السبت، 26 يناير 2019

سهم ذوي القربي كما جاء في القرآن


سهم ذوي القربي كما جاء في القرآن

ورد ذكر "ذوي القربى" في القرآن و الوصية بهم مرات عديدة في القرآن لكن هناك موضعين في القرآن كان المعنى فيهما مختلفاً عن المعنى العادي أنهم ذوو الأرحام و القرابات للفرد المسلم المخاطب بالقرآن
في هاتين المرتين كان المعنى مخصوص بقرابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -  وما لهم من حقوق مخصوصة كجزء من الكيان النبوي, و هذه الحقوق و هذا المعنى المخصوص قل من يعرفه في يومنا هذا من العلماء و لا يعرفه أحد -  تقريباً – من عامة المسلمين, و من يعرفه في عصرنا فهو في ذهنه مشوش غير واضح

و هذه الرسالة تختص بجمع كل ما صح من أحاديث و آثار متعلقة بهذا الأمر, بغرض استيضاح معنى "ذوي القربي" كما ورد في الآيتين , وأيضاً لما يحمله هذا الموضوع من أهمية في فهم مسألة ميراث النبي – صلى الله عليه وسلم و الخلاف المتعلق به بين فاطمة عليها السلام و خليفة الرسول – أبي بكر الصديق –رضي الله عنه

وأحيانا يطلق عليه خمس الخمس و أحيانا سهم النبي – صلى الله عليه وسلم –

وعلى القارئ العادي أن يتجاهل الأسانيد و يقرأ فقط النصوص و شرحها
والطريقة المقترحة لقراءة هذا البحث إما من البداية للنهاية ثم معاودة القراءة مرة أخرى , و أو القفز لنهاية البحث و قراءة الملخص ثم الرجوع لقراءة الموضوع بالتسلسل


الموضع الأول

وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  الأنفال 41

و الملحوظ أن ذكر هذه المسألة بدأ مبكراً مع أول ذكر للأنفال – أو الغنائم – في القرآن منذ غزوة بدر

الموضع الثاني

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآ آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ   الحشر 7


ورد ذكر ذوي القربى في الفترة المكية

 وَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً   الإسراء 26

 فَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ  الروم 38

كلمة "حق" أي فرض و ليس هو فرض الزكاة و لا الصدقة لأنه لا يجوز إعطاء الغني من الزكاة أو الصدقة و لو كان قريبا للمزكي أو للمتصدق , فإن كان الخطاب في الآيات للرسول – فإن المعنى هنا لابد أن يكون قربى الرسول صلى الله عليه و سلم , و إن كان المخاطب هو المؤمن بشكل عام فساعتها يكون إعطاء القرابات من المال سوى الزكاة فرضاً حتى و لو كان القريب غنياً – كصلة للرحم -
وآية سورة الإسراء خاصة تحتمل أن يكون المقصود التمهيد لسهم ذوي القربى من قرابة الرسول – صلى الله عليه وسلم – حينما يوسع الله على نبيه في المال – خاصة أن سورة الإسراء نزلت بخصوص الإسراء وقد كان وقته بعد الخروج من الشعب (شعب أبي طالب) و انتهاء حصار قريش لبني هاشم (مسلمهم و كافرهم)
والله أعلى و أعلم

تحريم الصدقات على النبي – صلى الله عليه وسلم و أهل بيته:

مسند أحمد بن حنبل
(1659) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ هُوَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَسُئِلَ مَا عَقَلْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى جَرِينٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذْتُ تَمْرَةً، فَأَلْقَيْتُهَا فِي فَمِيَّ، فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُصْبُعَهُ فِي فِيَّ فَأَخَذَهَا بِلُعَابِي، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : وَمَا عَلَيْكَ لَوْ تَرَكْتَهَا؟ قَالَ : " إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ " قَالَ : وَعَقَلْتُ مِنْهُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ
إسناد حسن

مسند الروياني
(683)- [688] نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لأَبِي رَافِعٍ : اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا، قَالَ : لا، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ، فَقَالَ : " الصَّدَقَةُ لا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "
إسناد صحيح

حديث إسماعيل بن جعفر
(315)- [315] قَالَ عَطَاءٌ : وَأَخْبَرَنِي فُلانُ ابْنُ فُلانٍ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِفِنَاءِ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ فِي حُجْرَتِهَا، وَعِنْدَهُ شَطْرُ تَمْرٍ صَدَقَةً، وَعِنْدَهُ أَحَدُ الْغُلامَيْنِ حَسَنٌ أَوْ حُسَيْنٌ، فَأَخَذَ الْغُلامُ تَمْرَةً فَأَدْخَلَهَا فِي فِيهِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَعَقَفَ إِصْبَعَهُ وَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ غُلامٌ صَغِيرٌ، فَقَالَ : " إِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ "
إسناد صحيح متصل مرفوع

قلت: حُرم على النبي و آل بيته أخذ شئ من الصدقة أو الزكاة, و كذلك مواليهم (كل عبد أعتقه فرد من آل لبيت)


كان نزول آية سورة الأنفال لبيان كيفية توزيع غنائم غزوة بدر

وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  الأنفال 41

صحيح البخاري  - كتاب فرض الخمس
 حديث:‏2942‏
 حدثنا عبدان ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا يونس ، عن الزهري ، قال : أخبرني علي بن الحسين ، أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن عليا قال : كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس

صحيح البخاري  - كتاب المغازي
 باب شهود الملائكة بدرا - حديث:‏3800‏
 حدثنا عبدان ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا يونس ، ح وحدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عنبسة ، حدثنا يونس ، عن الزهري ، أخبرنا علي بن حسين ، أن حسين بن علي عليهم السلام ، أخبره أن عليا قال : كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ
إسناد عبدان صحيح و إسناد عنبسة حسن

قلت: الشارف الناقة المسنة, وكانت أربع أخماس الغنيمة توزع على المشاركين في الغزوة – بالتساوي - , و علي بن أبي طالب كفرد مشارك في الغزوة أخذ شارف , و الخمس المتبقي يأخذه الرسول و يتصرف فيه وفقاً للآية , فأعطى النبي من هذا الخمس عليا بن أبي طالب شارفاً آخر


سنن أبي داود  - كتاب الجهاد
 باب في نفل السرية تخرج من العسكر - حديث:‏2378‏
 حدثنا هناد ، قال : حدثنا عبدة يعني ابن سليمان الكلابي ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت معها ، فأصبنا نعما كثيرا ، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان ، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا ، فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرا بعد الخمس " وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ، ولا عاب عليه بعد ما صنع ، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا بنفله *
إسناد حسن

قلت: الحديث أن عبد الله بن عمر بعد أن أخذ نصيبه (ولم يكن ذلك في غزوة بدر لأنه لم يشارك فيها لصغر سنه رضي الله عنه) كفرد مقاتل, أعطاه قائد السرية – ناقة كنفل – أي زيادة و مكافأة من الخمس الذي هو تحت تصرف النبي – صلى الله عليه وسلم
فلا نعلم أكان عطاء علي بن أبي طالب في الحديث السابق لهذا الحديث , من سهم ذوي القربى أم هو نفل كمكافأة مثلما حدث مع ابن عمر بعد ذلك في غزوة أخرى وأقره النبي – صلى الله عليه وسلم

