الأحد، 3 أكتوبر 2010

اختلاف الرجل و المرأة


هذا بيان - أقرب للحصر - لبيان اختلاف الأحكام بين الرجل و المرأة في الفقه الإسلامي

و هي اختلافات تشمل تقريبا كل الأبواب الفقهية - الصلاة - الطهارة - الحج - الصيام - ..... إلخ ألخ

و هي بداية لمواضيع الغرض منها إظهار أن دعوى أن الإسلام ساوى بين الرجل و المرأة  - دعوى غير صائبة - و تم الضغط فيها على الشيوخ - و هو قول غير دقيق و غير صحيح
فدعوى المساواة هي دعوى فيها عقدة نفسية أكثر منها شئ حقيقي - لكن نقول أن الإسلام راعى الرجل و راعى المرأة و راعى الأسرة و راعى المجتمع - دون أي عقد نفسية أو شعور بذنب غير موجود - ينحاز أحيانا لأطراف دون الأخرى لتصب الأحكام بشكلها المتكامل في مصلحة الجميع



1-    اختلاف في الميراث – في غالب الأحيان و ليس كلها -
2-    اختلاف في أن الرجل يؤم أهل بيته
3-    اختلاف في صيغة بيعة الإسلام يبين صيغة الرجل و صيغة المرأة
4-    في أن على الرجل التزامات مالية : المهر و عليه النفقة و عليه في حال الطلاق المتعة و أجر الرضاعة
5-    مكانة الزوج بالنسبة لزوجته أعلى من مكانة الزوجة بالنسبة لزوجها
6-    أداء المرأة لحقوق زوجها يعدل جهاد الرجل في سبيل الله
7-    على المرأة أن تحد على زوجها أربعة أشهر و عشرا
8-    على المرأة عدة في الطلاق
9-    الرجل يؤم المرأة و لا تؤم المرأة الرجل في الصلاة
10-                       الجهاد فرض على الرجال دون النساء
11-                       إذا شاركت المرأة في الجهاد فليس لها نصيب مفروض في الغنائم , إنما تعطى بعد تقسيم الغنائم من نصيب بيت المال
12-                       صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء
13-                       في صلاة الجماعة اذا أمت المرأة النساء فإنها تقف وسطهن في الصف , أما الرجل فيقف أمام الصف سواء أم الرجال أو ام نساء
14-                       في الحج و العمرة : الرجال تحلق و النساء تقصر بأخذ جزء يسير من شعرها , و كذلك اختلاف في ملابس الإحرام , فالرجل له ملابس مخصوصة لكن المرأة لا
15-                       اختلاف في أحكام الجنائز مثل وضع جسد الميت في أثناء الصلاة عليه – بين الرجل و بين المرأة-
16-                       الرضاعة تنزل منزلة النسب و هي من طرف المرأة
17-                       للحامل و المرضع و النفساء رخصة الفطر في رمضان
18-                       هناك مذاهب تجعل كفارة الجماع في نهار رمضان على الرجل فقط دون المرأة
19-                       تفضيل الأم على الأب , و منها أن حضانة الطفل لأمه دون أبيه , و أن قرابتها – مثل الخال و الخالة – مقدمة على قرابة الأب في حالة كفالة الطفل مثلا
20-                       على صحيح المذاهب فإن حد قذف المحصنات يطبق اذا قذفت المرأة لا اذا قذف الرجل
21-                       اختلاف في العورة و ما يتصل بها من الملبس
22-                       اباحة الذهب و الحرير للنساء دون الرجال
23-                       بول الجارية يغسل و بول الصبي ينضح اذا لم يطعم – قبل الفطام أما بعده فيستويان-
24-                       أحكام خاصة في الحيض و النفاس : الصوم و الصلاة و مس المصحف و الطواف
25-                       شهادة الرجل مثل شهادة المرأتين
26-                       الملاعنة في حالة الزنا – تكون من الرجل للمرأة (تكون من الزوج لزوجته) و ليس العكس
27-                       هيأة المرأة في الصلاة – مثل السجود – مختلفة – على بعض المذاهب
28-                       العقيقة عن الولد شاتين و عن الجارية شاة
29-                       خيركم من بكر بإنثى
30-                       في الزكاة – هناك خلاف حول زكاة الحلي الذهبية للمرأة – و بالطبع لا يوجد خلاف أنه لا يوجد حلي للرجل
31-                       ما نراه على أرض الواقع من التوسيع في الرزق على من يرزق بأنثى
32-                       الرجل يجامع أمته – غير المتزوجة - و المرأة لا تجامع عبدها
33-                       حق الأمة اذا تم عتقها في الطلاق من زوجها اذا كان ما زال في الرق
34-                       وضعية خاصة للأمة إذا أنجبت – و تسمى "أم ولد" -
35-                       اباحة الزواج من الكتابية و عدم اباحة زواج المرأة المسلمة من الكتابي
36-                       اباحة الزواج للرجل بأكثر من امرأة بحد أقصى أربعة زوجات , مع الأمر بالعدل بينهن , و تقييد هذه الاباحة بعدم الجمع بين المرأة و أختها أو عمتها أو خالتها
37-                        الطلاق و الرجعة بيد الرجل – بحد أقصى مرتين
38-                        هناك ذنوب تكثر من النساء و لا تكاد توجد في الرجال – أي ذنوب نوعية – مثل وصل الشعر و النياحة و الوشم
39-                        الأحاديث  الصحيحة متكاثرة في فضل تربية البنات و عظم ثوابه و لم يرد مثل ذلك في البنين
40-                        تسمية المولود لأسم أبيه , و لا اقول النسب لأن النسب للإثنين
41-                        وجوب إتخاذ محرم للمرأة المسافرة سفرا طويلا فوق ثلاث ليال
42-                       للزوجة الحق في التصدق من مال زوجها بالمعروف و كذلك الانفاق من ماله في الحاجات الضرورية دون إذنه أما الزوج فليس له أي شئ من هذا
43-                        المرأة يمكن أن تنفق على زوجها المحتاج من مال زكاتها ,  أم الرجل فلا
44-                       لا يتم إرجاع المرأة المسلمة إلى الكفار حتى ولو كان هناك عهد بذلك
45-                       هناك آراء فقهية ترى بوجوب قتل المرتد الرجل أما المرأة فلا تقتل و تجبر على التوبة
46-                       البكر لا تستطيع أن تزوج نفسها بغير ولي , و الثيب يفضل أن يكون لها ولي
47-                       الختان فرض على الذكور دون الإناث
48-                        دية المراة مختلفة عن دية الرجل – في معظم المذاهب – (و أنا شخصيا – أؤيد الرأي القائل بالمساواة في الدية)



