

مثلما فعل - الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمنعه ادخار لحوم الأضاحي في عام و اباحته للادخار في العام الذي يليه - طلبا لمصحلة المسملين - بما لا يخالف النصوص -


غير معرف يقول...

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة. الحمد اللة علي نعمت الاسلام شيخنا العزيز اسأل اللة ان يجعلنا من اهل الجنه. ما اود قوله ان اللة احل الطلاق لمن ارد ان يفرق بينة وبين زوجة فمن قال هذة الكلمه باي حال من الأحوال واقصد في حال العصبيه او التهديد او الردع خشية علي اسرته من تصرفات زوجة هل تقع للطاقه. مع العلم انه لا ينوي الطلاق لا من قريب ولا من بعيد. احمد

Unknown يقول...

جزاك الله خير يا اخي هل وقوع الطلاق واجب فيه الشهاده ارجو الرج

تابعونا على تويتر

Translate