السبت، 18 يونيو 2011

أحكام الربا و النقود و معاملات البنوك – اجتهاد فقهي معاصر –



المواضيع التي وردت في البحث : الربا , ربا النسيئة , ربا الفضل , علة الربا , المضاربة , أحكام النقود الورقية , حكم فوائد البنوك , حكم السندات و أذون الخزانة , حكم القروض , كيفية سداد الديون مع إنخفاض قيمة العملة , حكم البيع بالتقسيط , المرابحة , بطاقات الائتمان , إعادة بناء الاقتصاد الإسلامي

 ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَٰواْ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَٰواْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَٰواْ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَٱنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ    البقرة 275

بسم الله الذي لا إله إلا هو نعبده مخلصين له الدين , و نصلي و نسلم على رسول الله و خاتم النبيين محمد صلى الله عليه و سلم
أما بعد , فإن الربا من كبائر المحرمات , حرمه الله عز وجل في كل شرع أنزله و أغلظ القول فيه , و جعل الإثم فيه على الأخذ و المعطي , وأحل الله البيع – برحمته و فضله - , و كان من الحمل الثقيل على الفقيه أن يفصل فيما هو بيع حلال و ما هو ربا حرام , وكان الفقهاء يقتطعون جزءا من الحلال – احتياطاً – و يلحقوه بالربا المحرم في المناطق التي يحدث فيها تشابه و تداخل بين البيع و الربا , فجاء عصرنا و كثر الناس و دعت الحاجة إلى أن يتم الفصل التام و الدقيق بين الحلال و الحرام , أي الفصل فيما هو شبهة و إعطاء كل معاملة حكمها الشرعي الصحيح أما حلال و أما حرام , و هذه العملية تذكرني بالعمليات الجراحية التي تجري لفصل التوأمين الملتصقين , فيدخل الجراح – الفقيه – بخطة معينة للفصل لكن ما أن يبدأ في العملية حتى يجد الواقع العملي أمامه مختلف عن الخطة النظرية التي كان أعدها , و كثيرا ما يجد نفسه في حيرة شديدة في بعض الأجزاء أيلحقها بهذا التوأم أم يلحقها بالآخر ؟!
و لما كانت البنوك و تعاملاتها مما تعم به البلوى في عصرنا فكان الداعي أكبر للاجتهاد في أحكام الربا , و كذلك كل الأحكام المتعلقة بالبنوك و اللازم الفصل فيها قبل الدخول إلى مسألة البنوك , مثل حكم الأوراق النقدية , القراض أو المضاربة , الدين و الاستدانة , و غيرها , و يخطئ من يعتقد أن فهم الربا وأحكامه يكفي وحده للحكم على موضوع البنوك , بل هذا من التبسيط المخل لمسألة من أهم المسائل الفقيه المعاصرة و أكثرها تعقيداً
وسنشرع أولا – مستعينين بالله عز وجل – في شرح الربا و توضيح أحكامه – وفقاً للرأي الذي أراه صواباً في كل مسألة , لا ألتزم فيه موافقة – أو مخالفة – أي فقه أو فقيه سابق , إنما فقط الاستنباط المباشر من القرآن الكريم و صحيح السنة – مع الاطلاع على أقوال الفقهاء من السابقين و اللاحقين فقط بغرض استثارة الفكر –
ثم نثني – بعون الله – في الكلام على النقود الورقية و إعطائها ما تستحقه من أحكام , ونعقبها بباقي الموضوعات المذكورة في رأس البحث سائلاً الله التوفيق والسداد
و مما يجب ذكره أن هذا الاجتهاد ليس غرضه تحليل أو تحريم , لكن فقط التوصل للحكم الصحيح دون تحليل لحرام و كذلك دون تحريم الحلال , وجل همي ألا نقع في الربا – ليس خوفا من الاثم – فالاثم مرفوع عن المستفتي في حالة وجود اجتهاد سائغ يجيز معاملة معينة ومرفوع عن المجتهد متى استفرغ وسعه في الاجتهاد – لكني أخشى من تحليل معاملة معينة ان يلحق بنا الضرر الذي من أجله جاء تحريم الربا , فمن نعمة الله علينا أنه لا يحرم شيئاً إلا لضرره , فالقول بالتحليل لن يرفع الضرر الدنيوي لهذا الفعل

الربا و أحكامه :

هذه بعض الأحاديث الصحيحة التي يحتاج لذكرها حتى يمكن شرح أحكام الربا

صحيح البخاري  - كتاب البيوع
 باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة - حديث:‏2044‏
 حدثنا علي ، حدثنا سفيان ، كان عمرو بن دينار ، يحدثه عن الزهري ، عن مالك بن أوس - أنه قال : من عنده صرف ؟ فقال طلحة : أنا حتى يجيء خازننا من الغابة ، قال سفيان : هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة ، فقال : أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان - سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء " *

صحيح البخاري  - كتاب البيوع
 باب بيع الورق بالذهب نسيئة - حديث:‏2091‏
 حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا شعبة ، قال : أخبرني حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت أبا المنهال ، قال : سألت البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف ، فكل واحد منهما يقول : هذا خير مني ، فكلاهما يقول : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا " *

صحيح مسلم  - كتاب المساقاة
 باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا - حديث:‏3060‏
 حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي المنهال ، قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم ، أو إلى الحج ، فجاء إلي فأخبرني ، فقلت : هذا أمر لا يصلح ، قال : قد بعته في السوق ، فلم ينكر ذلك علي أحد ، فأتيت البراء بن عازب ، فسألته ، فقال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع ، فقال : " ما كان يدا بيد فلا بأس به ، وما كان نسيئة فهو ربا " ، وائت زيد بن أرقم ، فإنه أعظم تجارة مني ، فأتيته فسألته ، فقال : مثل ذلك *


مستخرج أبي عوانة  - مبتدأ كتاب البيوع
 باب حظر بيع البر بالبر  - حديث:‏4381‏
 حدثنا أبو العباس الغزي ، قثنا الفريابي ، قثنا سفيان الثوري ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب وزنا بوزن ، والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والملح بالملح مثلا بمثل ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والبر بالبر مثلا بمثل ، فمن زاد أو استزاد ، فقد أربى ، وبيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم ، والملح بالتمر والشعير بالبر يدا بيد كيف شئتم "
إسناد صحيح

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ   التوبة 34


اختياري في علة الأصناف الربوية الستة :
العلة في الذهب و الفضة أنهما "مال قابل للكنز" , و العلة في الأصناف الأربعة " قوت قابل للإدخار"

استخراج العلة هو لكشف الحكم الفقهي لا للتوسع في التحريم ! فالعلة وسيلة للوصول للحكم الشرعي الصائب فتستخدم بقدر الحاجة , وإذا وصلنا للحكم الشرعي بدونها أهملنا العلة و لا حرج
الوزن أو الكيل , ليسا بعلة لكنهما وسيلة لمعرفة هل هناك زيادة أم لا ,  فهما وسيلة و ليستا بعلة

مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - كتاب البيوع
 باب : الفضة بالفضة  - حديث:‏14086‏
 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن عباس العامري (صحته عياش العامري كما في مصنف ابن أبي شيبة) ، عن مسلم بن نذير السعدي قال : سمعت عليا ، وسأله ، رجل عن الدرهم بالدرهمين ، فقال : " ذلك الربا العجلان " *
إسناد مقارب للحسن يعتضد بالتالي :
مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - كتاب البيوع
 باب : الفضة بالفضة  - حديث:‏14087‏
 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، أنه سئل عن درهم بدرهمين فقال : " ذلك الربا الْعَجْلانُ " * 
قلت : بالمتابعة يكون حديث صحيح موقوف

قلت : و هذا أفضل وصف قرأته لربا الفضل , فالربا المؤجل هو ربا النسيئة , و مقابله الربا المعجل – العجلان - ! – فيكون هذا أشد تحريماً أي المعجل ! فالأول زيادة مقابل وقت أو زمن , أما الثاني فهو بدون مقابل فيكون أشدّ في التحريم فتنبه ! و لله دره

قلت : إنما أبيح البيع رحمة بالناس لعظم الاحتياج إليه و الأصل فيه الحظر لأن فيه غبن – فالقيمة الحقيقة للشئ لا يعلمها إلا الله سبحانه - , و أبيح للحاجة الشديدة تيسيراً على الناس , وصورته البدائية تبادل سلعة بسلعة , فأنت معك فائض من سلعة و تريد أن تستبدل الفائض بسلعة أخرى و كذلك الطرف الثاني , فأصل البيع اختلاف السلع , فمتى كان التعامل على سلعة واحدة فالأصل فيها الحرمة وهي الربا – ما لم يكن الوزن متساوياً , و هذا هو مضمون ما نقله لنا سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم - , و هذا هو أصل تشابه البيع مع الربا و لماذا حُرم الربا و أُحل البيع !