غريب الحديث للخطابي
(175)- [1 : 236] نا الْفَضْلُ بْنُ عَمْرٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ الْجُمْحِيُّ ، قَالَ : ذَكَرَ خَلادُ بْنُ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ السَّدُوسِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيِّرِ ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفٍ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ خُمْسُ الْخُمْسِ مِنَ : الْمَغْنَمِ، وَسَهْمُ النَّبِيِّ، وَالصَّفِيُّ " ، فَأَمَّا خُمْسُ الْخُمْسِ، فَقَدْ ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، فَقَالَ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) .الآيَةَ.وَأَمَّا سَهْمُ النَّبِيِّ فَإِنَّهُ كَانَ يُسْهَمُ لَهُ  أُسْوَةَ مَنْ حَضَرَ الوَقْعَةَ، فَيَكُونُ لَهُ سَهْمُ رَجُلٍ شَهِدَهَا، أَوْ غَابَ عَنْهَا، وَالصَّفِيُّ : مَا كَانَ يَصْطَفِيهِ وَيَخْتَارُهُ مِنْ عُرْضِ الْمَغْنَمِ مِنْ فَرَسٍ، أَو سَيْفٍ، أَوْ مَا أَحَبَّ مِنْ شَيْءٍ، وَلِذَلِكَ مِنْ رَأْسِ الْمَغْنَمِ قَبْلَ أَنْ يُخَمَّسَ، كَانَ صلى الله عليه وسلم مَخْصُوصًا بِهَذِهِ الثَّلاثِ عُقْبةً وَعِوَضًا عَنِ الصَّدقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ
إسناد ضعيف – لكن ذكرته لما فيه من فقه


ثم نزلت آية سورة الحشر بعد إجلاء بني النضير

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ*مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآ آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ   الحشر 7


مصنف عبد الرزاق
(9496)- [9733] عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : " أَنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ كَتَبُوا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ السَّلُولِ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الأَوْثَانَ مِنَ الأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ، قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، يَقُولُونَ : إِنَّكُمْ آوَيْتُمْ صَاحِبَنَا، وَإِنَّكُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَدَدًا، وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتَقْتُلُنَّهُ، أَوْ لَتُخْرِجُنَّهُ، أَوْ لِنَسْتَعِنْ عَلَيْكُمُ الْعَرَبَ، ثُمَّ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ، وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ أُبَيٍّ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ عَبْدَةِ الأَوْثَانِ تَرَاسَلُوا، فَاجْتَمَعُوا، وَأَرْسَلُوا، وَأَجْمَعُوا لِقِتَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَقِيَهُمْ فِي جَمَاعَةٍ، فَقَالَ : لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْشٍ مِنْكُمُ الْمَبَالِغَ، مَا كَانَتْ لِتَكِيدَكُمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا تُرِيدُونَ أَنْ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُمْ، فَأَنْتُمْ هَؤُلاءِ تُرِيدُونَ أَنْ تَقْتُلُوا أَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ، فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَفَرَّقُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَكَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ، فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ إِلَى الْيَهُودِ : إِنَّكُمْ أَهْلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُونِ، وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا، أَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا، وَلا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمِ نِسَائِكُمْ شَيْءٌ، وَهُوَ الْخَلاخِلُ، فَلَمَّا بَلَغَ كِتَابُهُمُ الْيَهُودَ أَجْمَعَتْ بَنُو النَّضِيرِ عَلَى الْغَدْرِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اخْرُجْ إِلَيْنَا فِي ثَلاثِينَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِكَ، وَلْنَخْرُجْ فِي ثَلاثِينَ حَبْرًا حَتَّى نَلْتَقِي فِي مَكَانِ كَذَا نَصْفٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، فَيَسْمَعُوا مِنْكَ، فَإِنْ صَدَّقُوكَ وَآمَنُوا بِكَ، آمَنَّا كُلُّنَا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاثِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَخَرَجَ إِلَيْهِ ثَلاثُونَ حَبْرًا مِنَ يَهُودِ، حَتَّى إِذَا بَرَزُوا فِي بِرَازٍ مِنَ الأَرْضِ، قَالَ بَعْضُ الْيَهُودِ لِبَعْضٍ : كَيْفَ تَخْلُصُونَ إِلَيْهِ وَمَعَهُ ثَلاثُونَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِهْ كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَهُ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ كَيْفَ تَفْهَمُ وَنَفْهَمُ وَنَحْنُ سِتُّونَ رَجُلا؟ اخْرُجْ فِي ثَلاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ، وَيَخْرُجُ إِلَيْكَ ثَلاثَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا، فَلْيَسْمَعُوا مِنْكَ، فَإِنْ آمَنُوا بِكَ آمَنَّا كُلُّنَا، وَصَدَّقْنَاكَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاثَةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَاشْتَمَلُوا عَلَى الْخَنَاجِرِ، وَأَرَادُوا الْفَتْكَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ نَاصِحَةٌ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ إِلَى بَنِي أَخِيهَا، وَهُوَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَخْبَرَتْهُ خَبَرَ مَا أَرَادَتْ بَنُو النَّضِيرِ مِنَ الْغَدْرِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ أَخُوهَا سَرِيعًا، حَتَّى أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَارَّهُ بِخَبَرِهِمْ، قَبْلَ أَنْ يَصِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ، فَرَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، غَدَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْكَتَائِبِ فَحَاصَرَهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ : إِنَّكُمْ لا تَأْمَنُونَ عِنْدِي إِلا بِعَهْدٍ تُعَاهِدُونِي عَلَيْهِ، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ عَهْدًا، فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ، ثُمَّ غَدَا الْغَدُ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ بِالْخَيْلِ وَالْكَتَائِبِ، وَتَرَكَ بَنِي النَّضِيرِ وَدَعَاهُمْ إِلَى أَنْ يُعَاهِدُوهُ، فَعَاهَدُوهُ، فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ وَغَدَا إِلَى بَنِي النَّضِيرِ بِالْكَتَائِبِ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الْجَلاءِ، وَعَلَى أَنَّ لَهُمْ مَا أَقَلَّتِ الإِبِلُ إِلا الْحَلْقَةَ، وَالْحَلْقَةُ : السِّلاحُ، فَجَاءَتْ بَنُو النَّضِيرِ وَاحْتَمَلُوا مَا أَقَلَّتْ إِبِلٌ مِنْ أَمْتِعَتِهِمْ وَأَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ وَخَشَبِهَا، فَكَانُوا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ، فَيَهْدِمُونَهَا فَيَحْمِلُونَ مَا وَافَقَهُمْ مِنْ خَشَبِهَا، وَكَانَ جَلاؤُهُمْ ذَلِكَ أَوَّلَ حَشْرِ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ وَكَانَ بَنُو النَّضِيرِ مِنْ سِبْطٍ مِنْ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لَمْ يُصِبْهُمْ جَلاءٌ مُنْذُ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْجَلاءَ، فَلِذَلِكَ أَجْلاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَوْلا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجَلاءِ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا كَمَا عُذِّبَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ( سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ حَتَّى بَلَغَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ، وَكَانَتْ نَخْلُ بَنِي النَّضِيرِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، فَأَعْطَاهَا اللَّهُ إِيَّاهَا وَخَصَّهُ بِهَا، فَقَالَ : ( وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ) ، يَقُولُ : بِغَيْرِ قِتَالٍ، قَالَ : فَأَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَهَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ، وَلِرَجُلَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَا ذَوِي حَاجَةٍ، لَمْ يَقْسِمْ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ غَيْرِهِمَا، وَبَقِيَ مِنْهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِ بَنِي فَاطِمَةَ "
إسناد صحيح – والفقرة الأخيرة من كلام الزهري مرسلة


صحيح البخاري  - كتاب الجهاد والسير
 باب المجن ومن يترس بترس صاحبه - حديث:‏2769‏
 حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن الزهري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، عن عمر رضي الله عنه ، قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ، ولا ركاب ، " فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله " *
إسناد صحيح