ممارسات في حق المرأة حرمها الأسلام :

1- الظهار
2 – وأد البنات
3- حداد المراة على زوجها كان في الجاهلية سنة أو أكثر
4- المهر كان موجودا لكنه لم يكن مفروضا
5- تحريم بعض الأشياء بالقول على المرأة
6- عدد الزوجات غير مقيد
7- صيغ زواج مختلفة و كان الزنا غير محرم
8- كانت المرأة توّرث مثل المال
9- عدم وجود ضوابط لميراث المرأة
10 – لا يقتل الرجل اذا قتل امرأة
11- كانت الجواري أو الأماء ليست لها أي حقوق و كان يتم استخدامها في البغاء
12- كان لا يوجد ضوابط للطلاق و الرجعة
13- كان لا يوجد أي قيود على ضرب المرأة
14- تحميل حواء مسئولية الخطيئة الأولى
15- حرم الاسلام الضرب المبرح و أمر باجتناب الوجه , و الضرب بشكل عام منهي عنه و لا يرخص فيه إلا لضرورة

فوائد :

تسمية المولود بإسم أبيه : لأن آدم هو أول البشر فبه بدأت التسمية , و الدليل ان عيسى عليه السلام اسمه بن مريم و كان يكفي أن يقال عيسى فقط , و أيضا لأن عادة الأخوة من الأب يكونون أكثر بسبب التعدد فيسهل التعرف على الأخوة , و أيضا لأن على الأب النفقة على ابنه

 زواج المرأة يحتاج لولي , و يشبه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الأب في التطليق اذا لم يرض  عن زواج ابنه – و كأن موافقته مطلوبة
  
احتياج المرأة للمحرم في السفر , يشبه النهي للرجال عن السفر منفردين , و ذم الأثنين , و مدح الثلاثة , فهذا كله لأمان الطريق

عدم الخلوة هي فرض على الرجل والمرأة سواء بسواء

دية المرأة على النصف من دية الرجل , اجتهاد خاطئ من الصحابة و ليس عليه دليل من قرآن و لا سنة صحيحة , انما طبقوه برأيهم

هناك ذنوبا هي في النساء أكثر بكثير من الرجال مثل : النياحة , وصل الشعر , الوشم (الثابت) , الغيبة


و هذا نقل نصي لكلام السيوطي في الأشباه و النظائر :

القول في أحكام الأنثى تخالف الذكور في أحكام لا يجزئ في بولها النضح ، ولا الحجر ، إن كانت بنتا . والسنة في عانتها : النتف . ولا يجب ختانها في وجه . ويجب عليها غسل باطن لحيتها . ويسن حلقها . وتمنع من حلق رأسها . ولبنها طاهر على الصحيح . وفي لبن الرجل كلام ، سنذكره . 