لماذا تجاهل النبي – صلى الله عليه وسلم – فروق الجودة في حالة التمر بالتمركمثال ؟
الإجابات المحتملة :
جـ1 ليصرفهم عن هذا النوع من البيوع أو التبادل و يدفعهم للتعامل النقدي و خصوصا مع انتشار التعمال النقدي تصبع الأسعار أكثر دقة و أكثر تقارباً فيكون أقرب للعدالة , لأن التبادلات هي بيوع يغل عليها العشوائية
جـ2 لأنها أقوات فسيضطر الفقير للبيع تحت ضغوط الحاجة – فالبيع به شبهة عدم التراضي الكامل – و خاصة أنه ما الذي يدفع الذي معه تمر أن يبادله بتمر ؟ إلا الحاجة ؟! فهو يحتاج لوزن أزيد لفقره – فيكون الطرف الأخر مستغلاً لحاجته – فلا تكون الصفقة عادلة -
جـ3 لأن فروق الجودة يصعب تقديرها – فالتقدير جزافي – غير دقيق – فيصبح البيع فيه غبن زائد – (الغبن هو الظلم)
جـ4 لأن الوزن – و لا تخسروا الميزان – أولى في المرعاة من الجودة فقُدِّم عليها
جـ5 لأنه يعلم النفس البشرية ستنصرف عن فروق الجودة لتحولها لربا – عند النسيئة – مقابل الوقت أو الزمن , أي ليقطع الطريق عليهم بعدم جوازه مطلقاً يدا بيد أو نسيئة – فيكون الحكم حاسماً باتاً
جـ6 وهناك سبب آخر هام جداً , و هو أن الأقوات مثل التمر يكثر فيها السلف , فالفقير سقترض مثلا كيلو من التمر ليطعم عياله , و عليه أن يردها بعد فترة , فعندما يردها قد يعترض المقرض أنه قد أعطى المقترض تمراً من نوع أجود , فيحدث التنازع , فلا يوجد معيار للحكم على الجودة , فكان من المهم سد باب التنازع تماماً و إلا امتنع الناس عن إقراض بعضهم البعض بسبب كثرة التنازع , فكان ذلك متماشياً مع منهج القرآن في أن الربا يقضي على القرض الحسن

لماذا رفض النبي – صلى الله عليه وسلم - الدينار بالدينارين أو الدرهم بدرهمين يداً بيد ؟
جـ1 المقصود أن يكون الذهب وزنا بوزن و ليس عدداً , فدينارين تالفين قد لا يساويا في الوزن دينارا سليما (كان يسمى "دينار جيد") – حسب مقدار التلف –  (و غالبا لا يصل مقدار التلف إلى النصف أبداً – فتكون هذه معاملة جائرة جداً) فيكون الاحتكام للوزن و هذا هو مقصود النهي عن الدينار بالدينارين , فالأصل أن يكون الذهب بالذهب و الفضة بالفضة تبادلاً – صرفاً – عبر معيار التساوي في الوزن , و يزيدها وضوحا مثال إناء من الذهب بكم يباع بالدنانير ؟ فلا يخلو الأمر من احتمالين , أن يكون ثمنه بالدنانير الذهبية أقل أو أكثر من وزن الذهب (عدد الجرامات في الدنانير مقابل عدد الجرامات في الإناء الذهبي) و هذا هو الربا – أي زيادة بدون مقابل – فالاحتمال الأول أن يكون وزن الدنانير أقل من وزن الإناء – و هذا غالباً ما كان يحدث في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - و عصر الصحابة – فيكون صاحب الدنانير قد ظلم صاحب الإناء – و يكون صاحب الإناء مضطر للبيع حتى يحوز دنانير يستطيع شراء احتياجاته بها – فالبيع فيه اضطرار و ظلم بين - , و الصورة الثانية هي أن يكون وزن الدنانير أكثر من وزن الإناء – لسبب الصناعة أو الصياغة و قد يكون أيضا بسبب الفن أو الأثر – قيمة فنية أو أثرية – و هذا يحدث في زماننا أكثر و كان عندهم نادر , و هذا أيضا فيه زيادة عن الوزن الذهبي – و هذا هو الربا - , و الحل هو بيعها بدراهم , أو في عصرنا بيعها بأوراق نقدية – حتى لا يكون ذهب في مقابل ذهب -

ثلاثة عناصر تدخل في المعاملات و تؤثر في الحكم :
التماثل – الزيادة – النسيئة

التماثل أي تماثل الأصناف و عكسها اختلاف الأصناف أي صنف مقابل صنف آخر
الزيادة هي أي زيادة في "الوزن"  أو "الكيل" في حال تماثل الأصناف أو تشابهها
النسيئة هي التأجيل أي دين أو قرض , تأخير تسليم من أحد الطرفين لا من كلاهما

ت – ز – ن
ربا
كيلو تمر بكيلو ونصف مؤجل
أو دينار بدينارين مؤجلين
ربا نسيئة
ت – ن – .
حلال
هو صورة القرض الحسن
كيلو تمر سلف و يرد بعد أجل كيلو تمر

قرض حسن
ز – ن – .
حلال
بيع سلعة بسلعة أخرى مؤجلة

ما عدا قوت من نوع بقوت من نوع آخر فهو حرام

*و هناك صورة مشتبه فيها و هي رفع السعر في حال التأجيل و خفض السعر في حال النقد الفوري ؟؟؟
لأنه فيه بيع للوقت لا بيع للسلعة

بيع بالتقسيط
ت – ز – .
ربا – أوه عين الربا
كيلو تمر بكيلو ونصف تمر آخر فوراً

ربا فضل   في حالة الأقوات
ربا صرف  في حالة النقود

ن -. - .
حلال
كيلو قطن بكيلو برتقال مؤجل

ما عدا قوت من نوع بقوت من نوع آخر

بيع بالتقسيط

وهناك صورة محرمة و هي
الصرف المؤجل
أي فضة بذهب مؤجل أو العكس

ربا صرف

ت – . – .
حلال
كيلو تمر مقابل كيلو تمر فوراً
بيع , و هي صورة نادرة في الواقع , مثل كيلو قمح مقابل كيلو دقيق بين الجيران , أو كيلو برتقال من نوع معين مقابل كيلو برتقال من نوع آخر

أو صرف (استبدال ورقة نقدية كبيرة بأوراق نقدية من فئة أدنى)
ز -. - .
حلال
كيلو قطن بكيلو ونصف برتقال فوراً
و هذه هي أكثر صور البيع حدوثاً
بيع
. – . – .
حلال
كيلو قطن تبادل بكيلو برتقال فوراً
و هذه صورة لا تحدث إلا مصادفة فعادة الوزن يختلف طالما اختلفت الأصناف

بيع                                                                                                           
*للحرمة الشديدة للصنف الأول و هو اجتماع التماثل و الزيادة و النسيئة , نرى أنه محرم في كل الأصناف (أي سلعة محددة فلا يدخل فيها الأوراق النقدية و سيأتي أحكامها) , حتى لو كان حديدا بحديد , رصاصا برصاص , فراولة بفراولة , و هكذا في كل الأصناف (حتى ولو كانت شقق او سيارات او أجهزة) , فإن لم يكن للربا فسداّ للذريعة ( و موضع سد الذرائع يكون في الكبائر) لأنه سينساق الناس لاستخدامه كباب خلفي للربا لا محالة , و البديل سهل هو بيع السلعة بالنقود أو تقييمها بالنقود
مثلاً برميل بترول مقابل برميل بترول من نوع آخر أو زيادة عن البرميل – نحتكم لأداة تقيمية – مال حقيقي – ذهب أو فضة أو أقوات – قمح مثلا - , و يمكن الاحتكام لعلمة ورقية – دولار مثلا – لكن في المدى القصير شهر أو شهور – لأن العملة تتذبذب , أما ما يقارب العام فالأفضل التقويم بمال حقيقي – ذهب –

و كل ما حرم بيعه تفاضلا يدا بيد فحرمة النسيئة فيه أوجب

*الذهب و الفضة مثلا بمثل وزنا بوزن سواء فوراً أو بنسيئة , أما الذهب بالفضة أو العكس فيجوز فيها التعامل الفوري فقط و لا يجوز فيها النسيئة (التأجيل), أما الذهب بالذهب – فوراً – في المصوغات فيكون وزنا بوزن مع دفع فرق الصناعة – أجرة الصياغة – أو ما يسمى بالمصنعية بأوراق نقدية لا من الذهب نفسه
*يجوز الحيوان بحيوان من نوع مختلف مطلقاً سواء كان فوراً أم بنسيئة , و يجوز حيوان بحيوان من نفس النوع مع الزيادة فوراً
أما النسيئة فعلى التفصيل التالي :
الحالة الأولى الجائزة :
ما كان مقبول عرفاً بسعر السوق الفوري يجوز تحويلها بنفس حالها لكن بنسيئة – أي صفقة معهودة و معتادة في البيع الفوري يجوز تحويلها لنسيئة دون تغيير في الصفقة – مثلا شاة بشاتين بأوصاف معينة فوراً , فتجوز شاة بشاتين بنفس الأوصاف و الشروط لكن بنسيئة
الحالة الثانية الجائزة :
نفس الحالة الأولى لكن زائد زيادة في السعر أو في الوزن أو في الحيوان و هذه الزيادة لها حد أقصى يحسب كالتالي : ثمن الحيوان الآن , نخصمه من ثمن الحيوان في آخر المدة – لأنه سيكبر و سينمو – و الفارق نضيف عليه ثمن الأوبار و الألبان – إن وجد – ثم نأخذ المجموع و نخصم منه حق الرعاية و ثمن العلف , و المتبقي يكون هو الحد الأقصى للزيادة المسموح بها زيادة عن الصفقة الفورية
و الغرض من هذا الحساب هو ألا تكون الزيادة مقابل الأجل – لكن تكون الزيادة مقابل أن الحيوان سينمو و سيكبر و سينتفع بانتاجه لحين اكتمال الصفقة في نهاية المدة

*الأقوات – ما يصلح كقوت منفرداً للانسان أو الحيوان (القوت ليس مطلق الطعام – لكن غالب طعام أهل البلد مما يصلح أن يعيش عليه المرء بشكل شبه منفرد – الطعام الأساسي للفقير -), مثل الأرز في اليابان و الموز في بعض البلدان , و المكرونة , و الفول و العدس في مصر , إضافة للأصناف الأربعة المذكورة في الحديث , إذا تماثل الصنف فيجوز وزنا بوزن – نفس الوزن – فوراً (مثال : قمح دقيق بقمح مكرونة), و لا يجوز نسيئة , أما إذا اختلفت الأصناف (عدس مقابل فول) فتجوز فوراً مع اختلاف الأوزان  - تبادل مشروع - , و لا يجوز تبادل الأقوات بنسيئة (كيلو أرز الآن مقابل كيلو أو أكثر قمح –قياساً على الذهب بالورق و لكلمة "ما كان يدا بيد") و يراعى أن تكون درجة الجفاف واحدة عند تماثل الصنف – أي مجفف بمجفف – و طازج بطازج , و بشكل عام استخدام الأوزان مقدم على استخدام الكيل إذا اتحد الصنف
و إذا أراد سلف قمح مثلاً فيرده قمح بنفس الوزن , و إلا يتفقان على ثمن و يصبح مديناً بالثمن
و لا يجوز تبادل الأقوات (قوت بقوت) بنسيئة (كيلو أرز الآن مقابل كيلو أو أكثر قمح) لأن ربا الأقوات لحماية الفقير من الاستغلال , فالكافيار مثلاً يصلح بيعه بتفاضل فوراً
الملح كان في زمن من الأزمنة عند بعض الشعوب بمثابة عملة , و كان أيام الرسول – صلى الله عليه وسلم – بمثابة قوت – يؤكل مع الخبز , أما الآن فقد سقطت ربويته لتوافره بشكل ضخم جداً و بأسعار متدنية , فيجوز تبادله بزيادة فوراً.
*بالنسبة للأقوات لكن بأوزان كبيرة – أطنان – أي تعملات تجار الجملة او ما شابه , و كذلك ما ليس بقوت , يجوز فيهما التبادل مع اتحاد الصنف مع الزيادة فوراً و ليس نساءاً , كمثال طن قمح من نوع فاخر بطن و نصف قمح من نوع أدنى لكن فوراً أو تأجيل بسيط في التسليم , لأن ربا الأقوات هو لحماية الفقير من الاستغلال لشدة حاجته لهذه الأقوات و لأنه أسهل للتأثير عليه في السعر وكذلك دفعه للتأجيل مع الزيادة – لحاجته و عوزه
*فيما هو مطعوم (من غير الأقوات) فيجوز التبادل فيه مع اختلاف الأصناف أو تماثلها , و اختلاف الأوزان أو اتفاقها طالما كان فوراً , أما النسيئة فقد سبق ذكرها عند تماثل الصنف و اختلاف الوزن , و يتبقى اختلاف الصنف مع النسيئة و هو جائز