قلت: آيات سورة الحشر جعلت المغنم إذا تم أخذه بدون قتال فإنه يصير كله إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – يتصرف فيه وفقاً للمصارف المذكورة في الآية و لا يوزع منها شئ للمقاتلين لأنها لم تأت نتيجة لقتال


ثم واقعة خيبر و فدك


السنن الصغرى  - كتاب الخيل
 باب : سهمان الخيل - حديث:‏3557‏
 ، قال : الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ، عن ابن وهب ، قال : أخبرني سعيد بن عبد الرحمن ، عن هشام بن عروة ، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن جده ، أنه كان يقول : " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم : سهما للزبير ، وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير ، وسهمين للفرس " *
إسناد حسن


أنساب الأشراف للبلاذري
(1780) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَوَهْبُ بُن بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، " أَنَّهُ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَلَّمَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، وَقَالا : قَسَمْتَهُ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَنَحْنُ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ إِلَيْكُمْ فِي النَّسَبِ سَوَاءٌ.فَقَالَ : " إِنَّا وَهُمْ لَمْ نَزَلْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَبِيرُنَا وَصَغِيرُنَا شَيْئًا وَاحِدًا، وَكَانُوا مَعَنَا فِي الشِّعْبِ، وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ "
إسناد حسن
قلت: وهذا الحديث يعطي إشارة لماذا لم يكن الرسول – صلى الله عليه و سلم – يقتصر على إعطاء محتاجي بني هاشم و يعطي أغنياؤهم أيضاً (من سهم ذوي القربى), وذلك لأنهم أوذوا في نصرته وقت حصارهم في الشعب و العديد منهم أوذوا أيضا بسبب هجرتهم إلى المدينة وفقدوا أموالهم أو جزءا منها, فهي ليس فقط عوض عن تحريم الصدقة عليهم

صحيح البخاري  - كتاب المغازي
 باب غزوة خيبر - حديث:‏4011‏
 حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أن فاطمة عليها السلام ، بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة ، وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نورث ، ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد - صلى الله عليه وسلم - في هذا المال " ، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
إسناد صحيح
قلت: كلمة "صدقة رسول الله" هنا تعني أنها كانت حبس أو وقف لأن الرسول لم يوزعها و ترك الأصل و ويوزع العائد أو الناتج على مصارف شبه ثابتة
و كلمة "ما تركنا صدقة"  تحمل معان كثيرة منها أنها تكون وقفا أو حبسا لا يوزع ولا يقسم لكن يوزع ناتجه , أو أنها تذهب لبيت المال يتصرف فيها الخليفة كسائر أموال بيت المال (تنازل أو تبرع).

صحيح مسلم  - كتاب المساقاة
 باب المساقاة  - حديث:‏2980‏
 وحدثني علي بن حجر السعدي ، حدثنا علي وهو ابن مسهر ، أخبرنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع ، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ، ثمانين وسقا من تمر ، وعشرين وسقا من شعير " ، " فلما ولي عمر قسم خيبر ، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء ، أو يضمن لهن الأوساق كل عام ، فاختلفن ، فمنهن من اختار الأرض والماء ، ومنهن من اختار الأوساق كل عام ، فكانت عائشة ، وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء "
إسناد صحيح

قلت: قرى خيبر و فدك – منها ما فتح بالقتال – وبالتالي تم توزيع غنائم منه على المقاتلين و أخذ الرسول – صلى الله عليه وسلم منها الخُمس, و منها ما فتح بغير قتال – فتصير كلها للنبي يتصرف فيها. وكان الرسول اتفق مع يهود خيبر أن يزرعوها (أي يزرعوا ما كان من قبل أرضهم بدلا من أن يتم إجلاءهم) و لهم نصف الناتج, و كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – يأخذ الناتج و يوزعه وفقاً للمصارف في الآية, فلما جاء زمن عمر أجلاهم ليزرعها المسلمون بأنفسهم و يكون الناتج كله لهم, فجاء على نصيب أزواج النبي و عرض عليهم أما أن يتملكوا الأرض و يزرعوها أو يزرعها هو و يعطيهم الناتج كما كان يجري من قبل – فمنهن من اختارت استمرار ما جرى في السابق و منهم من اختارت أن تتملك الأرض
و لم يرد بسند ضعيف أو صحيح أنه خير العباس و علي بن أبي طالب, لكن ورد أنه كان يعطيهم من الخمس كما سيأتي ذكره في حديث ابن أبي ليلى
ثم أعدت التأمل فوجدت هذا دليل أن ما قام عمر بتسليمه لعلي بن أبي طالب و العباس لم يكن كل ما تركه النبي من أراض وإنما أعطاهم فقط ما جزء و استبقى ما يعادل نصيب زوجات النبي ليديرها و ينفق عليهم منها

وقائع أخرى:

صحيح البخاري  - كتاب المغازي
 باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام  - حديث:‏4102‏
 حدثني محمد بن بشار ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا علي بن سويد بن منجوف ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه رضي الله عنه ، قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس ، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل ، فقلت لخالد : ألا ترى إلى هذا ، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له ، فقال : " يا بريدة أتبغض عليا ؟ " فقلت : نعم ، قال : " لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك " *
إسناد حسن

مسند أحمد بن حنبل  - مسند الأنصار
 حديث بريدة الأسلمي - حديث:‏22384‏
 حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا عبد الجليل قال : انتهيت إلى حلقة فيها أبو مجلز ، و ابنا بريدة فقال : عبد الله بن بريدة ، حدثني أبي بريدة قال : أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا قط . قال : وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا . قال : فبعث ذاك الرجل على خيل فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه عليا . قال : فأصبنا سبيا . قال : فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث إلينا من يخمسه . قال : فبعث إلينا عليا ، وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي فخمس ، وقسم فخرج رأسه يقطر فقلنا : يا أبا الحسن ما هذا ؟ قال : ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي ، فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس ، ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم صارت في آل علي ووقعت بها . قال : فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت : ابعثني فبعثني مصدقا . قال : فجعلت أقرأ الكتاب وأقول : صدق . قال : فأمسك يدي والكتاب وقال : " أتبغض عليا ؟ " قال : قلت : نعم . قال : " فلا تبغضه ، وإن كنت تحبه فازدد له حبا ، فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة " قال : فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي . قال عبد الله : فوالذي لا إله غيره ما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غير أبي بريدة *
إسناد حسن

قلت: فاستفدنا من هذا الحديث أن سهم ذوي القربى كبير لكن الرسول كان يحابي بقية الأنصبة على نصيب ذوي القربى لأنهم منه فكان يعطي الأولوية للمصارف الأخرى ولو على حساب نفسه – واعتببر أهله من نفسه فيؤثر عليهم, و أيضا حتى لا يتحدث أحد أنه يحابي أقاربه فكان يدفع الشبهة و يأخذ بالشدة و الاحتياط ,و هناك نظير لهذا من فعله مع الزبير:

صحيح البخاري  - كتاب الصلح
 باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى  - حديث:‏2581‏
 حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن الزبير ، كان يحدث : أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة ، كانا يسقيان به كلاهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير : " اسق يا زبير ، ثم أرسل إلى جارك " ، فغضب الأنصاري ، فقال : يا رسول الله ، آن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : " اسق ، ثم احبس حتى يبلغ الجدر " ، فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استوعى للزبير حقه في صريح الحكم ، قال عروة : قال الزبير : " والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك " : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية *
إسناد صحيح


من هم ذوي القربى المعنيون بالآية:


