الأحد، 1 نوفمبر 2009

مسألة في القراءة في الصلاة و معناها

خطأ شهير يقع فيه كثير من المصلين هو أنهم يحسبون القراءة في السر هي مجرد إجراء القراءة أو الألفاظ في القلب أو الذهن , أي ينه يظل مضموم الشفتين و لا ينطق , و سبب هذا الخطأ هو عدم فهم اللغة و فهم معنى كلمة القراءة و هي تساوي التلاوة في اللغة , لكن العامة ظنوها مثل قراءة الكتب بالعين فقط دون النطق بالحروف و هذا خطأ إنما هذا يسمى النظر بالعين و تسمى قراءة مجازا

المغني لابن قدامة :

فصل : ولا يصح التكبير إلا مرتبا ، فإن نكسه لم يصح ; لأنه لا يكون تكبيرا . ويجب على المصلي أن يسمعه نفسه إماما كان أو غيره ، إلا أن يكون به عارض من طرش ، أو ما يمنعه السماع ، فيأتي به بحيث لو كان سميعا أو لا عارض به سمعه ، ولأنه ذكر محله اللسان ، ولا يكون كلاما بدون الصوت ، والصوت ما يتأتى سماعه ، وأقرب السامعين إليه نفسه ، فمتى لم يسمعه لم يعلم أنه أتى بالقول ، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكرناه .

و قال في موضع آخر :

ولأن تحريك اللسان من غير نطق عبث لم يرد الشرع به ، فلا يجوز في الصلاة ، كالعبث بسائر جوارحه

و قال في موضع آخر :

671 ) فصل : وأقل ما يجزئ فيه ا(أي قراءة الفاتحة) قراءة مسموعة ، يسمعها نفسه ، أو يكون بحيث يسمعها لو كان سميعا ، كما قلنا في التكبير ، فإن ما دون ذلك ليس بقراءة .

و كل ذلك في كتاب الصلاة.

النووي في المجموع شرح المهذب :

قال صاحب الحاوي : حد الجهر أن يسمع من يليه ، وحد الإسرار : أن يسمع نفسه

و قال في موضع آخر :

( السابعة ) قال أصحابنا : على الأخرس أن يحرك لسانه بقصد القراءة بقدر ما يحركه الناطق ; لأن القراءة تتضمن نطقا وتحريك اللسان ، فسقط [ص: 362 ] ما عجز عنه ووجب ما قدر عليه بقوله : صلى الله عليه وسلم { وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } رواه البخاري ومسلم ، وقد سبق بيان هذه القاعدة في فصل التكبير ، وقد ذكر المصنف المسألة هناك وبسطناها . .

و في موضع آخر :

وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإسرار أن يسمع [ نفسه ] إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لفظ وغيره . وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره ، والتشهد والسلام والدعاء ، سواء واجبها ونفلها لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض ، فإن لم يكن كذلك رفع بحيث يسمع لو كان كذلك لا يجزيه غير ذلك ، هكذا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب . قال أصحابنا ويستحب أن لا يزيد على إسماع نفسه ، قال الشافعي في الأم : يسمع نفسه ومن يليه لا يتجاوزه .

فضيلة الشيخ : محمد العثيمين .
* *
هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة و في الأذكار والقراءة ، أم يكفي أن يقرأها بدون تحريك الشفتين ؟

*
لابد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة وكذلك في قراءة الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد ، لأنه لا يسمى قولاً إلا ما كان منطوقاً به ، ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان ، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته أي تحريكها ، ولكن أختلف العلماء :
هل يجب أن يسمع نفسه أو يكتفي بالحروف ؟
فمنهم من قال : لا بد أن يسمع نفسه ، أي لا بد أن يكون له صوت يسمعه بنفسه .
ومنهم من قال : يكفي إذا أظهر الحروف وهذا هو الصحيح .
http://islamport.com/w/ftw/Web/2447/864.htm?zoom_highlight=%CA%CD%D1%ED%DF+%C7%E1%D4%DD%CA%ED%E4
من كتاب [ فتاوى معاصرة/ لقاءات الباب المفتوح *727] . ص 385


نقل ابن رشد في "البيان والتحصيل" (1/490) عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن الذي يقرأ في الصلاة ، لا يُسْمِعُ أحداً ولا نفسَه ، ولا يحرك به لساناً . فقال :
"
ليست هذه قراءة ، وإنما القراءة ما حرك له اللسان " انتهى
.
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (4/118 ):
"
القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان بالحروف ، ألا ترى أن المصلي القادر على القراءة إذا لم يحرك لسانه بالحروف لا تجوز صلاته . وكذا لو حلف لا يقرأ سورة من القرآن فنظر فيها وفهمها ولم يحرك لسانه لم يحنث " انتهى .


وجه سؤال الى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ......

السؤال:
إن بعض الناس يأخذون المصحف ويطالعون فيه دون تحريك شفتيهم، هل هذه الحالة ينطبق عليها اسم قراءة القرآن، أم لا بد من التلفظ بها والإسماع لكي يستحقوا بذلك ثواب قراءة القرآن؟ وهل المرء يثاب على النظر في المصحف؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

الجواب :

لا مانع من النظر في القرآن من دون قراءة للتدبر والتعقل وفهم المعنى، لكن لا يعتبر قارئاً ولا يحصل له فضل القراءة إلا إذا تلفظ بالقرآن ولو لم يسمع من حوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه)) رواه مسلم. ومراده صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين يعملون به، كما في الأحاديث الأخرى، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من قرأ حرفاً من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها)) خرجه الترمذي، والدارمي بإسناد صحيح، ولا يعتبر قارئاً إلا إذا تلفظ بذلك، كما نص على ذلك أهل العلم، والله ولي التوفيق.

المصدر :
موقع ابن باز


فتاوى إسلام ويب

عنوان الفتوى

:

هل يلزم المأموم أن يسمع نفسه حين يقرأ الفاتحة

رقـم الفتوى

:

114664

تاريخ الفتوى

:

13 ذو القعدة 1429

السؤال:

أرجو منكم الإجابة عن سؤالي التالي: قال بعض العلماء إن من شرط صحة قراءة الفاتحة في الصلاة هو أن يُسمع الإنسان نفسه قراءة الفاتحة، والسؤال هو: عندما أدخل في صلاة الجماعة متأخرا والإمام قد قرأ الفاتحة وبدأ يقرأ سورة بعدها بصوت مرتفع جدا جدا بحيث أن صوت الميكروفون مرتفع جدا وبالتالي حينئذ لا أستطيع أن أسمع نفسي فهل أرفع صوتي لكي أسمع نفسي حتى ولو أدى ذلك إلى التشويش على المصلين أم أنه يُجزئني أن أقرأ بصوت عادي حتى ولو لم أسمع نفسي في هذه الحالة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته من أن بعض العلماء شرطوا أن يسمع القارئ نفسه في قراءته قول صحيح وهو مذهب الجمهور، ويرى بعض العلماء أن ذلك ليس شرطا ويكفي عنده إخراج الحروف من مخارجها وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا شك في أن القول الأول أحوط، والذين اشترطوا أن يسمع القارئ نفسه قيدوا ذلك بأن يكون صحيح السمع وألا يوجد عارض، وهذا العارض الذي اشترط العلماء نفيه كالصوت العالي والريح الشديدة، فإذا وجد مثل هذا العارض فعلى المصلي أن يقرأ قراءته في الأحوال العادية بحيث يسمع نفسه لولا هذا العارض.

قلت : و هو كما قال

ليست هناك تعليقات:

تابعونا على تويتر

Translate