أحكام الأوراق النقدية :

الأوراق النقدية – ليست ذاتية القيمة و ليست أيضا بضاعة (لأن قميتها الشرائية تتأثر بسرعة و بقوة) , فهي شِبه نقود و في نفس الوقت شِبه بضاعة , و أفضل وصف لها أنها كوبونات شراء أو أذونات شراء
فقربها للبضاعة (العروض باصطلاح الفقهاء)لكونها مقومة بعدة سلع – عند احتساب معدل التضخم – و كذلك لأن الهدف النهائي هو دفعها مقابل بضاعة فهي لا تراد لذاتها لكن لأنها تجلب بضائع و سلع , لكن بسبب الاحتياطي من العملات الأجنبية و من الذهب – فإلى حد ما تعتبر الأوراق النقدية وراءها بعض الأصول – لكنها ليست مرتبطة ارتباطاً واضحا بالذهب – بعدد جرامات مثلاً – لكن ما يعطي للعملة الورقية قيمتها هو قوة الاقتصاد و عظم الاحتياطيات و كثرة التعاملات بها (نافقة باصطلاح الفقهاء)

و لأن الأوراق النقدية ليست قيمتها في ذاتها بل قيمتها في ما تستطيع أن تشتريه – القوة الشرائية – فيجب أن تقوم بغيرها لنعرف هل بلغت نصاب الزكاة أم لا , و كذلك لنعرف هل حدث ربا أم لا . و هذا يخرجنا من متاهة هل  نقيسها على الذهب و الفضة أم لا , هل نعتبرها مثل الفلوس النحاسية أم لا , و تقويمها بغيرها هو الأعدل و الأقوم و الأصوب و يحل مشكلة أخرى لم يراعها الفقهاء و هي هل حكم الجنيه المصري مثل حكم اليورو ؟ أيهما أقرب للذهب ؟ , ففي حل التقويم (بالذهب أو بسلعة) يجعل التوصل للأحكام سهل و متيسر و أضبط للفتوى
هل هناك ربا في العملات الورقية ؟ الإجابة نعم إذا كانت هناك زيادة عند التقويم بالذهب , كما فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب الذهبي , فنفس المبلغ الورقي قد يكون فيه الزكاة هذا العام و لا يكون فيه الزكاة في العام الذي بعده !

النقود الورقية تكييفها الشرعي "نقد مقوم بغيره" (وليست نقدا قائما بذاته , إلا أن يكون المقصود أنها مختلفة عن الذهب و الفضة) لأن قيمتها تظهر حين تنفقها و بقدر ما تشتريه من سلع أو ما تشتريه من ذهب أو فضة

و كما قلنا فالذهب و الفضة , و بالأخص الذهب هو مال شرعي – مال عياري – مال معياري – مال قياسي –
أما الأوراق النقدية فهي مال اصطلاحي – مال نسبي – مال عرفي – مال حُكمي – مال اتفاقي –
و هو يقوم بهمة "وسيط عرفي" أو وكيل او نائب , و الوكيل مهما بلغ لن يكون مثل الأصل و خصوصاً في المسائل المهمة , فيحتاج للرجوع للأصل في المسائل المهمة مثل الربا و مثل الزكاة
و أتذكر في الصيدلة عندما نقيس شئ نعايره أو نقيسه في مقابل "أصل منضبط" standard  و في حالة عدم وجود الأصل نقيسه على أصل تمت معايرته مسبقاً و مكتوب عليه هامش الحياد – نستخدمه كمعامل تصحيح - , فذكلك النقود الورقية نقيسها على الذهب أو نستخدم معيار التضخم كمعامل تصحيح

العلة في الذهب و الفضة أنهما "مال قابل للكنز" , و العلة في الأصناف الأربعة " قوت قابل للإدخار"

الفروق بين الذهب و العملة الورقية
تتشابه في أنها يقوم بها الأشياء
تختلف في أن النقد الورقي – غير قابل للاكتناز لأنه يفقد قيمته بسرعة و لأنها تتلف بالتخزين , وقدرته الشرائية محلية – عدا الدولار و اليورو - , يمكن أن تنهار قدرته الشرائية فجأة , قابل للتلف التام , مخزن للقيمة لكنه ليس لذاته قيمة , معبر عن قوة الاقتصاد الذي أصدره أو ضعفه بعكس الذهب معبر عن نفاسة المعدن , قيمته الحقيقة بما يستطيع أن يشتريه فعلا فهو بمثابة طعام إذا اشتريت به طعاما ,وهو بمثابة ذهب إذا اشتريت به ذهبا , تنهار قيمته عند الأزمات بعكس الذهب و التمر (الأقوات) قد ترتفع قيمتهما عند الأزمات

فهي أقرب للنقدين – الذهب و الفضة – على المدى القصير و أقرب للعروض – للسلع – على المدى المتوسط و البعيد

*للأوراق النقدية أحكام منفصلة  
-صرف أوراق النقد من نفس النوع – دولار مثلاً – يكون بدون رسوم – مثلا ورقة بمائة دولار بعشرة ورقات من فئة العشرة دولارات يداً بيد , و لو أودعت نقودا عند أحد بصفة أمانة فيردها بعينها أو مثلها تماما بدون زيادة أو نقصان , و يجوز أجر حراسة
-صرف أوراق النقد من صنفين مختلفين – دولارات بريالات – يكون يداً بيد , و لا يجوز بنسيئة مطلقاً
-المشاركة بالمال في غرض مدر للربح من نشاط مشروع – مثل التجارة أو الزراعة أو الانتاج – مع تحديد ربح محدد سلفاً جائز (و يسمى هذا قراض أو استثمار وسيأتي الكلام على هذه النقطة تفصيلاً)
-إقراض شخص أوراق نقدية (تمويل) لغرض انتفاع أو شراء ما يلزمه يجوز بإحدى الصور التالية على أن يتفق الطرفان على إحداها عند الإقراض :
$ مبلغ محدد من أوراق النقد يرد بنفس النوع و العدد بعد فترة , و هذا مبني على المسامحة , و يكره لو زادت المدة عن سنة لتناقص قيمة العملة , إلا لو كان المقترض معسراً
$ يقوم المبلغ المالي بالذهب أو بأي سلعة و يرد المبلغ في نهاية المدة مقوماً بنفس السلعة لنفس الوزن (كمثال لو اقترض ما قيمته مائة جرام ذهب يرد في نهاية المدة ما قيمته مئة جرام ذهب قلت قيمته أم كثرت)
$ يجوز أن يقترض مبلغاً من المال على أن يرده في صورة سلعة معينة بوزن معلوم وأجل معلوم و يسمى عند الفقهاء "السلم" (كنت كتبتها عموماً دون تخصيص موافقة لحديث عبد الله بن سلام ثم تراجعت و اشترطت أن يكون كمية السلعة تعادل المبلغ المقترض حسب أسعار السوق – لا أكثر)
$ يجوز الاقتراض منسوبا لعملة غير عملة التقابض – أي يقترض ما قيمته مائة دولار بالجنيه المصري و يردها مائة دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري في يوم السداد – حسب الاتفاق بين المتعاملين في أول التعامل -
$ يرد المبلغ المالي في نهاية المدة المتفق عليها مع إضافة معدل التضخم المعلن لهذه العملة في هذه المدة
$ يقوم المبلغ المالي بسلة - مكونة من الذهب و الفضة و الأقوات – يتفق عليها العلماء في المجامع الفقهية و يعلن قيمة هذه السلة في أول كل عام هجري (بشرط ثبات مكوناتها و نسبها) فيما يمكن أن نسميه الدينار الاسلامي أو "وحدة نقد إسلامي" "ونا"  فمن يقترض مائة "وحدة" يردها في نهاية المدة مائة "وحدة"
$ وكما هناك وصية واجبة – أي دينا ً لا قضاءاً – فإن حسن الأداء من الإسلام – فما بالنا و قيمة أوراق النقد تتناقص ؟! فانقلبت من مستحبة إلى واجبة على الذي يقضي الدين أو يرده أن يزيده بمقدار يفضل أن يكون بمقدار التضخم أو انخفاض قيمة العملة في فترة الاقتراض , و هذا حسب القدرة على الموسع قدره و على المقتر قدره , لكن يشترط ألا يشترط ذلك المقرض – إن كان يرى أن الأوراق النقدية مال حقيقي يتساوى مع الذهب في الأحكام (أي إن كان لا يوافق على ما نقول به في أحكام أوراق النقد و يرى الصواب في غيره – أي أن أي زيادة تكون ربا )
$يجوز اقراض مبلغ معين من المال لمدة معينة دون فائدة و يتم تبادل الأوضاع في نهاية المدة بنفس المبلغ و نفس المدة
$ ما يسمى بالجمعيات في مصر هو صورة من صور الاقراض المشروع
*البيع بالتقسيط أو البيع مع تأجيل الثمن (أو تأجيل جزء من الثمن ) و يسمى عند الفقهاء البيع بنسيئة , أو البيع بالأجل
و فيه تداخل بين أحكام الاقتراض و بين أحكام البيع و و أحكام الربا
على عكس المشهور – بين الناس و الفقهاء - فالأصل في الاقتراض هو الحظر لا الإباحة ,
يجوز الاقتراض في الحالات التالية :
#يجوز الاقتراض عندما يكون عندك ما يسدد عنك فوراً
# يجوز الاقتراض إذا كان يغلب على الظن وجود ما  يسدد به الدين في وقت السداد
# يجوز الاقتراض إذا كان الاقتراض بغرض شراء سلعة – غير سريعة الاستهلاك (أمثلة لسريعة الاستهلاك الطعام و الشراب ) – ما يسمى بسلع معمرة مثلاً بشرط أن تكفي السلعة عند بيعها مستعملة سداد بقية الأقساط – أو الدين - في حالة التعثر في السداد أو الدفع
#في حالة عدم انطباق احد الحالات الثلاث السابقة فيجوز الاقتراض إذا وجدت ضرورة , أو إذا وجدت حاجة ملجئة – مثل الطعام الأساسي أو التداوي أو التعليم , أما في حالة عدم وجود احتياج يسبب عنت أو حرج في حالة عدم تلبيته فلا يجوز الاقتراض , فلا يجوز للفقير الاقتراض للانفاق في الرفاهيات أو المباحات
# لا يجوز الاقتراض بغرض انشاء مشروع إذا كان نتاج تصفية المشروع – في حال فشله – لا تكفي لسداد ما تداين به و خصوصا إذا كان المبلغ كبيراً قد يتسبب في سجنه , و لا فرق كان القرض حسناً أم لا , فكون القرض حسناً لا يعني أن يقترض الشخص فوق استطاعته على السداد
& فإذا كان الاقتراض داخل في الحالات الجائزة التي ذكرناها تواً فنأتي للمرحلة التالية و هي هل يجوز الاقتراض بفائدة ؟ جاوبنا على هذا السؤال بالفعل عندما تكلمنا على أحكام الأوراق النقدية
ثم نأتي لسؤال تالي : هل يجوز الاقتراض – بمعنى شراء السلعة بالدين - (في الحالات التي يجوز فيها الاقتراض) مع زيادة في سعر السلعة عن السعر الفوري – الحال - ؟ مثلاً سلعة ثمنها الفوري ثمانون جنيها و ثمنها بالتقسيط مائة من الجنيهات – هل يجوز أم لا ؟ (هل يجوز شراء سلعة بنسيئة بسعر أكبر من سعرها نقدا ً؟)
الإجابة : يجوز في حالة ما كان سعرها بالتقسيط (نسيئة أو تأجيل دفع) لا يجاوز أعلى سعر نقدي – فوري - لهذه السلعة في السوق (أي يكون سعر التقسيط داخل في تفاوت الأسعار الموجودة في الأسواق لا أعلى منها) لأنه يخشى أن يكون زيادة السعر من أجل التأجيل لا من أجل السلعة , فتكون الزيادة في السعر هي ثمن للوقت لا ثمن للسلعة
و من أباح وجود سعرين سعر حال و سعر مؤجل أباحه لغلبة البيع عليه , و من حرمه لأنه بيع متداخل فيه ربا
و اعلم أخي القارئ أن هناك صحابة أجازوه لكن هذا لأن الفروقات السعرية – في عصرهم - للسلعة الواحدة كانت كبيرة , أما وقد تضاءلت هذه الفروقات فهي للحرمة أقرب
و يجوز كمخرج شرعي – لا كتحايل – أن يتفق على بدل انتفاع أو إيجار – معقول و غير مبالغ فيه و لا يزيد عن أجر الانتفاع لهذه السلعة في السوق عرفاً (وبالطبع هذا لا يوجد في حال المطعومات مثلاً) – لأن المشتري تسلم السلعة و انتفع بها قبل أن تكتمل ملكيته للسلعة بتمام دفع ثمنها
و يجوز حل آخر – أن يشتري السلعة بسعر السوق – المتداول النقدي – و يستلم السلعة و المتبقي من الثمن يكون دينا في ذمته و يسدده زائد قيمة تضخم هذه العملة – التضخم الحقيقي في أثناء المدة – أو تثبيت – تنسيب – الدين للذهب فيسدد ما قيمته ذهب كذا – كمثال أن يكون دينه يوم البيع مقداره ثلاثة جرامات من الذهب – فيسدد ما قيمته ثلاثة جرامات ذهب – سواء قلت القيمة بالعملة الورقية أو زادت -
بالطبع يشترط فيما سبق أن تكون السلعة مباحة ! و البيع بدون غش.

هل يجوز استعجال الدفع مع تخفيض المبلغ المدفوع ؟ ضع و تعجل – خصم تعجيل دفع – الحطيطة في اصطلاح الفقهاء –
تجوز في حالة وجود سلعة وسيطة – أي بيع بالتقسيط أو بيع سلعة بدين في الذمة , و يجوز بيع هذا الحق لطرف ثالث , أي أبيع الدين , لكن هل يجوز للمدين أن يشتري الدين بأقل من أصل الدين ؟ يجوز في حالة كان الدين بسبب بيع سلعة (بالتقسيط) فهو بمثابة إعادة فتح الصفقة من جديد , لكن لا يجوز في حالة القرض الحسن أي القرض بدون فائدة فليس له أن يخفض الدين الذي عليه – إلا مسامحة و على سبيل الصدقة أو الصداقة – لكنه مرؤة لا يصح , و لا يجوز مطلقا للمدين – بالقرض الحسن – أن يساوم في تخفيض دينه , لكن لو كان معسراً فيجوز أن يطلب أن يتصدق عليه بجزء من القرض أو كله – دون ضغط أو مساومة , فالمساومة هنا هي مقابلة المرؤة بالخسة – فهو يقرضه بدون زيادة و في المقابل عندما يريد استرداد – رأس ماله – ينقصه حقه ؟! فإن لم يسمى هذا ربا فهو أكل مال الناس بالباطل – و خصوصا أن الدائن في هذه الحالة مضطر -

بيع الذهب بالتقسيط :
لو غلبنا علة الثمنية في الأوراق النقدية فلا يجوز بيع الذهب بالتقسيط – أو آجلاً , لأن لا يجوز بيع ذهب بفضة إلا يدا بيد , و لو جعلنا الأوراق النقدية ثمناً و الذهب هنا بمثابة سلعة أو عروض أو بضاعة – لأنها مصاغ – فيجوز البيع الآجل , و يكون في كلتا الحالتين لا يجوز بيع السبائك أو الذهب غير المصاغ لأنه مال – وليس بضاعة –
و يجوز لو كان البيع بسعر يوم البيع للبيع الفوري و ليس فيه زيادة لأنه يكون ذهب بذهب دون زيادة فكأنه أقرضه قرضاٌ حسنا

بيع المرابحة للآمر بالشراء :
كما تجريه المصارف الإسلامية , هو بيع بالتقسيط و قد تقدم الكلام عليه تفصيلاً , و المرابحة كما تجريها المصارف الإسلامية حالياً غير جائزة عندي – لأن زيادة الثمن فيها مبالغة و هي زيادة مقابل الأجل –  لكن هناك العديد من الصيغ الجائزة أوردناها في ثنايا البحث
و للفائدة فقد قرأت في جريدة المال – المصرية – في عام 2010 أن ورزارة المالية المصرية قد فرضت على فوائد قروض السيارات ضريبة مبيعات – فاعتبرت الفائدة جزء من ثمن السيارة و فرضت عليه ضريبة مبيعات , فبهذا الإجراء تتساوى معاملة البنوك العادية بالمصارف الإسلامية فيما يخص تمويل شراء سيارة

بطاقات الإئتمان credit card :
تكييفها الصحيح هي بطاقات تيسير الربا , أو بطاقات تيسير الاستدانة
فهدف البطاقة هي إغواء صاحبها بالاستدانة بفائدة , فليست حباً من البنك للعميل
يحتسب فائدة على الفائدة و هذا أغلظ أنواع الربا
المصروفات السنوية هي مبلغ في مقابل تأجيل الدفع – ربا مقدم -
غرامة تأخير الدفع – هي ربا صريح -
فيها مطل الدفع من قبل البنك تجاه التجار فهو يؤخر إعطائهم حقوقهم المالية
قد يحدث فائدة على شراء المطعومات و هذا ربا كما أسلفنا
تشجع حاملها على اقتناء ما لا يحتاج و على الشراء من أماكن مرتفعة الأسعار
و إثم هذا النوع من البطاقات أكبر من نفعها و بديلها الحلال بطاقات الصرف أو السحب debit card
و أقل حكم فيها هي أن اقتنائها شبهة ما لم يقع مستخدمها في الاقتراض بفائدة , فإذا وقع في ذلك – دون حاجة ملحة أو ضرورة ملجئة مثل مرض مفاجئ – صارت اقتناؤها محرما في حقه

كيفية رد القروض أو الديون :
المقصود هو في غير تعاملات البنوك – لأن لها تفصيل مختلف - , إنما أعني التعاملات بين الناس بعضهم مع بعض
أو كيفية التعامل مع تناقص قيمة العملة عند رد الديون , أي أن الكلام هنا عن القروض بالعملات الورقية
أولا : إن كان المقترض معسراً و تأخر في السداد لأعوام – فإنه يرد مثل القيمة الإسمية للقرض – ألف جنيه مثلاً يردها ألف جنيه و لو بعد عدة أعوام – طالما التأخير بسبب إعسار حقيقي و ليس مدعىً – و إن أصبح موسراً عند وقت السداد (لا أنه يسدد المبلغ بالكاد) فيجب – أكرر يجب – أن يزيده عن القيمة الإسمية بقدر إستطاعته – تعويضاً له عن إنخفاض قيمة العملة بشكل كبير طوال فترة القرض