صحيح مسلم  - كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم
 باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه - حديث:‏4530‏
 حدثني زهير بن حرب ، وشجاع بن مخلد ، جميعا عن ابن علية ، قال زهير : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، حدثني أبو حيان ، حدثني يزيد بن حيان ، قال : انطلقت أنا وحصين بن سبرة ، وعمر بن مسلم ، إلى زيد بن أرقم ، فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسمعت حديثه ، وغزوت معه ، وصليت خلفه لقد لقيت ، يا زيد خيرا كثيرا ، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : يا ابن أخي والله لقد كبرت سني ، وقدم عهدي ، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما حدثتكم فاقبلوا ، وما لا ، فلا تكلفونيه ، ثم قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا ، بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ، ووعظ وذكر ، ثم قال : " أما بعد ، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ، وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله ، واستمسكوا به " فحث على كتاب الله ورغب فيه ، ثم قال : " وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي " فقال له حصين : ومن أهل بيته ؟ يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ، قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل عباس قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم وحدثنا محمد بن بكار بن الريان ، حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم ، عن سعيد بن مسروق ، عن يزيد بن حيان ، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وساق الحديث بنحوه ، بمعنى حديث زهير ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن فضيل ، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا جرير ، كلاهما ، عن أبي حيان ، بهذا الإسناد ، نحو حديث إسماعيل ، وزاد في حديث جرير " كتاب الله فيه الهدى والنور ، من استمسك به ، وأخذ به ، كان على الهدى ، ومن أخطأه ، ضل " حدثنا محمد بن بكار بن الريان ، حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم ، عن سعيد وهو ابن مسروق ، عن يزيد بن حيان ، عن زيد بن أرقم ، قال : دخلنا عليه فقلنا له : لقد رأيت خيرا ، لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه ، وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان ، غير أنه قال : " ألا وإني تارك فيكم ثقلين : أحدهما كتاب الله عز وجل ، هو حبل الله ، من اتبعه كان على الهدى ، ومن تركه كان على ضلالة " وفيه فقلنا : من أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال : لا ، وايم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ، ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله ، وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده *
إسناد زهير صحيح, وإسناد جرير صحيح, و إسناد ابن الريان حسن

صحيح ابن خزيمة  - كتاب الزكاة
 جماع أبواب قسم المصدقات  -  باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل
 حديث:‏2191‏
 قال أبو بكر (ابن خزيمة) : في خبر عبد المطلب بن ربيعة دلالة على أن آل عبد المطلب تحرم عليهم الصدقة كتحريمها على غيرهم من ولد هاشم ، كما زعم أبو حيان ، عن يزيد بن حيان ، عن زيد بن أرقم ، " أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة ، آل علي ، وآل عقيل ، وآل العباس ، وآل المطلب " .
وكان المطلبي يقول : " إن آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم ، وبنو المطلب الذين عوضهم الله من الصدقة سهم الصدقة من الغنيمة فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقسمه سهم ذي القربى من بني هاشم ، وبني المطلب إن الله أراد بقوله ذوي القربى بني هاشم ، وبني المطلب دون غيرهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم " *


كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف في سهم ذوي القربى:


صحيح ابن خزيمة  - كتاب الزكاة
 جماع أبواب ذكر السعاية على الصدقة -  باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم
 حديث:‏2179‏
 حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي ، حدثنا ابن وهب ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ، أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث ، والعباس بن عبد المطلب قالا : لعبد المطلب بن ربيعة ، والفضل بن عباس : ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له : يا رسول الله قد بلغنا ما ترى من السن ، وأحببنا أن نتزوج ، وأنت يا رسول الله أبر وأوصلهم ، وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات ، فلنؤد إليك كما يؤدي إليك العمال ، ولنصيب منها ما كان فيها من مرفق قال : فأتى علي بن أبي طالب ، ونحن في تلك الحال ، فقال لنا : إن رسول الله لا والله لا يستعمل أحدا منكم على الصدقة ، فقال له ربيعة بن الحارث : هذا من حسدك ، وقد نلت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم نحسدك عليه ، فألقى رداءه ، ثم اضطجع عليه ، ثم قال : أنا أبو حسن القرم ، والله لا أريم مكاني هنا حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد المطلب : انطلقت أنا والفضل ، حتى توافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ، ثم أسرعت أنا ، والفضل إلى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش ، فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ بأذني وأذن الفضل ، ثم قال : " أخرجا ما تصرران " ، ثم دخل فأذن لي والفضل ، فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ، ثم كلمته أو كلمه الفضل - قد شك في ذلك عبد الله بن الحارث - قال : فلما كلمناه بالذي أمرنا به أبوانا ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ، ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيديها ألا نعجل ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أمرنا ، ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ، فقال لنا : " إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ، ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد ، ادع لي نوفل بن الحارث " ، فدعى نوفل بن الحارث فقال : " يا نوفل أنكح عبد المطلب فأنكحني " ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ادع محمية بن جزء " وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمية : " أنكح الفضل فأنكحه محمية بن جزء " ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا " - لم يسمه عبد الله بن الحارث - قال أبو بكر : قال لنا أحمد بن عبد الرحمن : الحور : الجواب " . قرأت على محمد بن عزيز الأيلي ، فأخبرني ابن سلامة ، حدثهم ، عن عقيل قال : قال ابن شهاب : وأخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي بمثله ، وقال : ليس عند أبوينا ما يصدقان عنا ، وزاد قال : فرجعنا وعلي مكانه فقال : أخبرانا ما جئتما به قالا : وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأوصلهم قال : هل استعملكما على شيء من هذه الصدقة ؟ قالا : لا ، بل صنع بنا خيرا من ذلك أنكحنا ، وأصدق عنا ، فقال : أنا أبو الحسن ألم أكن أخبرتكما أنه لن يستعملكما على شيء من هذه الصدقة .
إسناد يونس صحيح , و إسناد الأيلي مقارب للحسن
والحديث في صحيح مسلم

قلت: وأصدق عنهما – أي أعطاهم من الخمس بمقدار الصداق أو المهر – أي زوجهما
وفي هذا الحديث أن بني هاشم و بني المطلب لا يجوز لهما أن يكونوا من "العاملين على الصدقات" حتى و إن احتاجوا

صحيح مسلم  - كتاب الجهاد والسير
 باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم  - حديث:‏3467‏
 حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا وهب بن جرير بن حازم ، حدثني أبي ، قال : سمعت قيسا ، يحدث عن يزيد بن هرمز ، ح وحدثني محمد بن حاتم ، واللفظ له ، قال : حدثنا بهز ، حدثنا جرير بن حازم ، حدثني قيس بن سعد ، عن يزيد بن هرمز ، قال : كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس ، قال : فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه ، وحين كتب جوابه ، وقال ابن عباس : والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ، ولا نعمة عين ، قال : فكتب إليه : " إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم ؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ وإنه إذا بلغ النكاح ، وأونس منه رشد ، ودفع إليه ماله ، فقد انقضى يتمه ، وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا ، وأنت فلا تقتل منهم أحدا ، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله ، وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس ؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم ، إلا أن يحذيا من غنائم القوم " *
إسناد صحيح

ألفاظ رواية ابن شهاب الزهري:

مستخرج أبي عوانة  - مبتدأ كتاب الجهاد
 بيان الإباحة في الاستعانة بالنساء والعبيد للإمام في مغازيه - حديث:‏5527‏
 حدثنا يوسف بن مسلم ، قثنا حجاج ، قثنا ليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أن يزيد بن هرمز ، حدثه أن نجدة صاحب اليمامة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ، فكتب إليه ابن عباس : أنه لنا ، وقد كان عمر بن الخطاب دعانا لينكح فيه أبناءنا ، ويكرم منه غائبنا فأبينا إلا أن يسهم لنا ، وذكر الحديث
إسناد صحيح