ومنيها نجس في وجه : وتزيد في أسباب البلوغ : بالحيض ، والحمل . ولا تؤذن مطلقا ، ولا تقيم للرجال . وعورتها تخالف عورة الرجل ، وصوتها عورة في وجه ، ويكره لها الحمام . وقيل يحرم . ولا تجهر بالصلاة في حضرة الأجانب . 

وفي وجه مطلقا ، وتضم بعضها إلى بعض في الركوع والسجود ، وإذا نابها شيء في صلاتها صفقت . والرجل يسبح ، ولا تجب عليها الجماعة . ويكره حضورها للشابة ولا يجوز إلا بإذن الزوج ، وهي في بيتها أفضل من المسجد . ص: 238 ] ولا يجوز اقتداء الرجل ، والخنثى بها . وتقف إذا أمت النساء وسطهن . ولها لبس الحرير ، وكذا افتراشه في الأصح ، وحلي الذهب والفضة . ولا جمعة عليها . ولا تنعقد بها . 

ولا ترفع صوتها بتكبير العيد ، ولا تلبية الحج ، ولا تخطب بحال . والأفضل : تكفينها في خمسة أثواب ، وللرجال ثلاثة . ويقف المصلي عليها عند عجزها وفي الرجل عند رأسه . ويندب لها ، نحو القبة في التابوت . ولا يسقط بها فرض الجنازة مع وجود الرجال في الأصح ، ولا تحمل الجنازة ، وإن كان الميت أنثى . ولا تأخذ من سهم العاملين ، ولا سبيل الله ، ولا المؤلفة في وجه . 

ولا تقبل في الشهادات : إلا في الأموال وما لا يطلع عليه الرجال ولا كفارة عليها بالجماع في رمضان . ويصح اعتكافها في مسجد بيتها في القديم .ويكره لها الاعتكاف ، حيث كرهت الجماعة ولا تسافر إلا مع زوج ، أو محرم ، فيشترط لها ذلك في وجوب الحج عليها . ويشترط لها أيضا : المحمل ; لأنه أستر . ويندب لها عند الإحرام : خضب يديها ، ووجهها . 

ويباح لها : الخضب بالحناء مطلقا ، ولا يجوز للرجل إلا لضرورة ، ولا يحرم عليها في الإحرام المخيط ، وستر الرأس ، بل الوجه والقفازان . ولا تقبل الحجر ، ولا تستلمه ولا تقرب من البيت : إلا عند خلو المطاف من الأجانب . ولا ترمل في الطواف ، ولا تضطبع ، ولا ترقى على الصفا والمروة ، ولا تعدو بين الميلين . ولا تطوف ، ولا تسعى إلا بالليل وتقف في حاشية الموقف والرجل عند الصخرات وقاعدة ، والرجل راكب . 

ولا تؤمر بالحلق . ولا ترفع يدها عند الرمي ، والتضحية بالذكر أفضل منها في المشهور ، ويعق عنها بشاة ، وعن الذكر بشاتين ، والذكر في الذبح أولى منها ، ويجوز بيع لبنها سواء كانت أمة أم حرة ، على الأصح . بخلاف لبن الرجل . 

ولا يجوز قرضها . والتقاطها للتملك لغير المحرم في الأصح ، بخلاف العبد . ولا تكون وليا في النكاح ، ولا وكيلا في إيجابه ، ولا قبوله . ولا في الطلاق في وجه . والغناء منها غير متقوم ، ومن العبد متقوم . ولا تصح معها المسابقة ; لأنها ليست من أهل الحرب . ولا يقبل قولها في استلحاق الولد إلا ببينة في الأصح ، بخلاف الرجل ص: 239 ] وهي على النصف من الرجل . في الإرث ، والشهادة ، والغرم عند الرجوع ، والدية نفسا ، وجرحا . وفي هبة الوالد في وجه . وفي النفقة على القريب في أحد الوجهين . ولا تلي القضاء ، ولا الوصاية في وجه . وتجبر الأمة على النكاح ، بخلاف العبد في الأظهر . ولا تجبر سيدها على تزويجها قطعا إذا كانت تحل له ويجبر على تزويج العبد في قول ، ويحرم عليها ولدها من زنا ، بخلاف الرجل . 