ثانيا : إن كان المقترض موسراً و لا يوجد مطل – أو تهرب من السداد – لكن تكاسل من الطرفين مثلاً
مثل حالات مؤخر الصداق مثلاً , إن كانت فترة الاقتراض سبعة أعوام ميلادية أو ثمانية أعوام هجرية (دورة اقتصادية – مثل يوسف عليه السلام , و موسى عليه السلام) فإن المبلغ يقوم بالذهب في وقت الاقتراض – قبض المبلغ - , فنأخذ هذا العدد من الجرامات الذهبية و نقومها بالسعر الحالي , و الفارق العددي بين المبلغين نقسمها على اثنين و نضيفها على أصل المبلغ المقترض و يعطيا للمقرض أو صاحب الدين (قسمة غرماء لأن انخفاض قيمة العملة أصابهما معاً و لا يوجد لوم على طرف دون طرف)
مثال مائة جنية قيمتها بالذهب ثلاثة جرامات وقت بدأ القرض , و الثلاثة جرامات قيمتها وقت دفع الدين مثلاً ستمائة جنيه , فيكون الفارق هو خمسمائة جنيه , نقسم هذا المبلغ على اثنين فيكون الناتج مائتين و خمسين جنيها , ثم نضيف الناتج على الأصل العددي للمبلغ – مائة جنيه – فيكون حاصل الجمع ثلاثمائة و خمسين جنيهاً هي التي يجب سدادها للمقرض أو صاحب الدين
*وإن كانت الفترة أقل من السبعة أعوام ميلادية و أكثر من عام ميلادي , فيمكن الحساب بنفس الطريقة السابقة , أو يحسب معدل التضخم السنوي لكل سنة – حسب المعلن رسمياً لدولة عملة الاقتراض – و يضاف للمبلغ دون فوائد مركبة (فائدة على معدل التضخم) أي يحتسب التضخم على أصل المبلغ فقط , و يسدد المبلغ زائد نصف معدل التضخم عن هذه الفترة الزمنية – قسمة غرماء كما أسلفنا –
*وإن كانت الفترة أقل من ستة أشهر يرد نفس المبلغ – العددي - ,و يستحب وفقاً للسنة أن يزيده على المبلغ – دون وجوب أو فرض – لكن بطيب نفس من المقترض
*أما ما زاد عن ستة أشهر إلى السنة فواجب عليه زيادته بما قيمته نصف معدل التضخم السنوي – لهذه العملة – ديانة لا قضاءاً
(وما هو مذكور هنا هو ما نختاره كحل لمشكلة إيجار العقارات التي مضى على عقد الايجار عشرات السنين دون تحديد زيادة سنوية في أصل العقد )
ثالثاً : إن كان المقترض موسراً و يتباطأ في الدفع أو يتهرب منه
فيتم تقويم المبلغ بالذهب وقت الاقتراض و يسدد ما قيمته ذهب يوم السداد
و هناك طريقة أخرى هي احتساب معدل التضخم طوال فترة القرض و يسدد المبلغ كاملاً زائد معدل التضخم
و هذا ديانة و قضاءاً
و الذي يختار بين الطريقتين هو القاضي أو الدولة
رابعا : إذا كان عقد القرض به فائدة سنوية متفق عليها (بغض النظر عن مشروعية ذلك من عدمه) , يتم الالتزام بما في العقد (لاعتبارات كثيرة منها استقرار التعاملات) , ما عدا حالتين – الأولى الفائدة المركبة (أي فائدة على الفائدة – فالاحتساب يكون بالفائدة البسيطة) , و الحالة الثانية ما إذا كان معدل الفائدة أعلى من معدل التضخم – فيرد ما هو أزيد من معدل التضخم -
(و بالطبع هو جائز عندنا إذا كانت الفائدة أدنى من معدل التضخم لهذه العملة أو أدنى من معدل ارتفاع سعر الذهب طوال فترة الدين , لأن الأصل في الدين المسامحة فلو قبل الدائن أن يأخذ فائدة أقل من التضخم أو لا فائدة أصلاً و رضي بمجرد القيمة الأسمية – العددية – قُبل ذلك و أُقر – مثل الديون بين الدول بعضها البعض)

توصية :
في المعاملات الجديدة أي القروض الجديدة – أوصي بأن يتم تحديد الطريقة التي يتم التقويم بها من الطرق السابقة , فتصير مرجعاً , فيكتب مثلاً مدة القرض ستة أشهر و يعتبر في السداد قيمة التضخم , أو يكتب أن تقويم القرض و سداده بالجرامات الذهبية (بحسب القيمة زيادة و نقصاً)

أحكام البنوك :

تتمثل صعوبة المعاملات المركبة في احتياجها لفصل المكونات ثم الحكم عليها منفردة ثم الحكم عليها مجتمعة

المسلم مأمور بالحفاظ على ماله :
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلأَمَوَالِ وَٱلأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ    البقرة 155
فجعل الله نقص المال ابتلاء
و هو أحد الضرورات الخمسة
ضرورتين ضرورة حفظ المال بوضعه في البنك صيانة له من التلف و السرقة , و ضرورة الحفاظ على المال من التآكل الذاتي بانخفاض القيمة الشرائية و تناقص قيمة العملة
فالغرض الآن هو حماية المال من التآكل لا الربح !
إن السعي لوضع النقود في الأوعية الادخارية أصبح هو أقل القليل لحمايتها من النقصان و التآكل , فمنذ انفصلت النقود عن الذهب أصبح أصبح المال متآكلا حتى و لو حصلنا على أعلى فائدة مصرفية – و الفائدة المصرفية أصبح لا مناص منها لأنها الأداة الرئيسية التي تتحكم بها الدول في التضخم و استقرار سعر العملة و السيطرة على الأسواق و التخلي عن نظام الفائدة يؤدي لانهيار العملة لا محالة
فعدم الأخذ بالفائدة هو بمثابة انتحار مالي , فهو بمثابة ضرورة للفرد , و ضرورة للدولة

يضاف إلى ذلك عدم قدرة البنوك الاسلامية على استثمار الأموال المتاحة – بل هي تعاني من فائض لا تستطيع توظيفه – فلو اقتنع الناس جميعا بوجوب نقل أموالهم للبنوك الاسلامية فلن تستطيع توظيفها فهي أكبر من قدراتها و من خبراتها – و يوجد تكاسل و تقاعس كبير عن ابتكار مشروعات مربحة – فكل ما يقوم به البنوك الاسلامية هو البحث عن نظير للمعاملة البنكية العادية و إلباسها ثياباً إسلامية – لا أن تكون إسلامية المنشأ – فهذا أشبه براقصة تائبة فذهبت تكتب و تؤلف عن الرقص في الاسلام – فهي لا تعرف في حياتها إلا الرقص – و كذلك العاملين في البنوك لا يعرفون إلا الرقص بالطريقة الغربية

فأخذ الفرد للفائدة:
يستنقذ حقه في بيت المال – الذي تستنزفه الدولة بأذون الخزانة و السندات الحكومية
و شهادة الاستثمار في حقه هي :
شهادة ضمان بعدم نقص القيمة الشرائية – شهادة محافظة على القيمة
شهادة مقاومة التضخم من المتسبيين في التضخم بسياساتهم المالية – فهم ضامنون –

و من قال أن أموال البنوك مضمونة ؟ فالفرد عرضة لمخاطر نقص الفائدة و مخاطر التضخم و مخاطر الافلاس – و الايداعات مضمونة في مصر فقط – من البنك المركزي – أي الدولة فهي طرف ثالث

إن المودع ليس مقرضا – أي أنه ليس قرضا جر منفعة و ليس قرضا بنسبة ربح مسبقة لكنها مشاركة بتحديد نسبة ربح مسبقة أو بعائد محدد سلفا بدليل أنه كلما طالت مدة الإتفاق المسبق (وعاء الثلاث سنوات مختلف عن وعاء الخمس سنوات) زادت نسبة العائد أو الربح المحدد سلفا لأنه لكي أضمن لك اتاحة للسيولة بشكل مستمر فإن الربح يقل لأن البنك يدخل بهذا المال في استثمارات قصيرة الأجل – لذلك نجد أن الحساب الجاري هو أقل الأوعية فائدة أو ربحا في حين أن الأوعية الطويلة خمس أو سبع سنوات هي الأعلى ربحا

ما نراه :
1-         تحريم الفائدة المركبة
2-         تحريم تجديد الدين بفائدة جديدة
3-         تحريم إقراض المحتاج لطعام أو لعلاج بفائدة , و منها ألا يكوم في مطعوم لأنه مظنة استغلال الحاجة
4-         تحريم الإقراض في سبيل الله بفائدة – مثل تمويل الجيش أو مساعدة من يريد الحج – أي نفقة الجهاد و نفقة الحج
5-         تحريم أن يقترض الإنسان بفائدة إلا لضرورة أو لحاجة شديدة , و له أن يقترض بدون فائدة , أما إذا كان غير محتاج فله أن يقترض بفائدة غير مركبة – لا أن يغرق نفسه بالديون للرفاهية – فهذا محرم سواء كان بفائدة أو بغير فائدة –
6-         يجوز للفرد أن يقرض من له القدرة على تنمية المال – في تجارة أو صناعة أو زراعة أو نشاط مشروع – بنسبة ربح مشروطة محددة سلفا , فإن حدثت خسارة يذهبان جميعا للقاضي لينظر إن كان هناك ادعاء فيلزم بالمال و ربحه المتفق عليه , و إن كان هناك إهمال فيضمن المبلغ الأصلي مع غرامة يقدرها القاضي , أما إن كان هناك قوة قاهرة فالأمر للقاضي سواء باعطاء مهلة أو تطبيق قسمة الغرماء أو لو كان هناك عين يأخذها الدائن – و ما إلى ذلك من وسائل فض المنازعات

"والتجارة: اسم يقع على عقود المعارضات التى يقصد بها طلب الربح"