شرح معاني الآثار للطحاوي  - كتاب السير
 كتاب وجوه الفيء وخمس الغنائم - حديث:‏3526‏
 حدثنا إبراهيم بن أبي داود , قال : ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء , قال : حدثني عمي , جويرية بن أسماء , عن مالك , عن ابن شهاب , عن يزيد بن هرمز , حدثه أن نجدة , صاحب اليمامة , كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما , يسأله عن سهم , ذوي القربى , فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما : إنه لنا , وقد كان عمر بن الخطاب دعانا لينكح منه أيمنا , ويقضى منه غارمنا , فأبى أن يسلمه لنا كله , ورأينا أنه لنا " *
إسناد صحيح

مسند أحمد بن حنبل  - ومن مسند بني هاشم
 مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب  - حديث:‏2847‏
 حدثنا عثمان بن عمر ، حدثني يونس ، عن الزهري ، عن يزيد بن هرمز : أن نجدة الحروري حين خرج من فتنة ابن الزبير ، أرسل إلى ابن عباس ، يسأله عن سهم ذي القربى : لمن تراه ؟ قال : " هو لنا ، لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم " ، وقد كان عمر عرض علينا منه شيئا ، رأيناه دون حقنا ، فرددناه عليه ، وأبينا أن نقبله ، وكان الذي عرض عليهم : أن يعين ناكحهم ، وأن يقضي عن غارمهم ، وأن يعطي فقيرهم ، وأبى أن يزيدهم على ذلك *
إسناد صحيح , و الجزء الأخير من كلام الزهري
قلت: وفهم عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أصح و موافق لنهاية الآية: كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ
والله أعلى و أعلم

مسند أبي يعلى الموصلي  - أول مسند ابن عباس
 حديث:‏2494‏
 حدثنا زهير ، حدثنا يزيد ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر ، والزهري ، عن يزيد بن هرمز ، قال : كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو ؟ وعن قتل الولدان ، ويذكر في كتابه أن العالم صاحب موسى قد قتل الغلام ، وعن النساء هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ قال يزيد : فأنا كتبت لابن عباس كتابه . فكتب إليه : كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو ؟ هو لنا أهل البيت . وقد كان عمر بن الخطاب دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ، ويخدم منه عائلنا ، ويقضي منه عن غارمنا ، فأبينا إلا أن يسلمه إلينا ، وأبى ذلك فتركناه .
إسناد حسن

سنن أبي داود  - كتاب الخراج والإمارة والفيء
 باب في بيان مواضع قسم الخمس  - حديث:‏2605‏
 حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عنبسة ، حدثنا يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني يزيد بن هرمز ، أن نجدة الحروري ، حين حج في فتنة ابن الزبير ، أرسل إلى ابن عباس ، يسأله عن سهم ذي القربى ، ويقول : لمن تراه ؟ قال ابن عباس : " لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا ، فرددناه عليه وأبينا أن نقبله *
إسناد صحيح

روايات متعلقة بالموضوع في فترة ما بعد الخلافة الراشدة:

مسند ابن أبي شيبة  - حديث
 حديث:‏807‏
 نا ابن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، قال : أتيت أم كلثوم فدخلت عليها ، وفي البيت سرير محمول بليف وقربة معلقة ، فجعلت أنظر ، فقالت : ما تنظر ؟ أما إنا من الله بخير ، لو لم يكن لنا إلا صدقة النبي أو علي لكان لنا في ذلك غنى ، قال : فقلت : دراهم أوصى تساق لمولاة له يقال : رمنة ، فقالت لا أعرفها ، فقلت : خذيها ، فقالت : أخشى أن تكون صدقة ، ولا تحل لنا الصدقة ، ولكن انطلق فتصدق أنت بها ، فقلت لها : تصدقي بها أنت وأبت ، ثم قالت : إن مولى للنبي يقال له كيسان ، قال له النبي في شيء ذكره من أمر الصدقة وقال له : " إنا أهل بيت نهينا أن نأكل الصدقة ، وإن موالينا من أنفسنا ، فلا تأكلوا الصدقة " ثم قالت له : لقد جاءتنا البارحة صرة من قبل العراق فرددتها ، وأبيت أن أقبلها *
إسناد حسن
قلت: ولفظ صدقة النبي – إن كان تم تسليمهم شئ منها في حياة أبي بكر أو عمر – بمعنى الحبس أو الوقف, و أما صدقة علي – فهي نصيبه الذي أخذه كمقاتل و نصيبه كأحد ذوي القربى في حياة الرسول – صلى الله عليه وسلم

معجم الصحابة لابن قانع
(2301)- [15 : 5348] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا مُحَمَّدٌ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، نا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي تَرِكَتِهِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مَوْلى لآلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، فَقَالَ : مَا أَعْرِفُهُ، وَدَلَّنِي عَلَى أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ، فَإِذَا عَجُوزٌ عَلَى سَرِيرٍ فِي بَيْتٍ رَثٍّ، فَإِذَا فِي الْبَيْتِ سِقَاءٌ مُعَلَّقٌ، فَجَعَلْتُ أُقَلِّبُ بَصَرِي فِي الْبَيْتِ، فَقَالَتْ : يَا بُنَيَّ لا يَحْزُنْكَ مَا تَرَى فَأَنَا بِخَيْرٍ، قُلْتُ : أَوْصَى رَجُلٌ إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ مَوْلى لَكُمْ، قَالَتْ : مَا أَعْرِفُهُ وَإِنَّ مَوْلى لَنَا يُقَالُ لَهُ : هُرْمُزُ، أَوْ كَيْسَانُ ، أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " يَا كَيْسَانُ إِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَلا تَأْكُلْهُ، وَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْمَالَ " ، وَذَكَرَ كَلِمَةً
إسناد صحيح


معرفة الصحابة لأبي نعيم
(6092)- [4 : 396] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مِنْ أَصْلِهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ ، ثنا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ بِتَرِكَتِهِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مَوْلًى لآلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، فَذَكَرْتُهُ لَهُ، فَقَالَ : مَا أَعْرِفُهُ، وَإِنَّ لَنَا سَبَايَا، فَلا تَدْفَعْهُ إِلَيْهِمْ، وَدَلَّنِي عَلَى أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، فَإِذَا عَجُوزٌ عَلَى سَرِيرٍ، فَذَكَرْتُ لَهَا، فَقَالَتْ : مَا أَعْرِفُهُ، وَإِنَّ مَوْلًى لَنَا، يُقَالُ لَهُ : كَيْسَانُ ، أَوْ هُرْمُزُ، أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ : " يَا هُرْمُزُ، أَوْ قَالَ : يَا كَيْسَانُ، إِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَأَنْتَ فَلا تَأْكُلْهَا "، وَقَالَتِ : ارْدُدْ هَذَا الْمَالَ، فَاقْسِمْهُ فِي الأَرْضِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا .
إسناد حسن


روايات متعلقة برأي علي بن أبي طالب في المسألة:

حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى:


سنن أبي داود  - كتاب الخراج والإمارة والفيء
 باب في بيان مواضع قسم الخمس  - حديث:‏2606‏
 حدثنا عباس بن عبد العظيم ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، حدثنا أبو جعفر الرازي ، عن مطرف ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : سمعت عليا ، يقول : " ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس " ، فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحياة أبي بكر ، وحياة عمر ، فأتي بمال فدعاني فقال : خذه ، فقلت : لا أريده ، قال : خذه فأنتم أحق به ، قلت : قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال *
إسناد مقارب للحسن, و المتن مختصر وغير دقيق