ويحل لها نكاح الرقيق مطلقا . وبضعها يقابل بالمهر ، دون الرجل . ويحرم لبنها ، دون لبن الرجل على الصحيح . وتقدم على الرجال في الحضانة ، والنفقة ، والدعوى ; والنفر من مزدلفة إلى منى ، والانصراف من الصلاة . وتؤخر في الفطرة والموقف في الجماعة ، وفي اجتماع الجنائز عند الإمام . وفي اللحد . وتقطع حلمة الرجل بحلمتها لا عكسه ، وفي حلمتها الدية . وفي حلمته الحكومة على الأصح . وفي استرسال نهدها : الحكومة ، بخلاف الرجل . 

ولا تباشر استيفاء القصاص . ولا تدخل في القرعة ، على الأصح في الشرح والروضة ، ولا تحمل الدية ، ولا ترمي لو نظرت في الدار ، في وجه . ولا جهاد عليها ، ولا جزية . ولا تقتل في الحرب ، ما لم تقاتل . وفي جواز عقد الأمان لها استقلالا من غير إدخال رجل في العقد . فيه وجهان . في الشرح ، بلا ترجيح ، ولا يسهم لها ، ولا تستحق السلب ، في وجه . 

ولا تقيم الحد على رقيقها ، في وجه . ويحفر لها في الرجم إن ثبت زناها ببينة ، بخلاف الرجل ، وتجلد جالسة ، والرجل قائما . ولا تكلف الحضور للدعوى إذا كانت مخدرة ، ولا إذا توجه عليها اليمين ، بل يحضر إليها القاضي فيحلفها ، أو يبعث إليها نائبة . 

تنبيه في مواضع مهمة ، تقدمت الإشارة إليها منها : تقدم أن لبنها طاهر . وأما لبن الرجل : فلم يتعرض له الشيخان وصرح الصيمري في شرح الكفاية بطهارته . وصححه البلقيني وصرح ابن الصباغ بأنه نجس . ص: 240 ] ومنها : المرأة في العورة . لها أحوال حالة مع الزوج ، ولا عورة بينهما ، وفي الفرج وجه . 

وحالة مع الأجانب ، وعورتها : كل البدن ، حتى الوجه والكفين في الأصح . وحالة مع المحارم والنساء ، وعورتها : ما بين السرة والركبة . وحالة في الصلاة ، وعورتها : كل البدن ، إلا الوجه والكفين . وصرح الإمام في النهاية : بأن الذي يجب ستره منها في الخلوة : هي العورة الصغرى ، وهو المستور من عورة الرجل . ومنها : المجزوم به ، وهو الوارد في الحديث : " { إن المرأة إذا نابها شيء في صلاتها تصفق . ولا تسبح قالالإسنوي وقد صححوا أنها تجهر في الصلاة بحضرة زوج ، أو محرم ، أو نسوة أو وحدها : وقياس ذلك : أن تسبح في هذه الأحوال . كالرجل . ويحمل الحديث على غير ذلك ، لأن التسبيح في الصلاة أليق من الفعل ، خصوصا التصفيق . ومنها : هل يحرم على الأجانب تعزية الشابة ؟ لا تصريح بذلك في كتب الرافعي ، والنووي ، وابن الرفعة وذكر أبو الفتوح في أحكام الخناثى : أن المحارم يعزونها ، وغير المحارم يعزون العجوز دون الشابة . قال الإسنوي ومقتضاه التحريم . 

ومنها : هل يجوز أن تكون المرأة نبية ؟ اختلف في ذلك . وممن قيل بنبوتها : مريم قال السبكي في الحلبيات : ويشهد لنبوتها ذكرها في سورة مريم، مع الأنبياء . وهو قرينة . قال : وقد اختلف في نبوة نسوة غير مريم ، كأم موسى ، وآسية ، وحواء ، وسارة ولم يصح عندنا في ذلك شيء انتهى . 



وهناك رسالة دكتوراه تطرقت لهذا الاختلاف لكن في بعض الأبواب الفقهية :

جمْع المتفرِّقات، بما تخالف المرأةُ فيه الرَّجُلَ في العِبادات
http://www.dorar.net/article/1743
اســـم المــؤلف إبراهيم بن عواد الحربي

أصل هذا الكتاب: رسالة علميَّة تقدَّم بها المؤلِّف؛ لنيل درجة الدكتوراه، من جامعة بخت الرضا - بالسودان.


التعريف بموضوع الكتاب:
كتاب هذا الأسبوع جمَع فيه مؤلِّفه المسائلَ التي تخالف فيها المرأةُ الرجلَ في العبادات, ودرَسها دراسةً فقهيَّة.
وقد تألَّف الكتاب من سِتَّة فصول؛ انضوى تحت كلِّ فصل عِدَّة مباحث، وتحت كلِّ مبحث عِدَّة مطالبَ, فكانت الفصول تمثِّل الكتُب الفقهيَّة، ككتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وغيرهما, أمَّا المباحث فكانت للمسائل التي تكون في كلِّ فصل.

