الجمعة، 30 أكتوبر 2009

ضعف حديث لا تنتقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين


روي موقوفا على ابن عمر :
من طريق نافع
1*عنه عبيد الله بن عمر بن حفص
عند البخاري , و صحيح ابن خزيمة , و مصنف ابن أبي شيبة , سنن أبي داود
2*عنه مالك
في موطأ مالك , سنن أبي داود
3*عنه موسى بن عقبة رواه موسى بن طارق عند سنن أبي داود , و كذا رواه ابن جريج عن موسى بن عقبة عند ابن خزيمة
4*عنه فضيل بن غزوان كما في مصنف ابن أبي شيبة
5*عنه يحيى بن سعيد الأنصاري كما في مصنف ابن أبي شيبة
6* عنه أيوب السختياني كما في سنن أبي داود
7*ليث بن أبي سليم كما في البخاري
و أيد ضعف هذه الزيادة مرفوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح فقال ردا على ابن دقيق العيد :
" وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت ، ولا سيما إن كان حافظا ، ولا سيما إن كان أحفظ ، والأمر هنا كذلك ، فإن عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه ، وقد فصل المرفوع من الموقوف ، وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك ، وهو ضعيف ، وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى"
قاله في الفتح (كتاب جزاء الصيد » باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة)
السنن الكبرى للبيهقي - جماع أبواب وقت الحج والعمرة
جماع أبواب الإحرام والتلبية - باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين حديث:‏8496‏
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , قال : قال أبو علي الحافظ : " لا تنتقب المرأة " من قول ابن عمر وقد أدرج في الحديث *
أبو عبد الله الحافظ هو محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحب المستدرك
أبو علي الحافظ هو الحسين بن علي بن يزيد بن داود أبو علي النيسابوري
و قد أيد البيهقي هذا الرأي :
معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب المناسك
جماع أبواب الإحرام - باب تلبية المرأة وإحرامها حديث:‏2927‏
وهذا حديث قد رواه مالك ، وأيوب موقوفا على ابن عمر . ورواه الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مدرجا في حديث ما لا يلبس المحرم من الثياب وتابعه على ذلك موسى بن عقبة ، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية بن أسماء ، ومحمد بن إسحاق ، وأخرجه البخاري في الصحيح ، وأكده بمن تابعه
و الحديث كاملا كما رواه البخاري :
صحيح البخاري - كتاب الحج
أبواب المحصر وجزاء الصيد - باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
حديث:‏1750‏
حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا الليث ، حدثنا نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، قال : قام رجل فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان ، فليلبس الخفين ، وليقطع أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ، ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين " ، تابعه موسى بن عقبة ، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، وجويرية ، وابن إسحاق : في النقاب والقفازين ، وقال عبيد الله : ولا ورس ، وكان يقول : لا تتنقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين ، وقال مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر " لا تتنقب المحرمة ، وتابعه ليث بن أبي سليم *
و مما يثبت و يؤكد أن هذه الزيادة مدرجة أن العديد من الرواة رووه بدون هذه الزيادة عن ابن عمر :
1- رواه عن نافع نفسه لكن بدون هذه الزيادة :
1*ابن أبي ذئب كما في البخاري
2* مالك كما في البخاري , مسلم , ابن حبان , موطأ مالك , سنن الدارمي , سنن أبي داود , سنن ابن ماجة , سنن النسائي , شرح معاني الأثار للطحاوي , السنن الكبرى للبيهقي , مسند أحمد , مسند الطيالسي , مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي , مسند أبي يعلى,
3* أيوب السختياني كما في البخاري , ابن خزيمة , سنن النسائي , مصنف ابن أبي شيبة , شرح معاني الأثار للطحاوي , السنن الكبرى للبيهقي , مسند أحمد , مسند الحميدي
4* عبيد الله بن عمر بن حفص كما في صحيح ابن خزيمة و صرح أن هذه الزيادة من قول ابن عمر و ليست من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم
و عبيد الله بن عمر بن حفص دون الزيادة كما في صحيح ابن حبان , و سنن النسائي , السنن الكبرى للبيهقي, مسند أحمد , مسند الحميدي , مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
5* عمر بن نافع كما في سنن الدارمي , سنن النسائي , شرح معاني الأثار للطحاوي , مسند أحمد
6*عبد الله بن عون كما في سنن النسائي , السنن الكبرى للبيهقي , مسند أحمد , مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
7*إسماعيل بن أمية كما في مسند الحميدي
8*أيوب بن موسى كما في مسند الحميدي
9*ابن جريج كما في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
10*جرير بن حازم كما في مسند أبي يعلى
11* الزهري لكن بسند ضعيف في معجم أبي يعلى
12*ابن أبي ليلى لكن بسند ضعيف في المعجم الأوسط للطبراني
13* المعلى بن إسماعيل بسند مقبول في مسند الشاميين للطبراني
فكيف غابت هذه الزيادة عن هؤلاء جميعا ! و من رواها منهم رواها موقوفة على ابن عمر !
2- رواية سالم بن عبد الله بن عمر كما في البخاري , و مسلم , ابن خزيمة , سنن أبي داود , سنن النسائي , المنتقى لابن الجارود , شرح معاني الأثار للطحاوي , سنن الدارقطني , السنن الكبرى للبيهقي , مسند أحمد , مسند الطيالسي , مسند الحميدي , مسند أبي يعلى ,
3- عبد الله بن دينار كما في شرح معاني الأثار للطحاوي
هذه هي الرواية في شكلها الصحيح :
صحيح ابن خزيمة - كتاب المناسك
باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام - حديث:‏2420‏
ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، ثنا بشر يعني ابن المفضل ، ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن عبد الله أن رجلا قال : يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : " لا تلبسوا القمص ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا العمائم ، ولا القلانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران " . وقال : وكان عبد الله يقول : " ولا تنقب المرأة ولا تلبس القفازين " *
لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر و لم يروه عن ابن عمر غير نافع , و هؤلاء هم الذين رووه عن نافع عن ابن عمر مرفوعا :
1- الليث بن سعد كما في البخاري و سنن أبي داود و الترمذي و النسائي و الكبرى للبيهقي , مسند أحمد
2- موسى بن عقبة كما في البخاري , و سنن ابي داود , و السنن الكبرى للبيهقي
قال يحيى بن معين : ليس موسى بن عقبة في نافع مثل مالك ، وعبيد الله بن عمر و قال : كانوا يقولون في روايته عن نافع فيها شيء. و يؤكد ذلك أن الزيادة رويت عنه مرفوعة و هم الأكثرية و رويت أيضا موقوفة !
3- إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة كما في البخاري , و رواه ابن حجر في الفتح بالإسناد , فإن كان إسناده هو نفس إسناد البخاري فالطريق إذن إلى إسماعيل ضعيفة بها مجهول
4- جويرية كما في البخاري و السنن الكبرى للبيهقي , و نسبه ابن حجر في الفتح إلى مسند أبي يعلى
5- ابن إسحاق كما في البخاري , و المستدرك للحاكم و سنن أبي داود كلاهما من طريق أحمد غير طريق المسند و صرح ابن اسحاق بالتحديث في المستدرك و السنن و لم يصرح في المسند ! , و مصنف ابن أبي شيبة , السنن الكبرى للبيهقي , و مسند أحمد – فتصريح ابن اسحاق بالسماع مشكوك فيه
6- إبراهيم بن سعيد المديني كما في سنن أبي داود , و السنن الكبرى للبيهقي , مسند أبي يعلى , و إبراهيم منكر الحديث كما قال الذهبي
و كثرة من رواه بدون الزيادة و ثقتهم في الحديث , و كذلك كثرة من رواه موقوفا على ابن عمر تجعل المحصلة في صالح ضعف هذا الزيادة مرفوعة و أنها مدرجة من كلام ابن عمر , و رفعها للنبي صلى الله عليه و سلم معلول بالوقف و مخالفة الأكثرية من الثقات
و الخطأ في الرفع أيسر , و خطأ الثقة يكون معرفته بالقرائن – و هي متوفرة هنا – لا بالأدلة
و كما قلنا هو رأي الحافظ ابن حجر, و رأي شيخ الحاكم , و وافقه البيهقي , و ظاهر فعل ابن خزيمة , و كلام أبي داود يظهر منه أنه لم يفصل في المسألة مع ميل طفيف لاعلال الحديث بالوقف , و هذه الزيادة لم يروها الأمام مسلم , أما الأمام البخاري فقد رجح صحة الزيادة لكنه نقل أدلته و هي على حسب ما وصل إليه من روايات تجعله يصل إلى ما رآه فهو ليس حكما مطلقا لا رجعة فيه , لكننا في ضوء ما وصل إلينا من طرق أكثر مما وصلت إليه فإن الكفة تميل نحو إعلال الحديث بالوقف.
و هذا الحديث أو هذه الزيادة هي من أهم الأدلة التي يتعلق بها موجبي النقاب