مسند الشافعي  - ومن كتاب قسم الفيء
 حديث:‏1414‏
 أخبرنا إبراهيم بن محمد (وثقه الشافعي وتركه الآخرون) ، عن مطر الوراق (صالح ضعيف الحفظ) ، ورجل ، لم يسمه كلاهما ، عن الحكم بن عتيبة (ثقة)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيت عليا رضي الله عنه عند أحجار الزيت فقلت له : " بأبي أنت وأمي ، ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس " ؟ فقال علي رضي الله عنه : " أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس ، وما كان فقد أوفاناه ، وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز ، أو قال : الأهواز ، أو قال : فارس " أنا أشك ، يعني الشافعي رضي الله عنه ، فقال في حديث مطر أو حديث الآخر فقال : " في المسلمين خلة ، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه " ، فقال العباس لعلي : " لا تطمعه في حقنا " ، فقلت له : " يا أبا الفضل ، ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ودفع خلة المسلمين ؟ فتوفي عمر رضي الله عنه قبل أن يأتيه مال فيقضيناه " . وقال الحكم في حديث مطر الآخر : " إن عمر قال : لكم حق ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله ، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم ، فأبينا عليه إلا كله ، فأبى أن يعطينا كله " *
قلت: وأخر جملة موافق لرواية الزهري عن ابن عباس المتقدم ذكرها
وهذا الإسناد مقبول في الشواهد

تاريخ المدينة لابن شبة  - ذكر فضل بني هاشم وغيرهم من قريش وقبائل العرب
 حديث:‏978‏
 حدثنا ابن أبي شيبة (ثقة) قال : حدثنا عبد الله بن نمير (ثقة) قال : حدثنا هاشم بن البريد (ثقة) قال : حدثنا حسين بن ميمون (يكتب حديثه)، عن عبد الله بن عبد الله (صدوق)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (ثقة) قال : سمعت عليا رضي الله عنه يقول : اجتمعت أنا ، والعباس ، وفاطمة بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وزيد بن حارثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل العباس فقال : يا رسول الله ، كبرت سني ورق عظمي ، وقد ركبني مؤونة ، فإن رأيت أن تأمر لي بكذا وكذا وسقا من طعام فافعل قال : فعل ذاك . ثم قالت فاطمة : يا رسول الله ، أنا منك بالمنزل الذي قد علمت ، فإن رأيت أن تأمر لي كما أمرت لعمك فافعل قال : قد فعل ذاك . ثم قال زيد بن حارثة : يا رسول الله ، كنت أعطيتني أرضا أعيش فيها ، ثم منعتها مني ، فإن رأيت أن تردها علي قال : فعل ذاك . قال فقلت أنا : يا رسول الله ، إن رأيت أن توليني حقنا من الخمس في كتاب الله فاقسمه في حياتك لئلا ينازعنيه أحد بعدك فافعل قال : قد فعل ذاك . ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلى العباس فقال : " يا أبا الفضل ، ألا سألتني الذي سألني ابن أخيك ؟ " فقال : يا رسول الله ، انتهت مسألتي إلى الذي سألتك . قال : فولانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ولاية أبي بكر رضي الله عنه ، فقسمته حياة أبي بكر ، ثم ولاية عمر رضي الله عنه ، فقسمته حياة عمر رضي الله عنه ، حتى كانت آخر سنة من سني عمر رضي الله عنه فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا ، ثم أرسل إلي فقال : هذا حقكم فخذه فاقسمه حيث كنت تقسمه ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، بنا عنه العام غناء ، وبالمسلمين إليه حاجة . فرده عليهم تلك السنة ، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر رضي الله عنه حتى قمت مقامي هذا ، فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال : يا علي ، لقد حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا إلى يوم القيامة ، وكان رجلا داهيا " *
إسناد مقبول – وقال البيهقي هذا إسناد صحيح في معرفة السنن له وقال في السنن الكبرى – رواته من ثقات الكوفيين

الخراج لأبي يوسف
(صدوق) قَالَ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى (صدوق في نفسه كثير الخطا) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوَلِّيَنِي حَقَّنَا مِنَ الْخُمُسِ فَأُقَسِّمَهُ فِي حَيَاتِكَ، كَيْ لا يُنَازِعَنَاهُ أَحَدٌ بَعْدَكَ فَافْعَلْ، قَالَ : فَفَعَلَ، قَالَ : فَوَلانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَسَّمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ وَلانِيهِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَسَّمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ، ثُمَّ وَلانِيهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَسَّمْتُهُ فِي حَيَاتِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرَ سَنَةٍ مِنْ سِنِيِّ عُمَرَ فَأَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ : خُذْهُ فَاقْسِمْهُ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنًى وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، فَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ تِلْكَ السَّنَةَ، ثُمَّ لَمْ يَدْعُنَا إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ حَتَّى قُمْتُ مَقَامِي هَذَا، فَلَقِيَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَعْدَ خُرُوجِي مِنْ عِنْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ لَقَدْ حَرَمْتَنَا الْغَدَاةَ شَيْئًا لا يُرَدُّ عَلَيْنَا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "
قلت: هذا إسناد مقبول أو مقارب للحسن – و يرتقي بالطرق التي قبله إلى درجة الحسن بطرقه

الخراج لأبي يوسف
قَالَ : وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا كَانَ رَأْيُ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي الْخُمُسِ؟ قَالَ : كَانَ رَأْيُهُ فِيهِ رَأْيُ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.



شرح معاني الآثار للطحاوي  - كتاب السير
 باب سهم ذوي القربى - حديث:‏3356‏
 حدثنا محمد بن خزيمة (ثقة) , قال : ثنا يوسف بن عدي (ثقة), قال : ثنا عبد الله بن المبارك (ثقة), عن محمد بن إسحاق (صدوق) قال : سألت أبا جعفر فقلت : رأيت علي بن أبي طالب حيث ولي العراق , وما ولي من أمور الناس , كيف صنع في سهم ذوي القربى قال : سلك به , والله , سبيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قلت : وكيف ؟ وأنتم تقولون ما تقولون ؟ قال : إنه , والله , ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه قلت : فما منعه ؟ قال : كره , والله , أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما


معرفة السنن والآثار للبيهقي  - كتاب قسم الفيء والغنيمة
 باب تفريق الخمس - حديث:‏4171‏
 قال الشافعي : أُخبرنا ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن حسنا ، وحسينا ، وابن عباس ، وعبد الله بن جعفر سألوا عليا بقسم من الخمس ، قال : " هو لكم حق ، ولكني محارب معاوية ، فإن شئتم تركتم حقكم منه " . رواه في القديم عن حاتم بن إسماعيل ، وغيره ، عن جعفر . قال في الجديد : أخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد فقال : صدق ، هكذا كان جعفر يحدثه ، أفما حدثكه ، عن أبيه عن جده ؟ قلت : لا قال : فما أحسبه إلا عن جده . قال الشافعي : فقلت له : أجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه ، أو ابن إسحاق ؟ قال : بل جعفر ثم ساق الكلام فيه إلى أن قال : فإن الكوفيين ، قد رووا فيه ، عن أبي بكر وعمر شيئا أفعلمته ؟ قال الشافعي : قلت : نعم . ورووا عن أبي بكر ، وعمر ، مثل قولنا . قال : وما ذاك ؟ *

قلت: و الجمع ممكن – أن يكون علي لم يقسم الخمس لانشغاله بالحرب مع معاوية و لأنه كره أن ينسب إليه مخالفة أبي بكر و عمر في هذه المسألة خاصة لتشعبها فلا يقول الناس أنه طلب الخلافة للمال