و رأينا يختلف عن من قال بجواز القرض الانتاجي بفائدة و حرم ما كان استهلاكي , لأننا لا نبيح القرض بفائدة مركبة , و لا نبيح تأجيل دفع الأقساط أو تأجيل قبض أصل المال مع زيادته – مع فائدة – أي أن العقد لا يجدد و إلا لكان فيه معنى الأضعاف المضاعفة و لكان فيه معنى ربا النسيئة كلاهما معا , و كذلك لا نبيح كل ما كان مطعوما أن يتم شراءه بفائدة أو حتى زيادة عن ثمن الحاضر
و رأينا يختلف عن من قال بجواز القرض بفائدة لأول مرة , لأننا نضيف إليه بشرط ألا تكون الفائدة مركبة , و كذلك نشترط ألا يكون مطعوما , و ألا يكون فيه شبهة صرف – بمعنى ألا يكون ذهبا بفضة أو العكس – لكن يكون ذهبا أو فضة بوزن معلوم بفائدة معلومة لمدة معلومة بغرض القراض لا أن يعطى المال لينفقه بدون غرض تجاري أو صناعي أو زراعي أو ما شابه – أي يكون الغرض هو ممارسة نشاط يجر ربحا لا مطلق القرض بفائدة , و هذا النوع بالشروط المذكورة هو النوع الوحيد الجائز من صور الربا (أي ظاهره ربا), و باقي الصور لا تخلو من شبهة الاستغلال
أما الاستشهاد بربا الجاهلية أو بربا العباس فلا يصح (حيث يقول الفقهاء المعاصرون أن العباس كان يأخذ الأموال بالربا ليستخدمها في التجارة) , أولاً لا يوجد سند صحيح متصل يصف لنا أو يوضح لنا أو حتى يلمح لنا ما هو ربا العباس أو ما كانت صورته و كل ما يقال هو من قبيل الخرص و التخمين
ثانيا قوله النبي : "ربا الجاهلية موضوع " هي تشابه جملة : "كل دم في الجاهلية موضوع " فالمعنى أن هناك بداية جديدة بضوابط جديدة فلا يصح الاستناد إلى هذا القول و إلا لأبطلنا أيضا القصاص و الديات !
و ما المانع أن يكون ربا العباس ربا نسيئة بمعنى ربا عند تجديد القرض ؟ فهو يقرض المحتاج إذا احتاج بدون ربا لكن إذا أعسر فيضع عليه ربا – خوفا من التلاعب (أي خوفاً من ادعاء الفقر) - , و ما المانع أن يكون ربا العباس هو خليط من المعاملات المحرمة و المعاملات الحلال لكن أبطله رسول الله كله لاختلاط الأمر أو لاعطائه حكم الغالب , و ما المانع أن يكون في وسط معاملات العباس الكثيرة أن يكون هناك قرض قد تم تضاعفه و تم دفع جزء من الفوائد – فلا يمكن أن يكونوا كلهم معسرين – فكيف نطبق "فلكم رؤس أموالكم" فلو قلنا المبلغ الأول فقد قلنا بأن ما قد قبضه بالفعل من ربا أو ربح هو حلال له , و لو قلنا يخصم أصل المبلغ ما تم دفعه من أرباح أو ربا فساعتها سيكون حالات لا يكون فيها إعطاء لرأس المال أصلا بل يمكن في بعض الحلات أن يكون العباس مدينا ! الخلاصة أن تصفية الوضع القائم في الجاهلية هو وضع خاص لا يقاس عليه و كذلك لا نعلم كيف تم تصفيته – كما قلنا ما هو رأس المال و هل هو بخصم ما تم دفعه من أرباح أما لا ؟ - فليس عندنا أدنى معلومة من رواية صحيحة أو ضعيفة عن كيف تم تصفية أو تسوية هذا الأمر – حتى نستنبط منه و نقيس عليه
ثالثا : قد يكون المعنى من قوله – صلى الله عليه وسلم – من ربا العباس , أنه حتى لو كان الربا للعباس فهو موضوع – مثل قوله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.

فالمعاملة المشروعة بألفاظ حديثة تتلخص في مٌقدِم للتمويل و آخِذ للتمويل بغرض إستخدام هذا المال في نشاط مشروع له عائد و يحتوي هذا العقد على نسبة محددة من الربح منسوبة لرأس المال (أو بالطبع سهم من الربح) محددة مسبقا عند القبض و عند كتابة العقد و لا تجدد و لا يكون فيها غرامة تأخير لدفع القسط أو الربح أو المبلغ الأصلي , و ألا تكون الفائدة مركبة بل تكون فائدة بسيطة (بما يشبه السندات في عصرنا الحالي) و يكون القبض و العطاء والفائدة من نفس النوع (و لا يكون مطعوما) إلا إذا حدث إعسار فتجوز المعاوضة بمال آخر أو بشئ عيني حسب التصالح
و هذه المعاملة تدخل في باب القراض و ليس باب الربا , و السنة لم تبين حقيقة القراض الشرعي و مواصفاته ناهيك أن تكون وصفت القراض الفاسد ! , و المحصلة هو نوع من أنواع القراض يكون عائده أقل من عائد المشاركة لكنه أكثر ضمانا للربح أو العائد و فيها يكون آخذ التمويل ضامنا للمال و الربح – و أين هو القوي الأمين الحفيظ العليم – الذي نستطيع أن نعطيعه أموالنا ليستثمرها و يعطينا النسبة المتفق عليها دون وكس أو شطط  أو إهمال أو إدعاء خسارة !

الربا هو زيادة مقابل الوقت أو بدون مقابل
الفائدة البنكية المعطاه للعميل هي جزء من ربح نشاط أي ربح وراءه نشاط , فمتى كان النشاط مشروعا فالربح حلال

فهناك قرض و هناك ربا و هناك بيع و هناك تجارة , فمن يذهب للبنك يريد أن يتشارك مع البنك فيما يحققه من ربح , و تحديد الربح سلفاً ليس من المودع لكن من البنك لغرض الوضوح و لغرض أن يحدد المعدل الذي سيطلبه من العميل الذي سيطلب التمويل , و ما أجيزه في تعملات البنوك الصادرة هو أن يكون أحد التعاملات التالية :
$ تمويل عملية تجارية أو صناعية أو زراعية و لو مع تحديد نسبة محددة سلفاً – بشرط ألا تكون الفائدة مركبة -
$ تمويل شراء أجهزة أو سيارات بطريقة بيناها عندما تكلمنا عن البيع بالتقسيط
$إقراض مقوما بالذهب او بسلعة أو بالتضخم
$ أذون الخزانة و السندات
$ أي نوع من المشاركة

و الغير الجائز هو :
$ الاقراض بفائدة أعلى من التضخم أو ارتفاع سعر الذهب (أي في حالة أن القرض لن يستخدم في تمويل نشاط مربح)
$ تمويل لغرض غير معلوم بفائدة أعلى من التضخم أو ارتفاع سعر الذهب
$ تمويل شراء المطعومات (لغير التجارة)
$الاقراض للبيع بالتقسيط مع دفع الفائدة أولا في الأقساط , إلا أن يكون المتفق هو سداد أصل رأس المال في نهاية المدة , فلو كانت الأقساط أعلى من معدل الفائدة فتكون الزيادة هي سداد من أصل المال و لابد من حساب فائدة متناقصة لأن اصل القرض يقل
$أيُّ فائدة مركبة – أي فائدة على الفائدة

تعاملات البنوك :

تقوم بتلقي الأموال مع الاتفاق على زيادة محددة لصالح المودع يأخذها زيادة على القيمة الأسمية المودعة لدى البنك , و يقوم البنك بدوره بدفع هذه الأموال مع الاتفاق على أخذ زيادة على القيمة الأسمية المدفوعة – و هذه الزيادة أكثر من الزيادة التي يعطيها البنك للمودعين , و يأخذ البنك هذا الفارق بين النسبتين
البنك يكون له رأس مال كبير فهو شريك و ليس فقط وكيل أو وسيط له خبرة
تحديد النسبة يسهل التعامل و يجعله أكثر وضوحاً , و توزيع المخاطر على العدد الكبير من المودعين يجعل الربح مضمونا لكنه أقل , فالمودعين اتفقوا على اقتسام الخسائر و اقتسام المكاسب مع بعضهم , فعندما تحدث خسارة من عملية فيعوضها بقية العمليات – لذلك فالربح مضمون بسبب خاصية توزيع المخاطر
تقوم الحكومة بضمان الودائع و في المقابل فإنها تشترط وضع جزء من هذه الودائع لديها في صورة سائلة – لدى البنك المركزي – بدون عائد - , فالدولة تعتبر طرف متداخل بقوة في هذا النشاط
كانت فكرة البنك في أول الأمر تقوم على تحقيق ربح لكنها عملياً تحولت مع الوقت إلى :
حماية المدخرات من التدهور أو التآكل , و ذراع – أو آلية – للحكومة لتقليل التضخم و السيطرة على معدلات السيولة و سعر العملة المحلية
مصادر دخل البنك :
التعامل في أذون الخزانة
السندات
محافظ استثمارية
تمويل
تمويل البيع بالتجزئة
تحويل العملات
صرف الشيكات
صرف التحويلات
إصدار خطابات الضمان
انشاء شركات سمسرة في الأوراق المالية
انشاء شركات تأمين
الدخل الأكبر يكون من السندات و أذون الخزانة , ثم يأتي بعدها الإقراض او التمويل
انشاء الشركات هو ما تقوم به البنوك القومية – بنك مصر مثلاً
فائدة : يجوز للبنك الإقراض بفائدة لا تتجاوز معدل التضخم السنوي , دون أن يسأل عن سبب الاقتراض أو ماذا سيصنع به , أما إذا أعطى المال تمويلاً بنسبة أعلى من نسبة التضخم فلابد أن يكون المبلغ المتمول مستخدماً في نشاط مشروع يدر ربحاً

الفرق بين القرض و القراض المشهور و القراض الذي نقول به
القرض
*إعطاء مال دون اشتراط تصرف معين بالمال – مع ضمان أصل المال , فيه انتقال ملكية المال – وثيقة دين -
القرض الربوي
*إعطاء مال دون اشتراط تصرف معين بالمال مع اشتراط أخذ المال مع زيادة – مع ضمان أصل المال و الزيادة – فيه انتقال ملكية المال – وثيقة دين –
القراض أو المضاربة كما هي عند الفقهاء
 *إعطاء المال مع اشتراط طريقة تصرف معينة بهدف تحقيق ربح مشترك , مع تحديد نسبة الربح منسوبة للربح المتحقق فعلياً , مع عدم ضمان أصل المال – ملكية المال لا تنتقل – عقد –
القراض الذي نقول به
*إعطاء المال مع اشتراط طريقة تصرف معينة بهدف تحقيق ربح مشترك محدد , مع تحديد ربح محدد مسبقاً أو منسوب لرأس المال كنوع من التقدير المسبق للربح – أي على الربح المتوقع لا الربح المتحقق – مع ضمان أصل المال , و هناك فرق بينه و بين القرض وهو أنه القراض يكون في النقدين أو في العملات الورقية لا في الأقوات و لا في البضائع , لكن الاقتراض يكون في كل شئ ,و فرق آخر أن ملكية المال لا تنتقل – عقد -