وطريقة عرْض المؤلِّف لمسائل الكتاب: أنه يقدِّم لكلِّ مسألة بمقدِّمة يسيرة يبيِّن فيها أهميَّة المسألة المطروحة, ويقوم بتصويرها، وفي غالب أمره يذكر حُكم المسألة بالنسبة للرجُل، وخاصَّةً إذا كان قولًا واحدًا في المذاهب الأربعة. ثم يقوم بذِكر التعريفات للكلمات المبهَمة، أو التي يُمكن أن تُفهم من كتُب المصطلحات اللُّغويَّة. بعد ذلك يقوم باستعراض أقوال الفقهاء: فيذكُر قول كلِّ مذهب من المذاهب الفقهيَّة الأربعة؛ لبيان المسألة، مكتفيًا بنقل قول واحد في كلِّ مذهب إلَّا في حالة وجود المخالِف، فيذكره مع ذِكر القول الأوَّل. مع ترتيب المذاهب ترتيبًا زمنيًّا، وذِكْر خُلاصة قولِ كلِّ مذهب تحته.
وتحت أقوال المسألة يجمع المؤلِّف جميعَ أقوال المذاهب مختصرةً في عِدَّة أسطر، بحيث يجمع المذاهب المتَّفقة في المسألة مع بعضها، ويذكر بعدَها الأقوال المخالفة لهذا القول, ثم يقوم بسَرْد أدلَّة الأقوال جميعها مع ذِكر وجْه الدَّلالة, ومناقشتها, بعد ذلك يختم المؤلِّف المسألةَ بذِكر ما يَميل إليه هو ويرجِّحه. 
وجاءتْ فصول هذا الكتاب كالآتي:
الفصل الأول: الإطار العام للبحث.

الفصل الثاني: في الطهارة، واشتمل على خمسَ عشرةَ مسألةً، منها: الفَرْق في حُكم خِتان الرجُل والمرأة, والفرق في إزالة شَعر العانة لهما, والفرق بين حُكم حَلْق شَعر رأسيهما وغيرها من المسائل المتعلِّقة بالطَّهارة.

الفصل الثَّالث: في الصَّلاة وتضمَّن خمسًا وعِشرين مسألة؛ منها: الفرق بين الرجُل والمرأة في حُكم الأذان, وفي العورة, وفي رفْع اليدين عند تكبيرة الإحرام, وفي مكان وضْع اليدين بعد التَّكبير وغيرها من المسائل.

الفصل الرَّابع: في الزكاة, وكان عدد المسائل الذي تضمَّنها هذا الفصل مسألتين اثنتين، وهما: إعطاء أحد الزَّوجين الزكاة للآخَر, ووجوب دفْع الزَّوج لزكاة الفطر عن زوجته.

الفصل الخامس: وكان في الصِّيام والاعتكاف، واحتوى على ستِّ مسائلَ؛ منها: الفرق بين الرجُل والمرأة بالشَّهادة في دخول شهر رمضان, وصوم المرأة التطوُّع بغير إذن زوجِها, والفرق في كفَّارة الجِماع العَمْد بين الرجُل والمرأة في نهار رمضان، وغيرها من المسائل.

الفصل السَّادس: وقد عقَده المؤلِّف لمسائل الحجِّ التي تخالف المرأةُ فيها الرجُلَ, واحتوى على ثمانِ مسائلَ؛ منها: شرطيَّة وجوب المحرَم أو الزَّوج لحجِّ المرأة وعُمرتها, ووجوب إذن الزوج لحجِّ زوجته وعمرتها, والفرق بين الرجُل والمرأة في لبس المَخيط في الحجِّ, وغيرها.

الفصل السَّابع: وكان لمسائل الجهاد التي تُخالِف المرأة الرجُل فيها, واشتمَل على خمسِ مسائلَ: منها الفرق بين الرجُل والمرأة في فرضيَّة الجهاد, وبين قتْل الرجُل والمرأة الكافرَينِ في الحرب, وبين ما يَفعل الرجلُ والمرأة في الحرب وغيرها من مسائل الجهاد التي يَختلفانِ فيها.

ثم ختَم المؤلِّف كتابه بخاتمة ذكَر فيها خُلاصةَ بحثه وما توصَّل إليه من نتائج, مع توصيَّاته في ختام بحثه.


ليست هناك تعليقات:

تابعونا على تويتر

Translate