سنن أبي داود  - كتاب الخراج والإمارة والفيء
 باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال - حديث:‏2596‏
 حدثنا عبد الله بن الجراح ، حدثنا جرير ، عن المغيرة ، قال : جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كانت له فدك ، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ، ويزوج منها أيمهم ، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى " ، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى مضى لسبيله ، فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه ، عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم ، في حياته حتى مضى لسبيله ، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ، ثم أقطعها مروان ، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز ، قال عمر يعني ابن عبد العزيز : فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام ، ليس لي بحق ، وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
إسناد رجاله ثقات
قلت: و كأن عمر بن عبد العزيز – وكن قريب العهد بالصحابة – يرى أن فدك بمثابة وقف على آل البيت


فقه و رأي عمر بن الخطاب – رضي الله عنه-  في هذا الأمر:


صحيح البخاري  - كتاب فرض الخمس
 حديث:‏2944‏
 حدثنا إسحاق بن محمد الفروي ، حدثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، وكان محمد بن جبير ، - ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك ، فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس ، فسألته عن ذلك الحديث ، فقال مالك - بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار ، إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني ، فقال : أجب أمير المؤمنين ، فانطلقت معه حتى أدخل على عمر ، فإذا هو جالس على رمال سرير ، ليس بينه وبينه فراش ، متكئ على وسادة من أدم ، فسلمت عليه ثم جلست ، فقال : يا مال ، إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات ، وقد أمرت فيهم برضخ ، فاقبضه فاقسمه بينهم ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، لو أمرت به غيري ، قال : اقبضه أيها المرء ، فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفا ، فقال : هل لك في عثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، وسعد بن أبي وقاص يستأذنون ؟ قال : نعم ، فأذن لهم ، فدخلوا ، فسلموا وجلسوا ، ثم جلس يرفا يسيرا ، ثم قال : هل لك في علي ، وعباس ؟ قال : نعم ، فأذن لهما ، فدخلا ، فسلما فجلسا ، فقال عباس : يا أمير المؤمنين ، اقض بيني وبين هذا ، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير ، فقال الرهط ، عثمان وأصحابه : يا أمير المؤمنين اقض بينهما ، وأرح أحدهما من الآخر ، قال عمر : تيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا نورث ما تركنا صدقة " يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ؟ قال الرهط : قد قال : ذلك ، فأقبل عمر على علي ، وعباس ، فقال : أنشدكما الله ، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك ، قال عمر : فإني أحدثكم عن هذا الأمر ، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره ، ثم قرأ : وما أفاء الله على رسوله منهم - إلى قوله - قدير ، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ما احتازها دونكم ، ولا استأثر بها عليكم ، قد أعطاكموها وبثها فيكم ، حتى بقي منها هذا المال ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذ ما بقي ، فيجعله مجعل مال الله ، فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته ، أنشدكم بالله ، هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : نعم ، ثم قال لعلي ، وعباس ، أنشدكما بالله ، هل تعلمان ذلك ؟ قال عمر : ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو بكر : أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقبضها أبو بكر ، فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله يعلم : إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق ، ثم توفى الله أبا بكر ، فكنت أنا ولي أبي بكر ، فقبضتها سنتين من إمارتي ، أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما عمل فيها أبو بكر ، والله يعلم : إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق ، ثم جئتماني تكلماني ، وكلمتكما واحدة ، وأمركما واحد ، جئتني يا عباس ، تسألني نصيبك من ابن أخيك ، وجاءني هذا - يريد عليا - يريد نصيب امرأته من أبيها ، فقلت لكما : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نورث ، ما تركنا صدقة " ، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما ، قلت : إن شئتما دفعتها إليكما ، على أن عليكما عهد الله وميثاقه : لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبما عمل فيها أبو بكر ، وبما عملت فيها منذ وليتها ، فقلتما : ادفعها إلينا ، فبذلك دفعتها إليكما ، فأنشدكم بالله ، هل دفعتها إليهما بذلك ؟ قال الرهط : نعم ، ثم أقبل على علي ، وعباس ، فقال : أنشدكما بالله ، هل دفعتها إليكما بذلك ؟ قالا : نعم ، قال : فتلتمسان مني قضاء غير ذلك ، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك ، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي ، فإني أكفيكماها *
قلت: حديث صحيح
وفيه أن علي و العباس يرون ما تركه الرسول – صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه - ميراث و عمر بن الخطاب يراه أقرب للوقف ويرفض تماما أن يكون ميراث

وقد فهم الكثير من الأئمة و العلماء ن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – دفع إلى علي و العباس رضي الله عنهما كل ما تركه النبي – صلى الله عليه وسلم – لينفقا منه كما كان ينفق و كما كان أبو بكر و عمر – رضي الله عنهما -  ينفقان
وهذا مخالف لعقلية عمر بن الخطاب – فهو محال أن يعطيهم ما كان يحبسه النبي – صلى الله عليه وسلم لنوائبه و للكراع و العدة و نفقات أزاوج النبي – رضوان الله عليهن – إنما أعطاهم ما يظن أنه نصيب ذوي القربى لينفقوه كما كان ينفقه النبي – صلى الله عليه وسلم في حياته -  أما أن يجعلهم يتحكمون في مصارف غيرهم من المسلمين فليس بسيرة عمر و لا عقليته

وأما رفض عمر أن يقسم هذا النصيب بين علي و العباس – رضوان الله عليهم جميعا – فله عدة أوجه
أحدها أن يكون اعتبره بمثابة حبس (وقف , و كانت الأحباس تسمى في وقتهم "صدقة") – و يديره فرد واحد
ثانيهما أنه اعتبر هذا شأنا داخليا لبني هاشم
ثالثهما أن يكون يعتقد أن هذا ليس ميراث إنما كان نصيب ذوي القربى وكان الرسول يتصرف فيه على هذا الوجه لا أنه ملك للنبي – صلى الله عليه وسلم – فلما توفاه الله انتقل التصرف فيما يخص بني هاشم لعلي بن أبي طالب



الأموال للقاسم بن سلام  - باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة
 حديث:‏34‏
 قال وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عكرمة بن خالد ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، عن عمر بن الخطاب ، نحو الحديث الذي ذكرنا في دخول العباس وعلي عليهما السلام ، وزاد في آخر حديثه ، وبعضه عن أيوب ، عن الزهري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، عن عمر ، نحو الحديث الذي ذكرناه ، قال : ثم قرأ : (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) هذه لهؤلاء (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) هذه لهؤلاء (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) وللفقراء والمهاجرين ، أو قال : (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) (والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم) (والذين جاءوا من بعدهم) قال : فاستوعبت هذه الآية الناس ، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق أو قال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم ، وإن عشت إن شاء الله ليؤتين كل مسلم حقه أو قال : حظه حتى يأتي الراعي بسرو حمير ، ولم يعرق فيه جبينه قال أبو عبيد : السرو الخيف والنغف : كل موضع بين انحدار وارتفاع *
إسناد صحيح موقوف

قلت: وفقه عمر هو الأشمل وهو أن لكل أهل الإسلام حقوق في مال الله – إيرادات الدولة المختلفة – و إن اختلفت مسميات هذه الحقوق خمس أو أعطية أو صدقة,و حتى الرقيق ورد عنه أنه أمر بعتق رقيق العرب كلهم من بيت المال قبل موته مباشرة – رحمه الله أتعب من بعده!