القرض
$ضمان المال بدون زيادة (القصد هو الثواب)   
فيها تشابه مع الإعارة
فيها احتياج من القابض , يوجد احتياج للأمانة
القرض الربوي
$ضمان المال مع الزيادة (القصد هو الربح دون أي اعتبار)
قد يكون فيها احتياج من القابض , احتياج للأمانة
القراض أو المضاربة كما هي عند الفقهاء 
$لا ضمان للمال و لا للزيادة  (القصد هو الربح الحلال من نشاط حلال مربح)  و مخاطرته أشد من القرض الحسن ! ليس فيها احتياج من القابض , يوجد احتياج للأمانة و احتياج للكفائة !
القراض الذي نقول به
$ ضمان المال و الزيادة (القصد هو الربح الحلال من نشاط حلال مربح مع القبول بقلة الربح في مقابل تقليل المخاطر , و ضمان عدم تلاعب مستخدم المال) (دفع المال لمن يدعي أنه يستطيع تحقيق ربح بإستغلاله لرأس المال) ليس فيها احتياج من القابض , فيها ردع للمتلاعبين و المتجاسرين على أخذ أموال الناس و هم غير مؤهلين لحمل هذه الأمانة -  , احتياج للأمانة ,  أما احتياج الكفائة فهو من متلقي المال لأنه مطالب بالمال مع الربح , مع العلم بأن المتلقي هو الذي يعرض على صحاب المال كفاءته
فيها تشابه مع الإجارة

الفرق هو المقصد لا النية فالعبرة في صحة الأعمال بالمقاصد لا بالنيات – إنما النية للثواب – أما المقصد الشرعي هو أحد معايير تحديد صواب الأمر أو خطأه (فقد يكون مصيباً ومأجوراً , أو مصيباً و آثماً , أو مخطئ ومعذور , أو مخطئ ومأجور , أو مخطئ و آثم )

ملحوظة : الفائدة المعطاة على الحساب الجاري هي بمثابة جعل أو جائزة لتشجيع وضع المال , و هي حلال لأن المودع لا يشترط زيادة إنما يشترط فقط أن يستطيع أن يسحب أمواله في أي وقت , و إنما تتنافس البنوك لجذبه فيضعون هذا المحفز

نقاش فقهي حول ضمان أصل المال و ضمان الربح :
في حال اشتراط ربح محدد سلفاً كنسبة من رأس المال المعطى :
في حالة أن يذهب الربح كله لصاحب رأس المال – فتكون المعاملة أشبه بالابضاع , و خصوصاً أن ضمان رأس المال هو ضمانة من الدولة للودائع – إذا أفلس البنك – و الدولة تفرض وضع مخصصات – مجنبات – لتغطية أي خسارة أو ديون تالفة , و في المضاربة الفاسدة (لو كيفنا تعامل البنوك بأنه مضاربة فاسدة) يكون الربح كله لصاحب المال

عندما تناقش الفقهاء حول مسألة "خذ هذا المال و الربح كله لي" فقال بعضهم هذا إبضاع , أما "و نصف الربح لك" فهو مضاربة (قراض), و أما "الربح كله لك" فهو قرض
فتعاملات البنوك تتراوح بين الابضاع و بين القراض , و ليست بقرض لأنه لا يحدث ان يجعل المودع الربح كله للبنك

يعترض الشيوخ على أن البنك ضامن لأصل المبلغ , و يجعلون هذا الضمان تدليلاً أنه أصبح قرضاً , و لكن لو اعتبرنا البنك مضارب بالوكالة , فإن المضارب متى أعطى المال لطرف ثالث فهو ضامن له (عند بعض الفقهاء), لأن الممول وثق في البنك لا في غيره , فالبنك هنا ضامن , و بما ان البنك عادة ما يعطي الأموال لطرف ثالث – يضعها في بنوك أخرى او يضعها في البنك المركزي أو يعطيها للمستثمرين – فيما يعرف بالقروض - , فالبنك هنا – كمضارب – يصبح ضامناً – و هذا موافق المشهور من الفقه , و هذا تأصيل جيد
أما ضمان الربح فكما قلنا فهو راجع لأن الغالب في التعاملات الربح لا الخسارة ,  فضمان الربح منطقي , فالبنك يجمع الأموال فيعطيها لمائة عميل , يربح من تسعين و يخسر من عشرة , فيكون الناتج الاجمالي ربح , فيأخذ جزء من الربح و يضعه مخصصات في حال الخسارة , و يعطي المودعين أرباحهم و يأخذ الباقي كربح له – أي البنك – , فالمودعين يقتسمون الربح و يقتسمون الخسارة كقسمة غرماء و هذه الطريقة تجعل الربح أقل لكن المخاطرة أيضاً أقل

المشكلة في العقد بين البنك و بين المقترض - طالب التمويل -
فإن كانت الزيادة المطلوبة داخلة في نطاق التضخم فلا إشكال , أو كانت لشراء شئ قابل للإيجار مثل السيارات , فأيضا لها حل , و كذلك لو اعتبرناها قراضا , ففي معظم الأحوال لا إشكالية حتى لو أخذ البنك الربح كله , لكن الإشكالية تأتي عندما تحدث خسارة – أي حدوث خسارة لطالب التمويل , فلو حدثت خسارة ليس له فيها دخل فيمكن اللجوء للتحكيم – طرف ثالث يفصل – و يكون الحكم - في حال التأكد من وجود خسارة لا يد له فيها – برد أصل المبلغ زائد نصف معدل التضخم لفترة حيازته للمبلغ , و لابد من الانتظام في الدفع , إنما طلب التحكيم يكون فيما زاد عن نصف معدل التضخم – و السبب هو خسارة لا يد له فيها و يطلب إعفاؤه من الزيادة أو تأجيل لدفع بعض الأقساط دون زيادة مقابل هذا التأجيل.
على أنه يجب أن يلاحظ أن البنوك لا تقرض الفقراء (إلا في حالة كروت الضمان فإنها تقرض متوسطي الدخل و تسهل إغراقهم بالديون)
أن الخسارة و التعثر في السداد قليل و العبرة بالغالب , و هناك حالات تعثر تحدث ولها مخصصات , فالربح الذي يأخذه المودع هو ربح ناتج من عمليات متعددة فيها المكسب و فيها الخسارة لكن الحساب يكون مشاعاً
لم أجد من يقول أن القراض الفاسد ربا , بل غاية ما يقوله الفقهاء أن الربح يكون لصاحب المال و للعامل أجر المثل , أو يقولون يرد لقراض المثل , و كل هذا يصب في معنى واحد و هو أن الربح لا زال حلالا , إلا ما وجدته من رأي لأبراهيم االنخعي أنه يتصدق بالربح و لايوزع – وكأنه عده شبهة – و شتان بين أن نصف تعاملات البنوك بأنها قراض فاسد و بين أن نصفها بالربا (أعني بعض التعاملات – فإن للبنوك تعاملات محرمة – مثل الفائدة المركبة و غير ذلك من المعاملا كما أسلفنا)
لا يجوز حساب فائدة مركبة على ما لم يقبض أو يوضع في حساب العميل فعلياً , و كذلك عند الاقراض فلا يحتسب فائدة على الفائدة , إنما الحساب يكون على الأصل العددي للمال , و الفائدة إنما هي عوض عن التآكل , و هو قبض المال و لم يقبض فائدته , فلا يعطي عوضاً على ما لم يقبضه حتى لو تأخر في دفع الفائدة فلا يحتسب فائدة على الفائدة – إلا لو كان مماطلاً -
و التعثرات الضخمة تكون بسبب المبالغة في الاقتراض – وهو محرم كما بينا – فالخطأ هنا خطأ المقترض و كذلك خطأ البنك , لذلك فيكون هناك تقليل لنسبة الفائدة – لأنه خطأ الطرفين – لكن أصل المال مضمون لأن المقترض أخطأ في الدخول في أعمال عالية المخاطرة و فيها مجازفة و هذا يوجب الضمان لأصل المال
و لأن مصلحة العامة مقدمة على مصلحة الفرد , فإباحة مثل هذا النوع من العقود أولى من تحريمه بسبب قلة من المتعثرين من الشرفاء , و إلا أصاب الجميع عنت شديد و ضرر جسيم , و للعلم فإن المتعثر الشريف عندما يتمول بالمرابحة من البنوك الإسلامية فإنه يقع عليه ضرر مماثل قد يدفعه لخسارة جميع أمواله ليسدد القرض , و الفارق الوحيد – عملياً – بين المعاملتين هو أن البنك الإسلامي لن يحتسب عليه فائدة على التأخير (وإن كان يحتسب غرامة تأخير دفع في أول شهور التعثر)
و أقترح كحل لهذا الموضوع أن توجد وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد في حال أن يكون السبب في التعثر هي ظروف خارجة عن إرادة صاحب المشروع وليست بسبب سوء إداراته

طالب التمويل : يستفيد بعدم وجود شريك له , فهي أموال تدخل و تخرج سريعاً , فلا ندخل في مشكلة التقييم عن الخروج و عند الدخول , و لا يوجد تدخل في الإدارة , و يستفيد بإستكمال ما ينقصه من أموال فيتم الاستفادة من بقية المال المتعطل بسسب عدم اكتمال التمويل – فهذا الجزء من المال هو الذي يجعل المال كله يتحرك – أن الطريقة سهلة و بسيطة في الحساب –
و طالب التمويل هو بالخيار في أن يتمول عن طريق السندات أو عن طريق البنوك أو عن طريق زيادة رأس المال , فهو لا يختار البنوك إلا لأنها الأفضل و الأسهل له بداهة و إلا لكان قد سلك مسلكا آخر

السندات و أذون الخزانة :
$ إذا كان مصدر السندات و أذون الخزانة هو الدولة المصدرة للعملة (أي الحكومة المصرية تصدر سندات بالجنيه المصري)فعائدها حلال سواء كان أقل من معدل التضخم – كما سبق – أو حتى لو كان أعلى من معدل التضخم لأن الدولة هي مصدرة هذه العملة و هي التي تدير شئون هذه  بما يحقق المصلحة العامة
أما لو أصدرت دولة سندات او أذون خزانة بعملة أخرى فلا يجوز لو كانت الفائدة أعلى من معدل التضخم السنوي للدولة صاحبة العملة
$ في حالة إصدار سندات من قبل شركات فهي جائزة أخذاً و إعطاءاً طالما كان نشاط الشركة مشروعاً

أضرار فتوى تحريم فائدة البنوك :

يظن الفقهاء أن ربح التجارة حلال أو ربح المشاركة حلال – لأن فيها مخاطرة – فجعلوا العلة هي المخاطرة ! و ذموا الربا لأنه ليس فيه مخاطرة للمرابي – , فزرعوا في أدمغة الناس أن الحل مرتبط بالمخاطرة ! فتحول الناس لمعاملات شديدة الخاطرة و ضاعت أموالهم ! فحسبنا الله و نعم الوكيل
لكن العلة الحقيقية لتحليل الربح من التجارة أو المشاركة – هو النشاط المشروع بقيمة مضافة , سواء خدمات أو انتاجية , فالتجارة هي توفير السلع للناس – وهذه خدمة لهم – ما يسمى الآن بالتوزيع ,
و اشترطوا تحمل المخاطرة لحلية الربح ! و هذا لا دليل عليه في الشرع !