هناك 8 تعليقات:

غير معرف يقول...

الحديث صحيح ومشهور وعليه الاجماع في ان المحرمة منهية عن لبس النقاب والقفازين كيف تحجب الشمس كل المذهب الأربعة والظاهرية على ذلك وان لها ان تستره بغير النقاب كالمحرم لا يلبس السراويل والمفصل من الثياب لكن الازار والرداء فهي كذلك احرامها تخمره بالسدل والارخاء والالقاء بالخمار على وجهها ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ، ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين " ، تابعه موسى بن عقبة ، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، وجويرية ، وابن إسحاق : في النقاب والقفازين ، وقال عبيد الله : ولا ورس ، وكان يقول : لا تتنقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين ، ) مذكورة مرتين فضلا عن الاجماع على هذا بعيد لو حتى على الف فرض الزيادة من ابن عمر فرضا فهي بحكم المرفع بل ما يساندها من اقوال الصحابة والتابعين والائمة الأربع والاجماع ان المحرمة تستتر من الرجال بالسدل لا النقاب واللثام ونحوه ، ثم انت تريد تبطل فريظة ستر المراة لوجهها عن الرجال بتضعيف هذا الحديث تحلم او تحجب الشمس وكيف بحديث (فخمرت وجهي بجلبابي) وقول أسماء بنت ابي بكر(كنا نغطي وجوهنا من الرجال ونحن محرمات) صححه الالباني وحديث حفيدتها فاطمة بنت المنذر (كنا نخمر وجوهنا ونخن محرمات مع أسماء بنت ابي بكر) صححه الالباني زحديث عائشة (كنا اذا حاذانا الركبان ونحن مع رسول الله محرمات سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه) قال الالباني في اخر كتبه حسن في الشواهد والاجماع المفسرين صراحة على اية(من وراء حجاب ) وايه (يدنين ) على تغطية المراة لوجهها لم ينسى واحد من 14 قرن ذكر الوجه يغطي في تفسيرها فاين تحجب الشمس
انت كيف تضعف الحديث وتغالط وهو في قسمع الأول قبل الزيادة قال (

بلوجاتي يقول...

الحديث صحيح موقوفا من كلام ابن عمر و ضعيف قطعا رمفوعا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم -

ثانيا لا يوجد اجماع
والصحابة رضوان الله عليهم مثل ابن عمر و ابن عباس كانوا يفتون النساء بوجوب كشف وجوههن في الحج ! حتى سمعوا ان عائشة رضيى الله عنها في اخر حجة لها مع اسماء اختها - كانوا يغطون وجوههن ! فخالفوا السنة الثابتة و ما رأوا عليه النساء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم !
وحتى تغطية عائشة رضي الله عنها - كانت من دون ان يلامس الخمار وجهها - تسدله من بعيد

ثالثا - حديث الخثعمية مع الفضل بن عباس - واضح وضوح الشمس ! وهو صحيح من عدة طرق
وتجاهله بالكلية ابن تيمية عند ذكره لأدلة تغطية المرأة وجهها رغم علمه به ! مما يدل على انه غير محايد! غفر الله له

غير معرف يقول...

ابن تيميه غير محايد (هوا فقط ).؟

وانت محايد جدا جدا

محمد حسان يقول...

حتى مع ضعف الحديث مرفوعا فأظن أن الحكم باق لأن ابن لن يقول برأيه الذى هو من عند نفسه " لا تنتقب المرأة المحرمة و لا تلبس القفازين " إلا أن يكون سمعه من النبى صلى الله عليه و سلم

غير معرف يقول...

يعني ابن تيميه ليس محايد وانت المحايد

بلوجاتي يقول...

الحقيقة أن ابن تيمية -للأسف - متبع لهواه في هذه المسألة - أو بعبارة أخف لم يستطع أن يعزل هواه عن الأدلة - لدرجة أن ضاد الآية - فالآية تقول : ذلك أدنى أن يعرفن , و هو يقول عنها : ذلك أدنى "ألا" يعرفن

وهذا يدلنا أنه لا أحد معصوم من الخطأ - إنما هو توفيق من الله في بسيط المسائل و عويصها, فمن أدركه توفيقه تعالى فيرزق الإصابة

غير معرف يقول...

لك أن تنتقد الرأي بالرأي أوبالأدله ولايحق لك ولالغيرك بل ولايجوز (التجريح والإنتقاص) من عالم من أعلام الفقه والإجتهاد مثل إبن تيميه
يغفر الله لنا وله ويرحمنا ويرحمه 🤲

غير معرف يقول...

ياهذا من أنت في صفوف العلماء والفقهاء والأعلام حتي يحق لك أن تتهم إبن تيمية بأنه يفتي بهواه
ياهذا لك أن تقرع الحجه بالحجه والدليل بالدليل و لايحق لك التهكم والإنتقاص من الجبال الراسيات فهذا هو النقص وهو من خصال الأقذام

تابعونا على تويتر

Translate