تخريج الآيات التي وردت في حديث عمر:

وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  الأنفال 41
إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   التوبة 60

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآ آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ   الحشر 7
لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ   الحشر 8
وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُوا ٱلدَّارَ وَٱلإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ   الحشر 9
وَٱلَّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ  الحشر 10


شئ من أقوال الأئمة  في الموضوع:

السنن الصغرى  - كتاب قسم الفيء
 حديث:‏4099‏
 أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال : أنبأنا محبوب قال : أنبأنا أبو إسحاق ، عن شريك ، عن خصيف ، عن مجاهد قال : الخمس الذي لله وللرسول كان للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته ، لا يأكلون من الصدقة شيئا ، " فكان للنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ، ولذي قرابته خمس الخمس ، ولليتامى مثل ذلك ، وللمساكين مثل ذلك ، و ل ابن السبيل مثل ذلك "
قال أبو عبد الرحمن (الإمام النسائي) : " قال الله جل ثناؤه : (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) وقوله عز وجل : (لله) ابتداء كلام لأن الأشياء كلها لله عز وجل ، ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه لأنها أشرف الكسب ، ولم ينسب الصدقة إلى نفسه عز وجل لأنها أوساخ الناس والله تعالى أعلم ، وقد قيل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل في الكعبة وهو السهم الذي لله عز وجل ، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام يشتري الكراع منه والسلاح ، ويعطي منه من رأى ممن رأى فيه غناء ومنفعة لأهل الإسلام ، ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن ، وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب بينهم الغني منهم والفقير ، وقد قيل إنه للفقير منهم دون الغني كاليتامى وابن السبيل وهو أشبه القولين بالصواب عندي والله تعالى أعلم

معرفة السنن والآثار للبيهقي  - كتاب قسم الفيء والغنيمة
 باب تفريق الخمس - حديث:‏4169‏
 أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ذا القربى الذين جعل لهم سهما من الخمس ، بنو هاشم وبنو المطلب ، دون غيرهم " *

. قال الشافعي : والقياس في ذلك أن الصلبية والموالي فيه سواء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه ، فكذلك الخمس والموالي والصلبية فيهم سواء ، وكلهم في تحريم الصدقة سواء . غير أني لم أر الناس قبلنا أعطوا الموالي من ذلك شيئا ، والقياس أن يعطوا *

شرح معاني الآثار للطحاوي  - كتاب السير
 كتاب وجوه الفيء وخمس الغنائم - حديث:‏3484‏
 حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن , قال : ثنا أسد بن موسى , قال : ثنا ورقاء بن عمر , عن عطاء بن السائب , قال : " دخلت على أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنهما , فقالت : إن مولى لنا يقال له هرمز أو كيسان , أخبر أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فدعاني فقال يا أبا فلان , إنا أهل بيت قد نهينا أن نأكل الصدقة , وإن مولى القوم من أنفسهم , فلا تأكل الصدقة"
 فلما كانت الصدقة المحرمة على بني هاشم , قد دخل فيهم مواليهم , ولم يدخل مواليهم معهم في سهم ذوي القربى باتفاق المسلمين , ثبت بذلك فساد قول من قال : إنما جعلت لذوي القربى في آية الفيء , وفي آية خمس الغنيمة , بدلا مما حرم عليهم الصدقة , ويفسد هذا القول أيضا من جهة أخرى , وذلك أنا رأينا الصدقة لو كانت حلالا لبني هاشم , كهي لجميع المسلمين , لكانت حراما على أغنيائهم , كحرمتها على أغنياء جميع المسلمين ممن سواهم , وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل بني هاشم في سهم ذوي القربى جميعا , وفيهم العباس بن عبد المطلب , وقد كان موسرا في الجاهلية والإسلام جميعا , ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعجل منه زكاة ماله عامين ؟ فلما رأينا يساره لم يمنعه من سهم ذوي القربى , وكان ذلك اليسار يمنعه من الصدقة قبل تحريم الله إياها على بني هاشم , فدل ذلك أن سهم ذوي القربى لم يجعل لمن يجعل له خلفا من الصدقة التي حرمت عليه.

قلت: وكلام الطحاوي ملئ بالشغب, فذوي القربى يعطون من خمس الخمس و الموالي يعطون من الخمس و لا يعطون من الصدقات
وأما قوله قبل تحريم الله إياها- فهي لم تكن لهم يوماً حلالاً
وأما قوله أن اليسار يمنع من الصدقة (الزكاة) فليس بصحيح و هناك ثلاث حالات يأخذ فيهما الغني الموسر من الصدقة وهي أن ينقطع به السبيل و ماله ليس معه فيأخذ من مصرف ابن السبيل , وإما يكون حديث عهد بإسلام فيعطى من مصرف المؤلفة قلوبهم, والثالثة أن يكون من جامعي الزكاة فيأخذ من مصرف العاملين عليها!

تلخيص و بيان مجمع للموضوع :

·        سهم ذوي القربى من المغنم ثابت بالقرآن و السنة الصحيحة ولا خلاف في أن لهم حق إنما الخلاف في مقداره و هل يعطى فقيرهم و غنيهم أم فقيرهم فقط
·        للتبسيط فإن غنيمة الحرب تقسم إلى خمسة أنصبة , أربعة منها تقسم على الجنود بالتساوي و هناك أنصبة للخيل, و خُمس يتصرف فيه الرسول – صلى الله عليه وسلم- , فوفقا للآيات ينفقها على نفسه بمعنى احتياجات (مأكل) زوجاته و ذوي القربى من قرابته و اليتامى و المساكين و ابن السبيل,و عملياً كان ينفق منها أيضاً في مكافأة من اجتهد في القتال و في العدة وفي احتياجات المسلمين فيما يسمى بالنوائب (أحداث فجائية) و فكاك الأسرى و ما شابه
·        عندما حدثت غنائم ضخمة أغلبها غير منقول (أراض و دور) دون قتال نزلت الآيات لتجعل هذا النوع من المغنم تحت تصرف الرسول – صلى الله عليه وسلم – لكن الآيات وسعت المصارف و زادت عليها فقراء المهاجرين فوزع النبي منها أقسام و استبقى أقسام ليستخدم عائدها في نفس المصارف
·        عندما كان الحال ضيق كان النبي يعطي من سهم ذوي القربى المحتاجين فقط و قد يزوج من لا زوجة له – وكذلك كان يفعل مع بقية المسلمين فيساهم في المهر من بيت المال
·        عندنا اتسع الحال أعطى غنيهم و فقيرهم بالتساوي (رجالا و نساءا)– عوضاً عما فقدوه في مكة و في الهجرة , و كذلك أعطى فقراء المهاجرين و جعل المهاجرين يردوا للأنصار ما تقاسموه معهم في وقت الشدة – بمعني أنه تم التوسعة على الجميع
·        أخر الآيات نزولا هي "كي لا يكون دولة بين الأغنياء" مما يرجح فقه عمر بن الخطاب في المسألة أن سهم ذوي القربى يكون للفقراء و المحتاجين من بني هاشم و بني المطلب وأن إعطاء الأغنياء كان وضعاً استثنائياً
·        عملياً قد توقف هذا السهم منذ عهد عمر بن الخطاب, فإعادته و قصره على فقراء و محتاجي أهل البيت هو المطلوب أن نصل إليه لا أن نفكر في أغنياءهم أيضاً, بمعنى علينا أن نحقق الحد الأدنى من الآية و لا نهجرها بالكلية
·        لعمر بن الخطاب فقه شامل يجعل لكل أفراد المجمتع المسلم حقوقاٌ في بيت المال و لو اختلفت المسميات
·        الراجح أن فرض سهم ذوي القربى كان عوضاً عن حرمانهم من الصدقات كجزء من الكيان النبوي أولا , و لأنهم تعرضوا للإيذاء بسبب نصرتهم له – صلى الله عليه وسلم- ثانياً
·        سهم ذوي القربى اشتهر بأنه خمس الخمس- لكن هذا للتبسيط – لكن عملياً كان الرسول يعطيها للأشد احتياجاً دون الالتزام بمقادير ثابتة



اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد كما صليت و باركت على سيدنا إبراهيم و على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد و الحمد لله رب العالمين


تابعونا على تويتر

Translate