توصية :
أوصي أن تضمن الدولة – و يستحسن أن ندعوا ان تكون هذه قاعدة عالمية  – المدخرات التي أقل من نصاب الزكاة – بالذهب – و حمايتها من التضخم و نقص القيمة , لأن هذه الفئة هي التي تتضرر من النظام المالي الحالي و لا تجني من ورائه أي ثمار , بعكس أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة فهم مستفيدين بشكل ما أو بآخر من النظام المالي – فبالتالي يمكن أن يتحملوا أضراره , فالغنم بالغرم

نحتاج إلى نوعين من المؤسسات لإعادة إحياء الاقتصاد الاسلامي :

مؤسسة حفظ المال
تأخذ الودائع و تعمل على عدم تآكل قيمتها بالاستثمار في السندات و أذون الخزانة , و تكوين محفظة من العملات و المخزون الذهبي , و توفر صكوكا لمن يريد أن يخزن أمواله في صورة ذهبية (تعطيه صكا و تشتري الذهب و تحفظه له مقابل رسوم حفظ) , و تستثمر في الأوعية المنخفضة الخطورة , و تمارس تمويل الأنشطة المشروعة بفائدة

مؤسسة الاستثمار
محفظة استثمار ضخمة يكتتب فيها المسثمرون متوسطي و طويلي الأجل , و القادرين على تحمل بعض المخاطرة , و يكون نشاط المحفظة في المشاركة في الاكتتاب في الشركات المساهمة الجديدة بعد دراسة جدواها , و كذلك زيادة رأس المال للشركات المساهمة القائمة التي لها فرصة نمو و تحقيق عائد مرتفع , مع الاتفاق مع هذه الشركات على أن تكون الأرباح توزع و لا ترحل – كوبونات - , على أن يتم تسييل جزء من المحفظة دوريا كل فترة معينة سواء في البورصة أو لمستثمر رئيسي لتحقيق أرباح رأسمالية , و المتوقع من هذا النشاط أن يكون ربحه أعلى من الفوائد البنكية , و يكون توزيع الربح على الأفراد بناءا على حجم المال المستثمر زائد المقدار الذي يقبل تجميده – لا يسترده طوال فترة معينة
فمثلا أودع 10 آلاف جنيه , ويريد أن يجعل منها 5 قابلة للاسترداد في أي وقت – هذه يحاسب على فائدة أقل من الفائدة البنكية المتعارفة , لكن لو ظلت هذه الخمسة لمدة سنتين فيحاسب على أرباح السنتين لكن بربح أقل من الذي أخبرنا بتجميد المال مسبقا – هذا يدفع الناس لايداع المال في هذه المؤسسة لأن هناك احتمالية لأن يأخذ فائدة أعلى من البنك , أما المؤسسة فتستفيد من وجود المال في حوزتها و تودع بعضه في البنوك تحسبا لمن يريد استرداد جزء من ماله أو كل ماله – سيولة - , و اكمالا للمثال بقية الخمسة آلاف قرر تجميد اثنين منها لمدة ثلاثة أعوام و ثلاثة آلالاف لمدة سنتين , فيكون أعلى عائد متحقق له هو عائد المجمد ثلاثة سنوات

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

هناك 10 تعليقات:

Unknown يقول...

السلام عليكم فاطمة الزهراءالايميل

hillmicha@yahoo.fr

كيف نتصرف في نقود الفائدة التي

يعطيها البنك للعميل

هل يجوز أعطاؤها للفقراء

دون اخبارهم عن مصدرها؟؟؟

للعلم قد سمعنا قتوى تقول

أنه لا يجوز حتى اعطاؤها للفقراء

أرجو الافادة و اعطاءنا اليقين

في هذه المسالة في أقرب وقت

و السلام عليكم

Unknown يقول...

السلام عليكم فاطمة الزهراءالايميل

hillmicha@yahoo.fr

كيف نتصرف في نقود الفائدة التي

يعطيها البنك للعميل

هل يجوز أعطاؤها للفقراء

دون اخبارهم عن مصدرها؟؟؟

للعلم قد سمعنا قتوى تقول

أنه لا يجوز حتى اعطاؤها للفقراء

أرجو الافادة و اعطاءنا اليقين

في هذه المسالة في أقرب وقت

و السلام عليكم

Unknown يقول...

السلام عليكم لقد قصدت من سؤالي ما يلي

وضعت مبلغا من المال لي في الصندوق الوطني للتوفير و هي مؤسسة تابعة للدولةقصد حفظه من الضياع

و في كل عام تعطينا مبلغا كفائدة زائدة عن راس المال الذي ودعته فيها

فأنا لا استخدم هذه الزيادة لكني أعطيها لمن يحتاج من غير أن أعتبرها صدقة

لكن

سمعنا مؤخرا فتوى تفيد بأنه لا يجوز اعطاء مال الفائدة للفقراء و ان كانوا محتاجين للمال لأنه حرام في اصله فلا يجوز للفقير كما الغني أكله

و أم من يعطي مال الفائدة لغيره فهو آثم و أن لم ينتفع به

فهل هذه الفتوى صحيحة و الا فدلونا على الحق نفع الله بكم آمين

السلام عليكم

بلوجاتي يقول...

وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته

الأخت زينب

زادك الله حرصا

أولا أنصحك بعدم تشتيت نفسك بين الفتاوى - و اتبعي ما تطمئن به نفسك -

سأجيب - بإذن الله - عن تساؤلك بعدة طرق

1- كان الأولى بمن يفتي بعدم جواز إعطاء مال الفائدة - وغيره من الأموال الحرام - للفقراء - أن يدلنا على وسيلة لتطهير المال

2- هناك احتمالان لتطهير المال إما إعطاؤها في مصارف الصدقة - أو التخلص منها بإعدامها - كالحرق مثلا- و هذا من فقه من سبقنا من أهل الكتب - و الحمد لله فقد رفع الله الأغلال و الآصار عن هذه الأمة - فالحل الأخير غير مقبول

3- هناك حل وسط - لمن يريد المزيد من الاحتياط , وهو إعطاؤها للفقراء لكن للانتفاع في غير الطعام و الشراب - مثلا إعطاؤها في صورة ملابس مثلا أو أجهزة
أو يمكن التبرع بها في مشروع لبناء مستشفى للفقراء أو ما شابه - لكن ليس بناء المساجد -

4- حسب البحث الذي قمت به - فإن مال الفائدة لا يعد حراما إلا ما زاد عن معدل التضخم للعملة المودع بها المال في نفس العام
فلو كانت الفائدة أزيد من معدل التضخم فالزيادة تعد "ربا" و يتم إخراج "الزيادة" فقط أما الباقي فهو حلال طيب إن شاء الله

5- الأصل في مال الربا أنه ظلم لمن أخذ منه الزيادة - فتطهير المال يكون بإعادتها للمعطي - وهو في حالتنا الدولة - فيمكن إعادة المبلغ في صورة تبرع لأحد مؤسسات الدولة "النافعة"


ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

وديع كيتان يقول...

السلام عليكم،
مقال قيم، جزاك الله خيرا.
ولكن لي رأيا مختلفا في مسألة الربا وأعتقد أن أغلب ما تطرقت له هنا، وكذا الموجود في الموروث الإسلامي هي اجتهادات انسانية ولا دليل شرعي لها.
خلاصة قولي هو أني اعتبر الربا هو في الديون وليس في القروض.
لأن الدين شيء، والقرض شيء آخر.
وللمزيد من التفاصيل، أدعوك لقراءة دراستي الوافية حول الربا في مدونتي :
http://http://oulou-albab.blogspot.com/

والسلام عليكم ورحمة الله

Unknown يقول...

السلام عليكم
ما حكم الاقتراض من البنك لبناء مسكن مع العتم ان البنك ياخذ فوائد

Unknown يقول...

كلام اكثر من رائع انتهج صاحبه الالتزام باتباع الحق كمان نحسبه والله حسيبه وليس اتباع هواه وله حجة وخصوصا في فهم الواقع وتكيف قضية الاوراق المالية بارك الله فيه من صاحب الكتابة وما اسم كتابه

Unknown يقول...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا بسأل عن الضمان بنسبة مثلا اه يقوم شخص بضمان شخص آخر لشراء شيء معين بشيك ولكن يشترط نسبة مثلا 10 في المائة مقابل شبكه الذي ضمن به

Unknown يقول...

المال في البنك تأخذ عليه فوائد وتنفق منها ولو تبقي منها شئ مضافا لأصل المال يعتبر المال متناقص بسبب التضخم .فهل تجب فيه زكاة بهذا الوضع لأن المال يتناقص ولا يزيد أرجو التوضيح

بلوجاتي يقول...

المال في صورة بنكنوت أو الاوراق النقدية تقوم بالذهب في كل حول (عام هجري) فإذا بلغت النصاب "الذهبي" ففيها الزكاة سواء نقص المال أو كثر ولا أعلم في ذلك أي خلاف إلا الشيخ علي جمعة فإنه يجعل الزكاة من الفائدة المعطاة لا على الأصل فلتراجع فتواه في ذلك للتفصيل في النسبة

تابعونا على تويتر

Translate