علل الترمذي الكبير - أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصل - حديث:234
قال أبو عيسى : سألت محمدا عن حديث فضيل , عن موسى بن عقبة , عن إسحاق بن يحيى بن الوليد , عن عبادة , في قضايا النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد : كان علي بن عبد الله يقول : هو في كتاب عن عبادة بن الصامت , هذا لم يذكره أبو عيسى في الجامع ولا ذكر فيه الحديث الذي قبله *
قلت : القائل هو على بن المديني – الأمام الكبير - , و محمد هو الإمام البخاري تلميذ علي بن المديني
قال البخاري : أحاديثه معروفة إلا أن اسحاق لم يلق عبادة
قلت : الكتاب أثبت من الحفظ
ذكر الحاكم في مستدركه حديثا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل , وهو الطريق التالي و قال :
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " *
و في حديث آخر :
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " *
قلت : و الغالب على الظن أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو الذي كتبه
و الأسانيد التالية حسنة إلى إسحاق , و رواية مسند أحمد بن حنبل أتم , وكل ما فيها له شواهد من طرق أخرى , فليس في هذه الصحيفة أو الكتاب انفرادات
مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار
حديث عبادة بن الصامت - حديث:22185
حدثنا عبد الله ، حدثنا أبو كامل الجحدري ، حدثنا الفضيل بن سليمان ، حدثنا موسى بن عقبة ، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن عبادة قال : إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جرحها جبار ، والعجماء : البهيمة من الأنعام وغيرها ، والجبار : هو الهدر الذي لا يغرم " *
" وقضى في الركاز الخمس " *
" وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع " *
" وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع " *
" وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر " *
" وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور " *
" وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى " *
" وقضى في الجنين المقتول بغرة : عبد أو أمة " قال : فورثها بعلها وبنوها . قال : وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد *
قال : فقال أبو القاتلة المقضي عليه : يا رسول الله ، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ، ولا شرب ولا أكل ؟ فمثل ذلك بطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا من الكهان " *
قال : " وقضى في الرحبة تكون بين الطريق ، ثم يريد أهلها البنيان فيها ، فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع . قال : " وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء " *
" وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها " *
" وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ، ويترك الماء إلى الكعبين ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك ينقضي حوائط أو يفنى الماء " *
" وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها " *
" وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء " *
" وقضى أن من أعتق شركا في مملوك ، فعليه جواز عتقه إن كان له مال " *
" وقضى أن لا ضرر ولا ضرار " *
" وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق " *
" وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ " *
" وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة . وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون ، وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض ، وعشرين بني مخاض ذكورا " ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهانت الدراهم ، فقوم عمر بن الخطاب إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ، ثم غلت الإبل ، وهانت الورق ، فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير . قال : فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام ، وثلثا آخر في البلد الحرام قال : فتمت دية الحرمين عشرين ألفا . قال : فكان يقال : يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ، ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم .
حدثنا عبد الله ، حدثنا الصلت بن مسعود ، حدثنا الفضيل بن سليمان ، حدثنا موسى بن عقبة ، عن إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن عبادة قال : إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار ، وذكر نحو حديث أبي كامل بطوله غير أنهما اختلفا في الإسناد فقال أبو كامل في حديثه : عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة ، عن عبادة أو أن عبادة قال : من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : الصلت ، عن إسحاق بن الوليد بن عبادة ، عن عبادة ، أن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث *
المسند للشاشي - ما روى أبو الوليد عبادة بن الصامت
ابن ابنه إسحاق بن الوليد عن جده عبادة بن الصامت - حديث:1123
حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا الصلت بن مسعود أبو محمد ، نا فضيل بن سليمان ، نا موسى بن عقبة ، عن إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن عبادة بن الصامت ، أن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن " المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار ، والجبار : الهدر الذي لا يغرم ، والعجماء : البهيمة من الأنعام وغيرها " *
وقضى في الركاز الخمس *
وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع *
وقضى أن مال المملوك لسيده إلا أن يشترط المبتاع *
وقضى أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر *
وقضى بالشفعة بين الشركاء في الدور والأرضين *
وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى *
وقضى في جنين المقتول بغرة عبد أو أمة *
وقضى بعقل المقتول والجنين على أهل القاتلة ، وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد ، فقال أبو القاتلة ، المقضي عليه : يا رسول الله ، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " هذا من الكهان " *
وقضى في الرحبة تكون بين الطريق يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك فيها للطريق سبع أذرع ، وكان ذلك الطريق وتسمى الميتاء *
وقضى في عرايا النخل ، وذلك أن تكون النخلة أو النخلتان أو الثلاث بين النخيل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك النخل مبلغ جريدها حيز لها ، وكانت تلك النخلة تسمى العرايا *
وقضى في مشرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ، ويترك فيه الماء إلى الكعبين ، ثم يرسل الذي كان يليه كذلك حتى ينقضي الحوائط ,
وقضى في مشرب النخل من المدينة أن لا يمنع نفع بئر *
وقضى في مشرب أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ *
وقضى بين الجدتين إذا اجتمعتا في الميراث السدس بينهما سواء *
وقضى أن لا ضرر ولا ضرار *
وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق *
وقضى في الدية العظمى المغلظة بثلاثين حقة ، وبثلاثين جذعة وأربعين خلفة , وقضى في الدية الصغرى بثلاثين حقة وبثلاثين جذعة وعشرين بنات لبون وعشرين بني لبون ذكور ، فلما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وهانت الدراهم ففرق عمر بن الخطاب إبل الدية بستة آلاف حساب أوقية ونصف لكل بعير ، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم ففرق عمر إبل الدية بثمانية آلاف حساب أوقيتين لكل بعير ، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم ففرق عمر إبل الدية اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير ، قال : ويزاد في الدية في الحرم ثلث الدية , وفي الشهر الحرام ثلث الدية , فتمت دية الحرم عشرة آلاف ، قال : ويؤخذ من كل قوم من مالهم من قيمة العدل ولا يزاد عليهم *
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الإيمان
وأما حديث معمر - حديث:80
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، ثنا فضيل بن سليمان ، ثنا موسى بن عقبة ، حدثني إسحاق بن يحيى ، عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر ، ما من أحد إلا وهو تحت لوائي يوم القيامة ينتظر الفرج ، وإن معي لواء الحمد ، أنا أمشي ويمشي الناس معي حتى آتي باب الجنة فأستفتح فيقال : من هذا ؟ فأقول : محمد ، فيقال : مرحبا بمحمد ، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا أنظر إليه " . " هذا حديث كبير في الصفات والرؤية صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " *
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق